أيمن شكل
قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتخفيف عقوبة 3 أدينوا مع رابع في قضية رشوة، من بينهم موظفين بالجوازات وآسيويان يعملان بمكتب تخليص معاملات، وعاقبتهم بالحبس لمدة سنة واحدة بدلاً من خمس سنوات قضت بها محكمة أول درجة، بينما أيدت الغرامة بمبلغ 500 دينار لكل متهم ومصادرة مبلغ العطية، وإبعاد المتهمين الثالث والرابع عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة.
وتتحصل وقائع القضية في ورود معلومات حول تلقي موظفين بشؤون الجوازات عطية لنفسهما للإخلال بأعمال وظيفتيهما، بأن قبلا من المتهمين الثالث والرابع والعاملين بمكتب تخليص معاملات، مبالغ مالية مقابل إنهاء معاملات ملصق الإقامة وذلك باستقبال الموظفين لعدد من المعاملات تفوق المسموح به بحسب تعليمات الإدارة، وذلك بعد قرار الإدارة تحديد 10 معاملات لكل مكتب تخليص خلال جائحة كورونا، منعا لتكدس المراجعين.
وبدأت الجريمة عندما تلقى المتهم الأول الذي يعمل أخصائي تأشيرات الإقامة ويقوم بتخليص المعاملات، عرضا من المتهمين الثالث والرابع بمنحه مبلغ مالي يتراوح ما بين 20 – 30 ديناراً على كل معاملة يقوم بإنهائها للمكتب، وقد ساعده في ذلك المتهم الثاني الذي كان يتلقى المبالغ من الثالث والرابع وتسليمها له، حيث كان يتلقى ما بين 20 إلى 30 جواز سفر لطباعة ملصق الإقامة عليها بشكل يومي.
وتم عمل كمين لضبط المتهمين وعرض رشوة بمبلغ 128 دينار لتخليص معاملات المكتب وذلك بعد أن شك صاحب المكتب فيما يجري وأبلغ به مكافحة الفساد.
وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن أسندت للأول والثاني حال كونهما موظفين عموميين، قبلا عطية من الثالث والرابع للإخلال بواجبات وظيفتيهما، ووجهت للمتهمين الثالث والربع تهم الرشوة، فحكمت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات على المتهمين الأربعة، وبتغريم كل منهم 500 دينار وأمرت بمصادرة مبلغ العطية وإبعاد المتهمين الثالث والرابع عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.
وطعن ثلاثة متهمين على الحكم، وذلك كون المتهم الرابع هارب، ودفع المحامي سند بوجيري وكيل المستأنف الثاني، بوصف الجريمة بأنها مجرد مخالفة إدارية لقرار مؤقت، ولا تعدو سوى سوء تصرف لقبوله عدد أكبر من المعاملات المسموح بها تبعا لقرار الإدارة، وطلب استعمال أقصى درجات الرأفة.
وذكرت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم إن الواقعة محل الجريمة قد استقام الدليل على ارتكابها من قبل المستأنفين، وذلك بحسب ما ورد بالحكم الابتدائي، ولما كان الحكم المستأنف قد خلص إلى أسباب وأسانيد سليمة أقيم عليها، ومن ثم تنتهي المحكمة للقضاء بإدانة المستأنفين، بيد أنه في مجال تقدير العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها، رأت المحكمة أن تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات، وقضت بتعديل العقوبة المقيدة للحرية، بجعلها الحبس لمدة سنة والتأييد فيما عدا ذلك.
قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتخفيف عقوبة 3 أدينوا مع رابع في قضية رشوة، من بينهم موظفين بالجوازات وآسيويان يعملان بمكتب تخليص معاملات، وعاقبتهم بالحبس لمدة سنة واحدة بدلاً من خمس سنوات قضت بها محكمة أول درجة، بينما أيدت الغرامة بمبلغ 500 دينار لكل متهم ومصادرة مبلغ العطية، وإبعاد المتهمين الثالث والرابع عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة.
وتتحصل وقائع القضية في ورود معلومات حول تلقي موظفين بشؤون الجوازات عطية لنفسهما للإخلال بأعمال وظيفتيهما، بأن قبلا من المتهمين الثالث والرابع والعاملين بمكتب تخليص معاملات، مبالغ مالية مقابل إنهاء معاملات ملصق الإقامة وذلك باستقبال الموظفين لعدد من المعاملات تفوق المسموح به بحسب تعليمات الإدارة، وذلك بعد قرار الإدارة تحديد 10 معاملات لكل مكتب تخليص خلال جائحة كورونا، منعا لتكدس المراجعين.
وبدأت الجريمة عندما تلقى المتهم الأول الذي يعمل أخصائي تأشيرات الإقامة ويقوم بتخليص المعاملات، عرضا من المتهمين الثالث والرابع بمنحه مبلغ مالي يتراوح ما بين 20 – 30 ديناراً على كل معاملة يقوم بإنهائها للمكتب، وقد ساعده في ذلك المتهم الثاني الذي كان يتلقى المبالغ من الثالث والرابع وتسليمها له، حيث كان يتلقى ما بين 20 إلى 30 جواز سفر لطباعة ملصق الإقامة عليها بشكل يومي.
وتم عمل كمين لضبط المتهمين وعرض رشوة بمبلغ 128 دينار لتخليص معاملات المكتب وذلك بعد أن شك صاحب المكتب فيما يجري وأبلغ به مكافحة الفساد.
وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن أسندت للأول والثاني حال كونهما موظفين عموميين، قبلا عطية من الثالث والرابع للإخلال بواجبات وظيفتيهما، ووجهت للمتهمين الثالث والربع تهم الرشوة، فحكمت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات على المتهمين الأربعة، وبتغريم كل منهم 500 دينار وأمرت بمصادرة مبلغ العطية وإبعاد المتهمين الثالث والرابع عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.
وطعن ثلاثة متهمين على الحكم، وذلك كون المتهم الرابع هارب، ودفع المحامي سند بوجيري وكيل المستأنف الثاني، بوصف الجريمة بأنها مجرد مخالفة إدارية لقرار مؤقت، ولا تعدو سوى سوء تصرف لقبوله عدد أكبر من المعاملات المسموح بها تبعا لقرار الإدارة، وطلب استعمال أقصى درجات الرأفة.
وذكرت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم إن الواقعة محل الجريمة قد استقام الدليل على ارتكابها من قبل المستأنفين، وذلك بحسب ما ورد بالحكم الابتدائي، ولما كان الحكم المستأنف قد خلص إلى أسباب وأسانيد سليمة أقيم عليها، ومن ثم تنتهي المحكمة للقضاء بإدانة المستأنفين، بيد أنه في مجال تقدير العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها، رأت المحكمة أن تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات، وقضت بتعديل العقوبة المقيدة للحرية، بجعلها الحبس لمدة سنة والتأييد فيما عدا ذلك.