5 آلاف دينار غرامة إنشاء مؤسسة إعلامية أو إعادة نشر مطبوعات دون ترخيص

إلغاء الحبس في النصوص العقابية الواردة والاكتفاء بالغرامة الجنائية

10 آلاف دينار غرامة الممتنع عن نشر أو بث تصحيح المحتوى

50 ألف دينار غرامة تعرض الحساب الإلكتروني لدين المملكة أو الذات الملكية

مريم بوجيري



بعد عام كامل من إحالته لمجلس النواب، انتهت لجنة الخدمات إلى الموافقة على مشروع قانون الصحافة الجديد بعد التعديل عليه، حيث يهدف المشروع لإلغاء عقوبة الحبس في جميع النصوص العقابية الواردة في المشروع والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية، إلى جانب تنظيم الإعلام الإلكتروني باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية في مملكة البحرين مع تنظيم آلية إنشاء أو تشغيل أو إدارة المواقع الإعلامية الإلكترونية والتي تنشأ أو تخصص أو تمنح على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للأغراض والأنشطة الإعلامية ويكون لها اسم معين، ويتم من خلالها توفير المعلومات ذات الطابع الإعلامي، ويمكن للغير الاشتراك، أو المشاركة، أو التفاعل، أو التداخل مع محتواها بأي صورة من الصور.

وانتهت اللجنة إلى تعديل عدد من مواد القانون منها أن يعاقب القانون بغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار كل من أنشأ مؤسسة من المؤسسات المذكورة في القانون أو زاول مهنة فيها دون الحصول على ترخيص أو قام بطباعة أي مطبوع دون الحصول على إذن كتابي من مالكه الأصلي أو خلفه، ويجوز للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المشار إليها أن تأمر بمصادرة جميع المطبوعات المضبوطة التي استخدمت في الجريمة كما يجوز لها الحكم بغلق المطبعة، كما يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من نشر أو تداول مطبوعات لم يُؤذن في تداولها أو صدر قرار بمنع تداولها أو إدخالها البلاد أو صودرت نسخها طبقاً لأحكام المواد السابقة.

ويجب على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول إن وجد أو المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني أن ينشر أو يبث بناءً على طلب صاحب الشأن تصحيح ما سبق نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من تسلمه طلب التصحيح أو في أول عدد يصدر من الصحيفة بجميع طبعاتها أو في أول تحديث للموقع الإعلامي الإلكتروني أيهما يقع أولاً وبدون مقابل، ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف والمساحة التي نُشرت بها المادة المطلوب تصحيحها.

وإذا لم يتم التصحيح في المدة المذكورة، جاز لذي الشأن إخطار الوزارة لاتخاذ ما تراه في شأن نشر التصحيح.

وإذا توفي صاحب الحق في الرد، انتقل الحق في الرد إلى ورثته على أن يمارس الورثة أو أحدهم هذا الحق مرة واحدة، وللورثة حق الرد على كل محتوى يُنشر بشأن مورثهم بعد وفاته، ويتوجب على طالب التصحيح أن يرسل طلب التصحيح إلى الصحيفة المعنية أو الموقع الإعلامي الإلكتروني المعني، مرفقاً به ما قد يكون متوافراً لديه من مستندات. كما يجوز للصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني أن يمتنع عن نشر أو بث التصحيح في الحالات الآتية:

أ‌- إذا قُدم طلب التصحيح بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر أو البث.

ب‌- إذا سبق للصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني أن صحح من تلقاء نفسه ما طُلب تصحيحه.

ج‌- إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً باسم مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوباً بلغة غير اللغة التي حُرر بها المحتوى المطلوب تصحيحه.

د‌- إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو النظام العام أو منافياً للآداب العامة.

ويُعاقب الممتنع عن نشر أو بث التصحيح خلال المدة المقررة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار.

وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة، فضلاً عن نشره بالصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني الذي نُشر فيه المحتوى موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً أو في التاريخ الذي تحدده المحكمة.

تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول إن وجد أو المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني عن جريمة الامتناع عن النشر أو البث إذا قامت الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني بحسب الأحوال بنشر أو بث التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على نشر أو بث ما يتضمن فعلاً من الأفعال التالية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار:

أ‌- التعرض لدين مملكة البحرين الرسمي في مقوماته أو أركانه بالإساءة أو النقد.

ب‌- التعرض للملك بالنقد، أو إلقاء المسؤولية عليه عن أي عمل من أعمال الحكومة.

وفي حالة العود تُضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بحديها الأدنى والأقصى، كما يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كُل صحيفة أو موقع إعلامي إلكتروني نشر أو بث أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية تطلب الوزارة عدم نشره بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وإذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول أو المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني في جريمة نشر ارتكبت بواسطة الصحيفة أو الموقع الإعلامي الإلكتروني جاز للمحكمة الحكم بتعطيل الصحيفة أو بحجب الموقع الإعلامي الإلكتروني لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول لذات الصحيفة أو المدير المسؤول عن ذات الموقع الإعلامي الإلكتروني في جريمة من الجرائم المذكورة وقعت خلال السنة التالية لصدور الحكم السابق، حكم بتعطيل الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص، ولا يجوز تنفيذ حكم التعطيل أو الحجب أو إلغاء الترخيص إلا إذا أصبح الحكم نهائياً.

ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وضبط وإعدام الأصول، وحذف المحتوى من الموقع الإعلامي الإلكتروني.

وللمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناءً على طلب النيابة العامة، أو بناءً على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني مؤقتاً إذا نشر ما يُعتبر نشره جريمة، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت أنّ الاستمرار في صدور الصحيفة أو بث الموقع الإعلامي الإلكتروني يهدد الأمن الوطني، كما يجب نشر جميع البلاغات الرسمية التي تصل الصحيفة قبل طباعتها أو الموقع الإعلامي الإلكتروني قبل تحديث المحتوى بمدة معقولة وفي أول عدد يصدر أو يبث وبالنص الكامل. كما حذفت اللجنة مادة 73 مكرر من المشروع بقانون نصها الآتي: «للمحكمة تعطيل الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني -بحسب الأحوال- لمدة لا تزيد على ستة أشهر حال إدانة أيٍ منهما بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي بتعطيل الصحيفة أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بإلغاء الترخيص في حالة العود».

إلى ذلك انتهت وزارة شؤون الإعلان إلى مراجعة مشروع القانون الماثل بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وهيئة التشريع والرأي القانوني، والصحف المحلية، وجمعية الصحفيين البحرينية، وتتفق الوزارة مع أغلب ما ورد من ملاحظات (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، وسيتم العمل عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة صياغة المشروع لتكون متناسبة ومتوافقة مع الأنظمة والقوانين.

وفي مجمل تعليق الوزارة على مقترحات (جمعية الصحفيين البحرينية) أفادت بالتالي:

‌أ. بخصوص مقترح تغيير عنوان الفصل السابع من «الجرائم التي تقع بواسطة النشر» إلى «القضايا التي تقع بواسطة النشر»: إنّ عنوان الفصل المذكور لم يكن من ضمن التعديلات التي أتى بها المشروع بقانون، كما أنّ حسن الصياغة التشريعية تقتضي الإبقاء على العنوان كما هو في القانون النافذ.

‌ب. بخصوص اقتراح انعقاد اختصاص المحاكم المدنية لنظر قضايا النشر: يرى الرأي القانوني انعقاد اختصاص المحكمة الكبرى الجنائية بنظر هذه القضايا، وذلك كما ورد في المادة (76) من القانون.

‌ج. بخصوص مقترح إعادة النظر في الغرامات المالية المقرّرة، وعدم تحديد حدّ أدنى لها: إنّ مشروع القانون قد أتى بإلغاء جميع عقوبات الحبس؛ واكتفى بتقرير الغرامة؛ وذلك انطلاقاً من مبدأ «التناسب بين العقوبة والجريمة».

من جانبها اتفقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع الأهداف والغايات التي يرمي إلى تحقيقها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن الصحافة والطباعة والنشر، والتي تهدف إلى إلغاء عقوبة الحبس في جميع النصوص العقابية الواردة في المشروع، والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية، إلى جانب تنظيم الإعلام الإلكتروني، ولكنها لا تجد مبرراً مقبولاً يجعل من الشخص المحروم من حقوقه السياسية (الحق في الانتخاب) محروماً من مباشرة حقه في الرأي والتعبير من خلال تملكه موقعاً إلكترونياً أو المساهمة في ملكيته، كما تدعو لمراجعة المصطلحات المستخدمة لتوضيح الشروط الواجب توافرها فيمن يمتلك موقعاً إلكترونياً أو يساهم في ملكيته، حيث إن هناك فرقاً بين المحروم والممنوع من مباشرة الحقوق السياسية.

وترى ضرورة إعادة صياغة الشروط الواجب توافرها في المدير المسئول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني سواءٌ أكان بحريني الجنسية أو أجنبياً، ومراجعة المدة التي تمنح حق الإلغاء الإداري في حال عدم تحديث المحتوى، باعتبارها مدة لربما تكون غير مناسبة وغير معقولة.

ونوّهت المؤسسة بأنّه في حال القيام بإجراء أي تعديل بالحذف أو الإضافة على صياغة نص مشروع القانون محل الدراسة، فإنه قد يكون للمؤسسة رأي مختلف عن الذي خلصت إليه، حيث إنّ مواءمة مشروع قانون مع المعايير الحقوقية لربما يتغير مع أيّ تغيير قد يطرأ على الصيغة النهائية للمشروع الماثل.

من جانبها طرحت جمعية الصحفيين البحرينية المرئيات التالية:

‌أ- الغرامات المنصوص عليها في مشروع القانون مرتفعة جداً، وهي فوق طاقة الصحف والصحفيين في حالة تطبيقها.

‌ب- يُستحسن أن تكون المحاكم المدنية هي المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالنشر لا المحاكم الجنائية.

‌ج- يُقترح أنّ تنظر المحاكم بمختلف درجاتها في قضايا النشر.

‌د- يُقترح استبدال كلمات أو مصطلحات جرائم النشر أينما وجدت في القانون بكلمات أو مصطلحات قضايا النشر.

‌هـ- تتحمل الصحف كمؤسسات العقوبات التي تقع عليها، وليس رئيس التحرير أو المحرر المسئول شخصياً.

‌و- الأحكام المقررة بتعطيل الصحف تتضمن مدداً طويلة ستؤثر مباشرة في مصدر رزق العاملين فيها.

‌ز- إيقاف صدور الصحيفة أو حجب الموقع الالكتروني مؤقتاً كما ورد في المادة (78) يبقي المجال مفتوحاً بدون مدة زمنية محددة بالضبط.

‌ح- من الأفضل إلغاء المادة (85)؛ لأنها تحتوي على مصطلحات مطاطة، حيث بالإمكان استخدام عبارات أكثر تفصيلاً وتحديداً، لذلك من الأفضل تحديد مدة الإيقاف أو الحجب.

‌ط- يُفضل تفسير عبارات البلاغات الرسمية الواردة في المادة (87) فهي عبارة عامة يمكن أن تندرج تحتها الكثير من الأمور.