عُقِد اجتماع عمل بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، والسيد عبدالواحد جناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، تم خلاله مُناقشة وضع آلية موحدة ومباشرة لتنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عن محاكم التنفيذ المتعلقة بالتأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده العاجز عن سداد مديونياته.
وخلال الاجتماع، جرى التأكيد أهمية هذا الإجراء الذي استحدثه قانون التنفيذ الجديد، والهادف إلى حماية الدائنين المحتملين في المستقبل وحماية المنفذ ضده وأسرته من زيادة المديونيات والالتزامات المالية ضده.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة والمعنية بتطبيق بعض أحكامه، إذ أوجبت المادة (42) من القانون المُشار إليه التأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده لمدة سبع سنوات في حال ثبت عدم كفاية أمواله لسداد الدين محل السند أو السندات التنفيذية، حيث سيترتب على التأشير بالنسبة للمنفذ ضده حظر إجراء أي معاملات مالية أو تقديم تسهيلات ائتمانية إليه أو إبرام بيع بالأجل أو بيع بالتقسيط لمدة 7 سنوات تبدأ من تاريخ التأشير القضائي على سجله الائتماني، ولا يرفع التأشير إلا بأمر من قاضي محكمة التنفيذ بعد تقديم تسوية كاملة أو السداد الكامل لقيمة السندات التنفيذية أو بانقضاء المدة.
وحضر الاجتماع مُمثلين عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومصرف البحرين المركزي، وشركة البحرين (بنفت).
وخلال الاجتماع، جرى التأكيد أهمية هذا الإجراء الذي استحدثه قانون التنفيذ الجديد، والهادف إلى حماية الدائنين المحتملين في المستقبل وحماية المنفذ ضده وأسرته من زيادة المديونيات والالتزامات المالية ضده.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة والمعنية بتطبيق بعض أحكامه، إذ أوجبت المادة (42) من القانون المُشار إليه التأشير على السجل الائتماني للمنفذ ضده لمدة سبع سنوات في حال ثبت عدم كفاية أمواله لسداد الدين محل السند أو السندات التنفيذية، حيث سيترتب على التأشير بالنسبة للمنفذ ضده حظر إجراء أي معاملات مالية أو تقديم تسهيلات ائتمانية إليه أو إبرام بيع بالأجل أو بيع بالتقسيط لمدة 7 سنوات تبدأ من تاريخ التأشير القضائي على سجله الائتماني، ولا يرفع التأشير إلا بأمر من قاضي محكمة التنفيذ بعد تقديم تسوية كاملة أو السداد الكامل لقيمة السندات التنفيذية أو بانقضاء المدة.
وحضر الاجتماع مُمثلين عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومصرف البحرين المركزي، وشركة البحرين (بنفت).