أيمن شكل
قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام مواطن بحريني بأن يدفع للمحامية حميدة القيسي مبلغ أتعاب قدره 900 دينار مع الرسوم ومصاريف الدعوى، قيمة أتعابها عن 15 دعوى شرعية ومدنية ترافعت فيها وكيلة عنه ثم رفض السداد بعد انتهاء الدعاوى.

وذكرت المحامية حميدة القيسي أن موكلاً بحرينياً أوكل إليها أمر الترافع في مجموعة من القضايا الشرعية وبعضها قضايا مدنية بمجموع خمس عشرة قضية بين دعوى ابتدائية واستئناف، ودفع جزء من الأتعاب، وتخلف في ذمته مبلغ 900 دينار فأقامت المحامية دعوى مدنية لمطالبته بالمبلغ المذكور.

وأضافت أنه طبقاً لقانون المحاماة، فإنه في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب بين المحامي والموكل فإن تقدير الأتعاب يخضع لحكم المحكمة بناءً على الجهد المبذول في الدعوى. وأشارت إلى أن مدة التقادم في دعاوى تقدير أتعاب المحامي سنة واحدة تبدأ من انتهاء العمل الموكل إليه، أما في حالة وجود اتفاق بين المحامي والموكل أو صدور إقرار من الموكل بأتعاب المحامي فإن الاتفاق والإقرار يكونان ملزمين للموكل.

وأوضحت القيسي أن القانون المدني ينص على أن تفسير الاتفاقات والمحررات للتعرف على حقيقة العقد يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإذا كانت عبارات العقد أو المستند واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها أو تأويلها بخلاف ظاهرها، وأن الموكل حرر إقراراً عرفياً بالأتعاب المترصدة في ذمته كما ثبت ترافع المحامية نيابة عنه في القضايا المتفق عليها وامتناعه عن سداد متبقي الأتعاب والرسوم.

وبناءً على ذلك، وبعد اطلاع المحكمة على الجهد المبذول من المحامية حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ المطالبة ورسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.