مريم بوجيري رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مشروعاً بقانون يخضع النقابيين لقانون كشف الذمة المالية.إلى ذلك عبرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن تحفظها عبر الآتي:1. إن التعديل الذي جاء به مشروع القانون ليس نطاقه في القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، والذي حدد في المادة الأولى منه الفئات المستهدفة بالكشف عن الذمة المالية، وهي فئات تنتمي للقطاع العام وتعتبر في حكم الموظف العام، بينما رؤساء وأعضاء مجالس النقابات العمالية يندرجون تحت القطاع الأهلي.2. إن الأموال التي يسعى مشروع القانون لحمايتها تعد أموالا خاصة، وهذا يتعارض مع مضمون القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.3. يمكن إجراء التعديل في قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، على غرار التعديل الذي طال المادة (16) من القانون رقم (34) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.4. إن قصر إدراج رؤساء وأعضاء مجالس النقابات العمالية ضمن الفئات التي تكشف عن ذممها المالية، دون غيرهم من العاملين في القطاع الأهلي لا مبرر له قانوناً.5. إن المخالفات التي تـُرتكب في القطاع الأهلي ينظمها القانون.إلى ذلك أكدت اللجنة أن الأموال النقابية والاختصاصات النقابية يجب أن تكون منزهة عن أي فساد، ومن أجل ذلك تؤيد اللجنة أهداف مشروع القانون، إلا أنها ترى أن الموضع الصحيح لإلزام ممثلي النقابات والمنظمات والاتحادات النقابية العُمالية هو قانون النقابات العمالية باعتباره قانوناً خاصاً يتضمن أحكاماً خاصة بالتنظيمات النقابية العُمالية من الواجب قانوناً مُراعاتها، ومن ثمّ تنتهي إلى التوافق مع قرار مجلس النواب برفض مشروع القانون لما سلف من أسباب.