ضمن البرنامج التثقيفي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين نظمت لجنة الصحة والسلامة المهنية بالاتحاد ورشة عمل ثلاثية بعنوان " التعريف بقرار الإبلاغ عن الحوادث وإصابات العمل وكيفية تحديد نسبة العجز و التعويض عنها"، شارك فيها من وزارة والتنمية الإجتماعية، المهندس أول علي أحمد مهدي مهندس سلامة مهنية أول، ومن الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي الأستاذة مريم جمعة فزيع رئيس إصابات العمل والأستاذة أمينة النشوان أخصائي إصابات العمل بالهيئة، ومن إدارة اللجان الطبية بوزارة الصحة الدكتور صهيب محمد الأمين أستشاري طب عائلة عام باللجان الطبية.
وفي محاضرة الإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية والقرار المنظم لها رقم 12 لسنة 2013، أوضح المهندس علي أحمد مهدي أهداف قسم السلامة المهنية والتعريف به وآلية التفتيش والتحقيق في الحوادث المهنية، وقال إن اختصاصات قسم السلامة المهنية تتمثل في إجراء التفتيش الدوري على منشآت القطاع الخاص والتحقيق في الحوادث والإصابات المهنية والشكاوى العمالية والتفتيش على مساكن العمال وإقامة الندوات والمؤتمرات التخصصية والتدريبية.
وأكد مهدي على أهمية الإبلاغ عن الحوادث والأمراض المهنية بما يضمن حصول المصاب على المساعدة والعلاج اللازم وذلك لإستكمال إجراءات التأمينات الإجتماعية للمصاب، إضافة إلى تمكين الجهات المختصة بالقيام بعملية التحقيق على النحو المطلوب.
واستعرض مهدي مواد القانون والعقوبات الخاصة بالمخالفات، واستثناءات القانون من العمال غير الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعي، مشدداً على أن مسؤولية الإبلاغ عن حوادث العمل المهنية تعتبر مسؤولية مشتركة بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وفي العرض الثاني من الورشة قدمت المحاضرتان من الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي تعريفاً بإصابات العمل وأنواعها التي تنقسم إلى إصابة أثناء تأدية العمل وأثناء الذهاب أو العودة أو التنقلات بأمر من صاحب العمل، والإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في القانون والإجهاد الخاص بالعمل.
وتطرقتا لإجراءات الإبلاغ عن إصابة العمل، حيث يجب على المؤمن عليه ابلاغ جهة العمل عن الإصابة خلال 24 ساعة من وقوع الحادثة، وعلى جهة العمل التبليغ عن اصابة المؤمن عليه من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة بذلك والنماذج المعتمدة والمستندات التي تتطلبها إجراءات التبليغ.
وشرحتا المزايا المستحقة لإصابات العمل خلال فترة العلاج أو بعد الانتهاء منه والبدلات اليومية وتقديم الخدمات الطبية ومصاريف الفحوصات والعلاج وتوفير الأطراف الصناعية أو أية تجهيزات طبية، حيث تتحمل الهيئة صرف (البدلات اليومية) طوال مدة عجز المصاب يساوي البدل اليومي (100%) من الأجر الخاضع للاشتراك، وتتحمل جهة العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت حدوثها، وقدمتا أمثلة توضيحية لصرف التعويضات.
وأشارتا إلى حق المصاب أو عائلته في استئناف قرارات معاش العجز الإصابي الكلي، وإعادة الفحص الطبي للمصاب، والذي يحق للجان الطبية والهيئة تحديده، والحالات التي لا تستحق صرف التعويضات، في حال تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه أو التلاعب بإصابته، وإذا رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي يستلزمها علاجه أو إذا رفض الخضوع للفحوص الطبية أو لم يمتنع عن القيام بأعمال لا تسمح بها حالته الصحية، أو إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات وكل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في مكان ظاهر في محل العمل، لافتة إلى الاستثناء الوحيد من ذلك في حالات الإصابة التي تؤدي للوفاة أو تخلف عجز مستديم تصل نسبته 25% فأكثر.
وأكدتا على أهمية توعية العامل بأسس السلامة المهنية في بيئة العمل والتأكيد على أهمية الألتزام بها و توفير وسائل السلامة المهنية في مقر العمل مثل الخوذ والأحذية المناسبة أو صناديق الإسعافات الأولية في أماكن واضحة ليتسنى للعامل الوصول إليها بسرعة، و الحرص على الإبلاغ عن الإصابات في الوقت المحدد، فيما شددت على ضرورة التزام العامل بقوانين السلامة المهنية واستخدام وسائل الأمن والسلامة داخل مقر العمل وخارجه.
