يعقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية السادسة والعشرين في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس غدًا (الأحد)، وسيناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، المرافق للمرسوم رقم (106) لسنة 2021م، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية وتفعيل التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وتتضمن الاتفاقية تقديم المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي لضمان تطبيق الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي يُعد من الأهداف الأساسية لزيادة كفاءة وتسهيل التجارة العربية البينية.
وسيبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2022 بصفة الاستعجال، والذي يهدف إلى ضمان استدامة صندوق التقاعد للعسكريين واستمرار قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم.
وحدد مشروع القانون إصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للضباط والأفراد غير البحرينيين بقرار من المجلس الأعلى للتقاعد العسكري بعد اخذ رأي مجلس الوزراء، فيما تضمن تعديل نسب اشتراكات التقاعد بحيث تكون نسبة مساهمة الضابط أو الفرد (7%) من راتبه الأساسي بدءًا من السنة التالية لصدور القانون، ونسبة مساهمة الحكومة (20%).
وسيناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، والمتضمن تمديد مهلة الإخطار (30) يومًا المقررة لإنهاء عقد العمل بحيث تزيد على 30 يومًا ولا تتجاوز 120 يومًا بالنسبة للأعمال التي يصعب فيها الحصول على عامل بديل مؤهل خلال مدة زمنية قصيرة.
وسينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م، في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (122) لسنة 2021م، الذي يتضمن إنشاء وسامين جديدين باسم (الوسام الملكي للشرطة) و(وسام الخدمة الأمنية المميزة)، يضافان إلى الأوسمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون.