ياسمينا صلاح
وافقت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 والمرافق للمرسوم رقم 92 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم القطاعين الشبابي والرياضي بمملكة البحرين وإقرار قانون متكامل يهتم بالرياضة والرياضيين والاستثمار الرياضي وذلك في إطار استكمال سلسة التشريعات التي صدرت في مجال تطوير ودعم الرياضة، منها قانون الاحتراف الرياضي والمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2020، الذي أجاز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية، وأجاز للأندية القائمة تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية، وكذلك صدور المرسوم الملكي رقم 61 لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة.
بالإضافة إلى أن مشروع القانون أعاد تعريف مصطلح (الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة) باعتبارها هيئات تعمل على رعاية الشباب ثقافياً واجتماعياً وبدنياً، وتوفر الخدمات الرياضية الوطنية وكل ما يتصل بها من خدمات اجتماعية وروحية وصحية وترويحية، واتسع التعريف ليشمل (الأندية والمُجمعات والهيئات الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية)، وهو تعريف يوسع من تلك الهيئات وخدماتها، مما يعمل على تحقيق أهداف مشروع القانون.
وأكَّد على عدم جواز الجمْع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من نادٍ أو أكثر من اتحاد لعبة رياضية أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة نادٍ واتحاد لعبة رياضية، فضلاً عن حظر انتماء المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو المُجمع أو الهيئة الرياضية أو مركز تمكين الشباب أو الهيئات الشبابية لأي جمعية سياسية، أو أن يكون ممارساً للعمل السياسي أو عضواً في أي من مجلسي الشورى والنواب.
ويعمل على حث وتشجيع الشباب على زيادة الإقبال على العمل الشبابي والرياضي والعمل على تمكينهم من الانخراط فيه من خلال النزول بالسن القانوني لتأسيس ورئاسة وعضوية مجالس إدارة الهيئات الرياضية والشبابية، وكذلك من خلال إتاحة حصول رئيس وأعضاء مجالس إدارة الهيئات على مقابل مادي مقابل ذلك العمل.
ويُعيد تنظيم القطاع الرياضي من خلال إعادة تعريف النادي الرياضي وإدخال تعريفات جديدة لكيانات أخرى تشارك الأندية في النشاط الرياضي بالمملكة، كالمجمعات ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية واللجنة البارالمبية، ووضع الأحكام المنظمة لعملهم الفني والإداري.
ويهدف إلى إيجاد مصادر دخل إضافية للهيئات الشبابية والرياضية من خلال السماح بإمكانية إنشاء شركات تجارية لخدمة الأنشطة الشبابية والرياضية فيها، مع مراعاة حظر اشتغالها بالسياسة أو الدين، واشتراط موافقة الهيئة الإدارية المختصة لممارسة الأعمال التجارية أو الدخول في مضاربات مالية، بالإضافة إلى زيادة مظاهر الرقابة التي تتولاها الوزارة على هذه الهيئات من خلال إيجاد مجموعة من الوسائل والتدابير لضمان احترام تلك الهيئات والقائمين عليها لأحكام هذا القانون.
وأكَّد على أن وفاء الأعضاء بالتزاماتهم المفروضة عليهم، شرطاً لاعتبارهم جزءاً من الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، دون وضع قيد زمني لعضويتهم.
وسمح للهيئة الإدارية بتقديم خدمات لجمهور المتعاملين معها، مقابل رسوم يصدر بتحديد فئاتها وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من الوزير المختص، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونص على تنظيم سجل إلكتروني لدى الوزارة تقيد فيه كافة العقود التي تبرمها الهيئات، بهدف إضفاء نوع من الرقابة والشفافية على عملها، وضمان حقوق المتعاملين مع تلك الهيئات.
ونص المشروع في المادة «6 مكرراً 2» على عدد من الجزاءات الإدارية التدريجية للهيئة الإدارية توقيعها على الجهات المشار إليها بالنص عند ثبوت مُخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وهي الغرامة التي تُحتسب على أساس يومي، ثم الغرامة الإجمالية، ثم الغلق، على أن يُراعى في تطبيق الغرامة جسامة المُخالفة، وجاءت تعديلات مجلس النواب بتخفيض تلك الغرامات بحسب النص الوارد في الجدول، وارتأت اللجنة أن تخفيض الغرامات قد لا يُحقق الردع المطلوب، وقد راعت اللجنة من خلال مناقشتها مع سعادة الوزير المختص أن المرحلة الانتقالية الحالية تركز على التوعية والتشجيع للدخول في المجال الرياضي، وبالتالي التوافق مع قرار مجلس النواب في تخفيض الغرامة على النحو الوارد بالتعديل، مع مراعاة قابليتها للتعديل بالزيادة مُستقبلاً بحسب عدد المخالفات وجسامتها.
{{ article.visit_count }}
وافقت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 والمرافق للمرسوم رقم 92 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم القطاعين الشبابي والرياضي بمملكة البحرين وإقرار قانون متكامل يهتم بالرياضة والرياضيين والاستثمار الرياضي وذلك في إطار استكمال سلسة التشريعات التي صدرت في مجال تطوير ودعم الرياضة، منها قانون الاحتراف الرياضي والمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2020، الذي أجاز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية، وأجاز للأندية القائمة تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية، وكذلك صدور المرسوم الملكي رقم 61 لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة.
بالإضافة إلى أن مشروع القانون أعاد تعريف مصطلح (الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة) باعتبارها هيئات تعمل على رعاية الشباب ثقافياً واجتماعياً وبدنياً، وتوفر الخدمات الرياضية الوطنية وكل ما يتصل بها من خدمات اجتماعية وروحية وصحية وترويحية، واتسع التعريف ليشمل (الأندية والمُجمعات والهيئات الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية)، وهو تعريف يوسع من تلك الهيئات وخدماتها، مما يعمل على تحقيق أهداف مشروع القانون.
وأكَّد على عدم جواز الجمْع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من نادٍ أو أكثر من اتحاد لعبة رياضية أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة نادٍ واتحاد لعبة رياضية، فضلاً عن حظر انتماء المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو المُجمع أو الهيئة الرياضية أو مركز تمكين الشباب أو الهيئات الشبابية لأي جمعية سياسية، أو أن يكون ممارساً للعمل السياسي أو عضواً في أي من مجلسي الشورى والنواب.
ويعمل على حث وتشجيع الشباب على زيادة الإقبال على العمل الشبابي والرياضي والعمل على تمكينهم من الانخراط فيه من خلال النزول بالسن القانوني لتأسيس ورئاسة وعضوية مجالس إدارة الهيئات الرياضية والشبابية، وكذلك من خلال إتاحة حصول رئيس وأعضاء مجالس إدارة الهيئات على مقابل مادي مقابل ذلك العمل.
ويُعيد تنظيم القطاع الرياضي من خلال إعادة تعريف النادي الرياضي وإدخال تعريفات جديدة لكيانات أخرى تشارك الأندية في النشاط الرياضي بالمملكة، كالمجمعات ومراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية واللجنة البارالمبية، ووضع الأحكام المنظمة لعملهم الفني والإداري.
ويهدف إلى إيجاد مصادر دخل إضافية للهيئات الشبابية والرياضية من خلال السماح بإمكانية إنشاء شركات تجارية لخدمة الأنشطة الشبابية والرياضية فيها، مع مراعاة حظر اشتغالها بالسياسة أو الدين، واشتراط موافقة الهيئة الإدارية المختصة لممارسة الأعمال التجارية أو الدخول في مضاربات مالية، بالإضافة إلى زيادة مظاهر الرقابة التي تتولاها الوزارة على هذه الهيئات من خلال إيجاد مجموعة من الوسائل والتدابير لضمان احترام تلك الهيئات والقائمين عليها لأحكام هذا القانون.
وأكَّد على أن وفاء الأعضاء بالتزاماتهم المفروضة عليهم، شرطاً لاعتبارهم جزءاً من الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، دون وضع قيد زمني لعضويتهم.
وسمح للهيئة الإدارية بتقديم خدمات لجمهور المتعاملين معها، مقابل رسوم يصدر بتحديد فئاتها وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من الوزير المختص، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونص على تنظيم سجل إلكتروني لدى الوزارة تقيد فيه كافة العقود التي تبرمها الهيئات، بهدف إضفاء نوع من الرقابة والشفافية على عملها، وضمان حقوق المتعاملين مع تلك الهيئات.
ونص المشروع في المادة «6 مكرراً 2» على عدد من الجزاءات الإدارية التدريجية للهيئة الإدارية توقيعها على الجهات المشار إليها بالنص عند ثبوت مُخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وهي الغرامة التي تُحتسب على أساس يومي، ثم الغرامة الإجمالية، ثم الغلق، على أن يُراعى في تطبيق الغرامة جسامة المُخالفة، وجاءت تعديلات مجلس النواب بتخفيض تلك الغرامات بحسب النص الوارد في الجدول، وارتأت اللجنة أن تخفيض الغرامات قد لا يُحقق الردع المطلوب، وقد راعت اللجنة من خلال مناقشتها مع سعادة الوزير المختص أن المرحلة الانتقالية الحالية تركز على التوعية والتشجيع للدخول في المجال الرياضي، وبالتالي التوافق مع قرار مجلس النواب في تخفيض الغرامة على النحو الوارد بالتعديل، مع مراعاة قابليتها للتعديل بالزيادة مُستقبلاً بحسب عدد المخالفات وجسامتها.