وفي العرض الثالث والأخير من الورشة تم إستعراض دور اللجان الطبية العامة في تقييم العجز الناتج عن إصابات العمل، تحدث الدكتور صهيب محمد الأمين عن قانون تشكيل اللجان الطبية العامة و القوانين التي تنظم عمل اللجان الطبية، فيما قدم تعريفاً عن إصابة العمل وأنواعها، والمستندات المطلوبة للبت في نسبة العجز المستديم، وآلية انعقاد اللجان، وإعادة الفحص.
وفي محاضرة الإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية والقرار المنظم لها رقم 12 لسنة 2013، أوضح المهندس علي أحمد مهدي أهداف قسم السلامة المهنية والتعريف به وآلية التفتيش والتحقيق في الحوادث المهنية، وقال إن اختصاصات قسم السلامة المهنية تتمثل في إجراء التفتيش الدوري على منشآت القطاع الخاص والتحقيق في الحوادث والإصابات المهنية والشكاوى العمالية والتفتيش على مساكن العمال وإقامة الندوات والمؤتمرات التخصصية والتدريبية.
وأكد مهدي على أهمية الإبلاغ عن الحوادث والأمراض المهنية بما يضمن حصول المصاب على المساعدة والعلاج اللازم وذلك لإستكمال إجراءات التأمينات الإجتماعية للمصاب، إضافة إلى تمكين الجهات المختصة بالقيام بعملية التحقيق على النحو المطلوب.
واستعرض مهدي مواد القانون والعقوبات الخاصة بالمخالفات، واستثناءات القانون من العمال غير الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعي، مشدداً على أن مسؤولية الإبلاغ عن حوادث العمل المهنية تعتبر مسؤولية مشتركة بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وفي العرض الثاني من الورشة قدمت المحاضرتان من الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي تعريفاً بإصابات العمل وأنواعها التي تنقسم إلى إصابة أثناء تأدية العمل وأثناء الذهاب أو العودة أو التنقلات بأمر من صاحب العمل، والإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في القانون والإجهاد الخاص بالعمل.
وتطرقتا لإجراءات الإبلاغ عن إصابة العمل، حيث يجب على المؤمن عليه ابلاغ جهة العمل عن الإصابة خلال 24 ساعة من وقوع الحادثة، وعلى جهة العمل التبليغ عن اصابة المؤمن عليه من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة بذلك والنماذج المعتمدة والمستندات التي تتطلبها إجراءات التبليغ.
وشرحتا المزايا المستحقة لإصابات العمل خلال فترة العلاج أو بعد الانتهاء منه والبدلات اليومية وتقديم الخدمات الطبية ومصاريف الفحوصات والعلاج وتوفير الأطراف الصناعية أو أية تجهيزات طبية، حيث تتحمل الهيئة صرف (البدلات اليومية) طوال مدة عجز المصاب يساوي البدل اليومي (100%) من الأجر الخاضع للاشتراك، وتتحمل جهة العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت حدوثها، وقدمتا أمثلة توضيحية لصرف التعويضات.
وأشارتا إلى حق المصاب أو عائلته في استئناف قرارات معاش العجز الإصابي الكلي، وإعادة الفحص الطبي للمصاب، والذي يحق للجان الطبية والهيئة تحديده، والحالات التي لا تستحق صرف التعويضات، في حال تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه أو التلاعب بإصابته، وإذا رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي يستلزمها علاجه أو إذا رفض الخضوع للفحوص الطبية أو لم يمتنع عن القيام بأعمال لا تسمح بها حالته الصحية، أو إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات وكل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في مكان ظاهر في محل العمل، لافتة إلى الاستثناء الوحيد من ذلك في حالات الإصابة التي تؤدي للوفاة أو تخلف عجز مستديم تصل نسبته 25% فأكثر.
وأكدتا على أهمية توعية العامل بأسس السلامة المهنية في بيئة العمل والتأكيد على أهمية الألتزام بها و توفير وسائل السلامة المهنية في مقر العمل مثل الخوذ والأحذية المناسبة أو صناديق الإسعافات الأولية في أماكن واضحة ليتسنى للعامل الوصول إليها بسرعة، و الحرص على الإبلاغ عن الإصابات في الوقت المحدد، فيما شددت على ضرورة التزام العامل بقوانين السلامة المهنية واستخدام وسائل الأمن والسلامة داخل مقر العمل وخارجه.
وفي العرض الثالث والأخير من الورشة تم إستعراض دور اللجان الطبية العامة في تقييم العجز الناتج عن إصابات العمل، تحدث الدكتور صهيب محمد الأمين عن قانون تشكيل اللجان الطبية العامة و القوانين التي تنظم عمل اللجان الطبية، فيما قدم تعريفاً عن إصابة العمل وأنواعها، والمستندات المطلوبة للبت في نسبة العجز المستديم، وآلية انعقاد اللجان، وإعادة الفحص.