مريم بوجيري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مشروع القانون يهدف إلى معالجة القصور التشريعي في شأن حماية المستهلك حيال قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، بتجريم الأفعال المشار إليها، وتشديد العقوبة المقررة لذلك، فضلاً عن إضافة حكم جديد مفاده أن يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين أو مأموري الضبط القضائي - المشار إليهم في المادة 17 من القانون - لوظائفهم المنصوص عليها.

ولا يجوز القيام بأية ممارسات تجارية أو احتكارية ضارة، ومن بينها حبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وتحدد اللائحة التنفيذية الصور الأخرى لتلك الممارسات، والأسس والإجراءات المبينة لها».

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد في حالة الحكم بالإدانة للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة بوقف النشاط لمدة لا تزيد على 3 أشهر وبمصادرة أو إعدام السلع موضوع الجريمة والمواد والأدوات التي استخدمت في ارتكابها على نفقة المحكوم عليه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه.

وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالإدانة، يجب على المحكمة أن تقضي بالحد الأقصى للعقوبة وبوقف النشاط لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بمحو القيد من السجل التجاري نهائياً».

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار كل من حال دون تأدية مأموري الضبط القضائي أو الموظفين المشار إليهم في المادة 17)من هذا القانون لوظائفهم المنصوص عليها فيه.