أيمن شكل
بعد 12 سنة من إلغاء الخدمة، ألغت محكمة الاستئناف التجارية حكماً بإلزام بحريني بدفع 180 ديناراً لشركة اتصالات قيمة جهاز راوتر بذريعة عدم إعادته للشركة بعد فسخ العقد معها بسبب عدم وجود شبكة في منطقة سكنه الجديد.
وحول تفاصيل الدعوى، قالت المحامية زهراء المادح وكيلة المستأنف إن موكلها كان قد تعاقد مع شركة الاتصالات لتركيب خط إنترنت في شقته بمنطقة الحد في عام 2008، وقد كانت الخدمة ممتازة، وبعد فترة سافر إلى أستراليا للدراسة، وعندما عاد بعد سنتين، انتقل لسكن في منطقة أخرى وتعاقد مع الشركة لتركيب خط إنترنت في عام 2010، لكنه اكتشف ضعفاً شديداً في شبكة الاتصالات بتلك المنطقة، وقام بالتواصل مع الشركة أكثر من مرة، إلا أنها لم تتمكن من توفير خدمة مناسبة لتعذر الشبكة في منطقته.
وأضافت المادح قائلة إن موكلها اتفق مع الشركة على فسخ العقد في 2010 وقام بإرجاع جهاز الراوتر للشركة، وسدد كافة المستحقات، إلا أن الشركة قامت برفع دعوى ضده في عام 2015 تطالبه بسداد 181 ديناراً قيمة الراوتر وادعت أنه لم يرجعه.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المشترك بسداد 181 ديناراً لشركة الاتصالات، لكن تم إعلانه على عنوانه القديم، ولم يعلم بالحكم إلا بعد 6 سنوات، فطعن على الحكم بالاستئناف لإعلانه على عنوانه الخاطئ رغم وجود عنوانه الأخير لدى الشركة، وطلب سماع شهادة زوجته والتي شهدت بأنه قام بإرجاع الراوتر للشركة، بينما لم تقدم الأخيرة ما يثبت عدم استلامها الجهاز، فحكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف ودفعت وكيلته ببطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
وذكرت المحكمة أن الشركة المستأنف ضدها عرضت على المستأنف إنهاء الاتفاقية بسبب عدم قدرتها على توفير الخدمة بشكل جيد، وقام بسداد كافة المستحقات وإعادة جهاز الخدمة، بينما لم تقدم المستأنف ضدها شهوداً لإثبات خلاف ذلك، لاسيما وأنها تمسكت بأن المبلغ المستحق عن إنهاء الخدمة وعدم إعادة الجهاز، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة لعدم أحقية المستأنف ضدها في طلباتها.
بعد 12 سنة من إلغاء الخدمة، ألغت محكمة الاستئناف التجارية حكماً بإلزام بحريني بدفع 180 ديناراً لشركة اتصالات قيمة جهاز راوتر بذريعة عدم إعادته للشركة بعد فسخ العقد معها بسبب عدم وجود شبكة في منطقة سكنه الجديد.
وحول تفاصيل الدعوى، قالت المحامية زهراء المادح وكيلة المستأنف إن موكلها كان قد تعاقد مع شركة الاتصالات لتركيب خط إنترنت في شقته بمنطقة الحد في عام 2008، وقد كانت الخدمة ممتازة، وبعد فترة سافر إلى أستراليا للدراسة، وعندما عاد بعد سنتين، انتقل لسكن في منطقة أخرى وتعاقد مع الشركة لتركيب خط إنترنت في عام 2010، لكنه اكتشف ضعفاً شديداً في شبكة الاتصالات بتلك المنطقة، وقام بالتواصل مع الشركة أكثر من مرة، إلا أنها لم تتمكن من توفير خدمة مناسبة لتعذر الشبكة في منطقته.
وأضافت المادح قائلة إن موكلها اتفق مع الشركة على فسخ العقد في 2010 وقام بإرجاع جهاز الراوتر للشركة، وسدد كافة المستحقات، إلا أن الشركة قامت برفع دعوى ضده في عام 2015 تطالبه بسداد 181 ديناراً قيمة الراوتر وادعت أنه لم يرجعه.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المشترك بسداد 181 ديناراً لشركة الاتصالات، لكن تم إعلانه على عنوانه القديم، ولم يعلم بالحكم إلا بعد 6 سنوات، فطعن على الحكم بالاستئناف لإعلانه على عنوانه الخاطئ رغم وجود عنوانه الأخير لدى الشركة، وطلب سماع شهادة زوجته والتي شهدت بأنه قام بإرجاع الراوتر للشركة، بينما لم تقدم الأخيرة ما يثبت عدم استلامها الجهاز، فحكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف ودفعت وكيلته ببطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
وذكرت المحكمة أن الشركة المستأنف ضدها عرضت على المستأنف إنهاء الاتفاقية بسبب عدم قدرتها على توفير الخدمة بشكل جيد، وقام بسداد كافة المستحقات وإعادة جهاز الخدمة، بينما لم تقدم المستأنف ضدها شهوداً لإثبات خلاف ذلك، لاسيما وأنها تمسكت بأن المبلغ المستحق عن إنهاء الخدمة وعدم إعادة الجهاز، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة لعدم أحقية المستأنف ضدها في طلباتها.