عباس المغني


أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، 10 قرارات لمنح 10 شركات ترخيصاً لمزاولة نشاط المنفذ الخاص.

والشركات التي منحت ترخيصاً بموجب القرارات هي: شركة الجبل للتنفيذ الخاص، شركة الحكمة للتنفيذ الخاص، شركة الرائد المنفذ الخاص، شركة الرواد كونفيرنس، شركة الكاسب للتنفيذ الخاص، شركة تريو للتنفيذ الخاص، شركة تنفيذ لأعمال التنفيذ الخاص، ركة ضمان للدعم القانوني، شركة غسان عبدالرحمن العبيدلي، شركة هيثم بوغمار.

يذكر أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فتحت في فبراير الماضي الباب، أمام الراغبين بالحصول على الترخيص لمزاولة أعمال المنفذ الخاص.

وينظم مزاولة نشاط المنفذ الخاص القرار رقم 4 لسنة 2022 الذي يُشترط لمنح الترخيص بمزاولة نشاط المنفذ الخاص أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً مرخصاً له بالعمل في المملكة.

وتبعاً للقرار، يجوز للمنفذ الخاص مباشرة الإجراءات اللازمة للحجز على المنقولات وبيعها، وبيع العقارات والسيارات والأسهم والسندات، والتنفيذ العيني، مع وجوب الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والقرارات والأوامر التي يصدرها قاضي محكمة التنفيذ في هذا الشأن.

كما يجوز للمنفذ الخاص بالنسبة للتنفيذ على الأشخاص الخاضعين للفصل الثاني من القانون، أن يعرض الوساطة على أطراف السند التنفيذي قبل تقديم طلب التنفيذ، ويجوز له بالنسبة للتنفيذ على الشركات الخاضعة للفصل الثالث من القانون أن يعرض الوساطة على أطراف السند التنفيذي خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم طلب التنفيذ، ويكون عرض الوساطة في جميع الأحوال بناء على طلب المنفذ له أو المنفذ ضده.

ويستحق المنفذ الخاص الاعتباري أجراً يحدد بناءً على الاتفاق مع المنفذ له الذي يتعاقد معه، وفي حالة عدم الاتفاق على الأجر، يقدر أجر المنفذ الخاص بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة السند التنفيذي وبما لا يقل من 100 دينار، وفي جميع الأحوال لا يجوز الرجــوع إلى المنفذ ضـده بأجر يزيد على هذه النسبة.

كما تحسب أتعاب المنفذ الخاص الإضافية المتعلقة بالحجز والتنفيذ العيني والبيع ضمن المصروفــات القضائية، وفي حالة تعدد المنفذ لهم وكان بعضهم غير متعاقدين مع المنفذ الخاص الذي يتولى التنفيذ وتطلب تنفيذ السندات التنفيذية لغير المتقاعدين معه عملاً إضافياً منه، فللمنفذ الخاص الحق في استيفــاء مقدم قيمة أعمالــه الإضافية بناءً على طريقة حســاب المصروفــات القضائية، وتقدر باقي أتعابه في أعماله الإضافيــة كمصــروفات قضائية لصالحه.

وتتولى إدارة التنفيذ بالوزارة التفتيش الإداري على المنفذ الخاص للتحقق من التزامه بالواجبات المقررة بموجب أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ومن التزامه بشروط الترخيص.