أيمن شكل
أبطلت محكمة الاستئناف العليا الشرعية هبة عبارة عن بيت وهبه بحريني لابنته دون شقيقتها، لبقــــائه في البيـــت الموهوب حتى وفاته وعدم إخلائه للموهوبة، وأكدت المحكمة أن شرط حيازة الموهوب للهبة لم يتحقق حتى وفاة الواهب بسبب مرضه، وهو ما يبطلها شرعاً.
وتتحصل وقائع الدعوى، بحسب ما ذكرته المحامية فاطمة بومجيد وكيلة المستأنفة، في أن والد موكلتها حصل على وحدة سكنية في مدينة حمد عام 2009، وآلت ملكيتها له، ثم قام بهبة العقار إلى كل من زوجته وبناته الثلاثة مقسماً بينهن على 5 أسهم مع حقه بالاحتفاظ بالسكنى مدى حياته، ليعود في عام 2019 باسترجاع مستحق زوجته وبنتين «إحداهما الطاعنة» بما قيمته 3 أسهم مشاعة، وقام بهبة تلك الأسهم لابنته المستأنف ضدها، وقد توفي الواهب جراء إصابته بالسرطان في 2021.
واستغلت المستأنف ضدها مرض الوالد وقامت بالتأثير عليه بسبب حالته المرضية حتى قام بهبة الأسهم الثلاثة لها وحرمت أختها المستأنفة من نصيبها المستحق لها.
وحكمت محكمة أول درجة بإثبات الهبة الشرعية، فطعنت الأخت على الحكم بالاستئناف، ودفعت وكيلتها المحامية بومجيد بمرض الواهب واستدعت شاهدتين أشارتا إلى أنه رغم مرضه فإن عقله كان حاضراً حتى الوفاة، لكنه كان يسكن في البيت الموهوب. وقالت: «إن التصرف يعد تغريراً بالواهب»، فيما أنكرت الأخت ذلك وذكرت أن الهبة أبرمت على الوصف الصحيح أمام القاضي المختص.
وأوضحت المحكمة أن الهبة لم تكتمل صورتها حتى تكون نافذة، مشيرة إلى تعريف الإمام ابن عرفة بأنها «تمليك متموَّل بغير عوض إنشاءً»، وقالت: «إنه يشترط لتحقق أركان الهبة توافر شرط الحيازة وإخلاء المعطي وعدم رجوعه إليها مدة سنة، وهو المشهور كذلك عن مذهب السادة المالكية الواجب التطبيق».
وأضافت المحكمة أن الشاهدتين أقرتا بأن المورث لم يبارح المسكن الموهوب إلى حين وفاته، ما يعني أن المستأنف ضدها لم تحز المسكن الموهوب لها ولم تقبضه، لكون عدم الإخلاء مانعاً من صحة الهبة، ومتى ما ثبت عدم تحقق شرط الهبة فإنها تنعقد ولا تنفذ وتؤول إلى البطلان، وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان الهبة المقيدة وأيلولتها ميراثا توزع بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.
{{ article.visit_count }}
أبطلت محكمة الاستئناف العليا الشرعية هبة عبارة عن بيت وهبه بحريني لابنته دون شقيقتها، لبقــــائه في البيـــت الموهوب حتى وفاته وعدم إخلائه للموهوبة، وأكدت المحكمة أن شرط حيازة الموهوب للهبة لم يتحقق حتى وفاة الواهب بسبب مرضه، وهو ما يبطلها شرعاً.
وتتحصل وقائع الدعوى، بحسب ما ذكرته المحامية فاطمة بومجيد وكيلة المستأنفة، في أن والد موكلتها حصل على وحدة سكنية في مدينة حمد عام 2009، وآلت ملكيتها له، ثم قام بهبة العقار إلى كل من زوجته وبناته الثلاثة مقسماً بينهن على 5 أسهم مع حقه بالاحتفاظ بالسكنى مدى حياته، ليعود في عام 2019 باسترجاع مستحق زوجته وبنتين «إحداهما الطاعنة» بما قيمته 3 أسهم مشاعة، وقام بهبة تلك الأسهم لابنته المستأنف ضدها، وقد توفي الواهب جراء إصابته بالسرطان في 2021.
واستغلت المستأنف ضدها مرض الوالد وقامت بالتأثير عليه بسبب حالته المرضية حتى قام بهبة الأسهم الثلاثة لها وحرمت أختها المستأنفة من نصيبها المستحق لها.
وحكمت محكمة أول درجة بإثبات الهبة الشرعية، فطعنت الأخت على الحكم بالاستئناف، ودفعت وكيلتها المحامية بومجيد بمرض الواهب واستدعت شاهدتين أشارتا إلى أنه رغم مرضه فإن عقله كان حاضراً حتى الوفاة، لكنه كان يسكن في البيت الموهوب. وقالت: «إن التصرف يعد تغريراً بالواهب»، فيما أنكرت الأخت ذلك وذكرت أن الهبة أبرمت على الوصف الصحيح أمام القاضي المختص.
وأوضحت المحكمة أن الهبة لم تكتمل صورتها حتى تكون نافذة، مشيرة إلى تعريف الإمام ابن عرفة بأنها «تمليك متموَّل بغير عوض إنشاءً»، وقالت: «إنه يشترط لتحقق أركان الهبة توافر شرط الحيازة وإخلاء المعطي وعدم رجوعه إليها مدة سنة، وهو المشهور كذلك عن مذهب السادة المالكية الواجب التطبيق».
وأضافت المحكمة أن الشاهدتين أقرتا بأن المورث لم يبارح المسكن الموهوب إلى حين وفاته، ما يعني أن المستأنف ضدها لم تحز المسكن الموهوب لها ولم تقبضه، لكون عدم الإخلاء مانعاً من صحة الهبة، ومتى ما ثبت عدم تحقق شرط الهبة فإنها تنعقد ولا تنفذ وتؤول إلى البطلان، وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان الهبة المقيدة وأيلولتها ميراثا توزع بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.