أيمن شكل
حكمت الكبرى الشرعية الأولى، بثبوت عضل بحريني لشقيقته، بعد رفضه تزويجها من شاب خليجي، وأمرت بنقل ولاية تزويجها للقاضي الشرعي ليزوجها لخاطبها وألزمت المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وحول تفاصيل الدعوى ذكرت المحامية علياء الزيرة وكيلة الفتاة، أنها تتحصل في ما ذكرته أمام المحكمة بأن موكلتها تقدم لخطبتها شاب خليجي لديه وظيفة بأحد الشركات في بلده ويتميز بحسن الخلق وقد تم التوافق في ما بينهما على الزواج، إلا أن شقيق الفتاة الأكبر رفض تزويجها لكونه وليها بعد وفاة والدهما، وكان سبب رفضه هو اختلاف المذهب، على الرغم من تقديم الخاطب لما يثبت تحوله لمذهب الفتاة.

وأشارت الزيرة في دعواها أمام المحكمة الشرعية، إلى أن الخاطب غير مذهبه بحسب شهادة محكمة الأحوال الشخصية بدولته، لافتة إلى أن المدعى عليه شقيق الفتاة يضع العراقيل في سبيل زواج شقيقته، وكان يفعل ذلك أيضا مع أخواتها، وطلبت من المحكمة إسقاط ولاية المدعى عليه عن المدعية لكونه متعنتا ومتعسفا، والموافقة على زواج المدعية ممن ترغب به، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

وقررت المحكمة، إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عضل المدعى عليه، بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود، لإثبات عضل المدعى عليه عن تزويج الرجل الكفء لها، وأثنت للمدعى عليه النفي بذات الطرق، حيث حضر شاهدان وذكرا أن الخاطب تقدم لخطبة المدعية من أخيها لكنه رفض دون مبرر شرعي أو سبب وجيه، على الرغم من أنه رجل كفء وذو خلق وملتزم دينيا.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أن المقرر قانوناً، أن امتناع الولي عن تزويج من له الولاية عليها من غير سبب شرعي، غير جائز بموجب المادة 17 من قانون الأسرة، وحيث أن العضل هو منع الولي المرأة العاقلة من الزواج بكفء إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه هو أمر منهي عنه شرعا لقوله تعالى «فلا تعضلوهن»، ولكونه من صور الظلم الذي تأباه الشريعة الغراء، والواجب على الولي النظر في مصلحة من له الولاية عليها، ولا سيما ابنته أو أخته ومن ولي أمرها.

وأضافت المحكمة، أن الثابت من خلال شهادة محكمة الأحوال الشخصية بدولة الخاطب أنه تسنن وهو ما يزيل المانع الذي من أجله امتنع المدعى عليه من تزويج المدعية، وتطمئن المحكمة لشهادة الشهود، بحسن أخلاقه، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بثبوت عضل المدعى عليه ونقل ولاية التزويج للقاضي الشرعي لتزويج المدعية من خاطبها وألزمت المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.