صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قانون رقم (15) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.
المادة الأولى
تحل عبارة "التقاعد العسكري" محل عبارة "تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام" الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وعنوان القانون المرافق له.
تحل عبارة "الجهات العسكرية" محل عبارة "قوة دفاع البحرين والأمن العام" وعبارة "قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني" وعبارة "قوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام" وعبارة "قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام" وعبارة "القوات المسلحة أو قوات الأمن العام"، أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والقانون المرافق له.
المادة الثانية
يستبدل بنصي المادتين (2) و(12) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، النصان الآتيان:
مادة (2):
يسري هذا القانون على الضباط والأفراد البحرينيين العاملين في الجهات العسكرية.
أما الضباط والأفراد غير البحرينيين فيصدر بنظام مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق لهم قرار من المجلس الأعلى للتقاعد العسكري.
مادة (12):
يقتطع من الضابط أو الفرد نسبة (7%) من راتبه الأساسي، ويكون الاقتطاع من الراتب بأقساط متساوية شهرياً.
وتساهم الحكومة بنسبة (20%) من الراتب الأساسي للضابط أو الفرد.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس الأعلى للتقاعد العسكري زيادة نسبة مساهمة الحكومة.
ويصدر المجلس الأعلى للتقاعد العسكري قراراً يتضمن الإجراءات الواجب اتباعها في تسديد الاشتراكات ومساهمة الحكومة.
المادة الثالثة
يضاف تعريفان جديدان إلى المادة (1) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، نصاهما الآتيان:
المجلس الأعلى للتقاعد العسكري: المجلس المنشأ بموجب المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991.
الجهات العسكرية: قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الاستراتيجي وأي جهات عسكرية يتقرر بموجب قانون أو مرسوم أو أمر ملكي خضوع منتسبيها من الضباط والأفراد لأحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
تُزاد المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بنسبة (3?) عن سنة 2021 وبما لا يزيد على ثلاثين ديناراً، وبنسبة (3%) عن سنة 2022 وبما لا يزيد على ثلاثين ديناراً، وذلك عند نفاذ هذا القانون.
المادة الخامسة
فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (12) من المادة الثانية من هذا القانون تكون نسبة الاقتطاع (6%) من الراتب الأساسي للضابط أو الفرد، وتزاد في بداية السنة التالية لنفاذ هذا القانون لتكون النسبة المحددة في ذات المادة.
المادة السادسة
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السابعة
يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثامنة
على رئيس مجلس الوزراء ونائب القائد الأعلى والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء– كلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
المادة الأولى
تحل عبارة "التقاعد العسكري" محل عبارة "تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام" الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وعنوان القانون المرافق له.
تحل عبارة "الجهات العسكرية" محل عبارة "قوة دفاع البحرين والأمن العام" وعبارة "قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني" وعبارة "قوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام" وعبارة "قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام" وعبارة "القوات المسلحة أو قوات الأمن العام"، أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والقانون المرافق له.
المادة الثانية
يستبدل بنصي المادتين (2) و(12) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، النصان الآتيان:
مادة (2):
يسري هذا القانون على الضباط والأفراد البحرينيين العاملين في الجهات العسكرية.
أما الضباط والأفراد غير البحرينيين فيصدر بنظام مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق لهم قرار من المجلس الأعلى للتقاعد العسكري.
مادة (12):
يقتطع من الضابط أو الفرد نسبة (7%) من راتبه الأساسي، ويكون الاقتطاع من الراتب بأقساط متساوية شهرياً.
وتساهم الحكومة بنسبة (20%) من الراتب الأساسي للضابط أو الفرد.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس الأعلى للتقاعد العسكري زيادة نسبة مساهمة الحكومة.
ويصدر المجلس الأعلى للتقاعد العسكري قراراً يتضمن الإجراءات الواجب اتباعها في تسديد الاشتراكات ومساهمة الحكومة.
المادة الثالثة
يضاف تعريفان جديدان إلى المادة (1) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، نصاهما الآتيان:
المجلس الأعلى للتقاعد العسكري: المجلس المنشأ بموجب المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991.
الجهات العسكرية: قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الاستراتيجي وأي جهات عسكرية يتقرر بموجب قانون أو مرسوم أو أمر ملكي خضوع منتسبيها من الضباط والأفراد لأحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
تُزاد المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بنسبة (3?) عن سنة 2021 وبما لا يزيد على ثلاثين ديناراً، وبنسبة (3%) عن سنة 2022 وبما لا يزيد على ثلاثين ديناراً، وذلك عند نفاذ هذا القانون.
المادة الخامسة
فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (12) من المادة الثانية من هذا القانون تكون نسبة الاقتطاع (6%) من الراتب الأساسي للضابط أو الفرد، وتزاد في بداية السنة التالية لنفاذ هذا القانون لتكون النسبة المحددة في ذات المادة.
المادة السادسة
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السابعة
يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى حين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثامنة
على رئيس مجلس الوزراء ونائب القائد الأعلى والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء– كلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.