أكد القائم بأعمال مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عبدالنبي حسن الكوفي أن الوزارة تعمل على اتخاذ إجراءات وخطوات استباقية لتجنب تصريف المواد المحظورة في شبكة الصرف الصحي، وذلك من منطلق استراتيجية الوزارة في تشغيل الشبكة بما يلائم المعايير البيئية العالمية ويساهم في التشغيل الأمثل للشبكة.

وأوضح الكوفي أن الوزارة تقوم بالكشف عن حمولات صهاريج الصرف الصحي المراد تفريغها بمختلف محطات معالجة الصرف الصحي، حيث يتم فحص الحمولة وضمان مطابقة مواصفاتها مع معايير الجودة القياسية.

وأوضح القائم بأعمال مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي أن عدد صهاريج الصرف الصحي التي تم استقبالها بمختلف محطات الصرف الصحي عام 2021 بلغ حوالي 280,390 صهريج وقد بلغ عدد الصهاريج المخالفة للمعايير القياسية حوالي 353 صهريج وهي التي تم رفض تفريغ حمولاتها بمحطات المعالجة.

وأشار الكوفي بأن الوزارة قامت بانتهاج مجموعة من الإجراءات التي من شأنها مراقبة وضبط جودة مياه الصرف الصحي والتي من أهمها أخذ عينات من مياه الصرف الناتجة من المنشآت التجارية والصناعية وإجراء الاختبارات اللازمة عليها لضمان ملاءمتها لمعايير الجودة القياسية. وفي حال عدم ملاءمتها للمعايير المطلوبة، تتم مخالفة صاحب المنشأة والاتفاق معه على اتخاذ الإجراء التصحيحي لمنع أسباب وقوع المخالفة.

وذكر أن الوزارة قامت خلال عام2021 بأخذ 332 عينة من المنشآت التجارية والصناعية، تمت مخالفة51 منشأة منها وذلك لعدم توافقها مع المعايير القياسية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على كفاءة وفعالية أصول منظومة الصرف الصحي.

وأكد الكوفي مضي الوزارة في تكثيف الحملات التفتيشية التي تقع ضمن نظام الضبط القضائي لقطاع الصرف الصحي، والتي من شأنها الكشف عن التجاوزات التي تؤدي إلى الإضرار بشبكات ومحطات الصرف الصحي والمعالجة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أسباب وقوع أي مخالفة وذلك لضمان سير خطط واستراتيجية الوزارة في استدامة خدمات الصرف الصحي والحفاظ على مرافق شبكة الصرف الصحي والعمل على رفع جودة عمل الشبكة. وقد أشار الكوفي بأنه عند ضبط المخالفة يتم إخطار المخالف في الموقع وإرسال بريد مسجل بعلم الوصول، كما يتم الاجتماع به وذلك للاتفاق على الإجراء التصحيحي والمدة الزمنية اللازمة لهذا الإجراء. وبحسب قانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، يحال ملف المخالفة إلى النيابة العامة إذا أبدى المخالف عدم التعاون وعدم الشروع بإزالة أسباب المخالفة من الموقع ضمن الفترة الزمنية المتفق عليها.

يذكر أن قانون رقم (33) لسنة 2006 ، نص على أنه لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة، كما يحدد الترخيص الشروط التي تسري بشأنه، بما في ذلك مواصفات الأعمال ونوعية وكمية المواد المسموح بتصريفها والمواقع والأوقات والمدة المسموح بالتصريف خلالها إلى مرافق الصرف العامة.

كما نص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يُصِّرف أو يُلقى أو يُفرغ أو يتسبب أو يسمح بتصريف أو تمرير المواد التي من شأن طبيعتها أو كميتها أن تؤدي إلى الإضرار بتلك المرافق أو فروعه، إضافة الى المواد شديدة الإزالة للألوان والكحول البترولي أو كربيد الكالسيوم والخميرة أو الدِّبس المكرر أو المواد المشعة أو المبيدات الحشرية أو المبيدات الفطرية أو مبيدات الحشائش أو مبيدات القوارض أو مواد التطهير بالدخان. كما حظر القانون تصريف المواد شديدة الحموضة أو شديدة القلوية، والمنظفات الصناعية ومركبات السيانيد ومركبات الكبريتيد والقطران وزيوت القطران والزيوت والشحوم والمواد الأخرى التي يجاوز تركيزها النسب المعتمدة، ويحظر على أي شخص تصريف مياه الصرف الصحي إلى مرافق صرف المياه السطحية.