بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرًا حول الحالات التي أجاز لها القانون التقاعد خلال الفترة الانتقالية المحددة بسنة من تاريخ نفاذ القانونين، تود الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تؤكد بأن المادة السابعة من كل من القانون رقم (13) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والقانون رقم (14) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بشأن عدم سريان الأحكام المستبدلة المنصوص عليها في القانون على الموظف المؤهل لاستحقاق المعاش عند نفاذ أحكام هذا القانون إلا بعد مضي سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وعليه فإن الهيئة تؤكد على أن الحالات التي أجاز لها القانونان التقاعد خلال الفترة الانتقالية المحددة بسنة من تاريخ نفاذ القانونين تشمل الموظفين والمؤمن عليهم المؤهلين لاستحقاق المعاش عند نفاذ القانونين المذكورين، أو الذين سيصبحون مؤهلين خلال سنة واحدة من نفاذهما.

وأكدت الهيئة التزامها التام بالرد على كافة استفسارات المواطنين لتوضيح أوضاعهم التقاعدية بناءً على التعديلات التي استجدت على القوانين عبر قنواتها الرسمية ممثلةً في مركز الاتصالات والخدمات على الرقم 17000707 وعبر البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال برنامج تواصل، كما ترحب بهم في مراكز الاستقبال بالمقر الرئيسي للهيئة وفروعها.