صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قانون رقم (18) لسنة 2022 بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.

المادة الأولى:

يُستبدل بنص المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي:

" مادة (231):

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك."

المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قانون رقم (19) لسنة 2022 بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979 على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.

المادة الأولى:

تُطبق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979، على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة وأعضاء مكتبه في مملكة البحرين.

المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.