أكد أصحاب شركات تنفيذ مرخصة أن المنفذ الخاص يتمتع بالحماية القانونية للموظف العمومي، وأنه يلتزم عند مباشرة عمله بأحكام القانون والقرارات والأوامر التي يصدرها قاضي محكمة التنفيذ، وحصروا اختصاصات المنفذ الخاص في "عرض الوساطة على أطراف السند التنفيذي ومباشرة الإجراءات اللازمة للحجز على المنقولات وبيعها، وإجراءات التنفيذ العيني من طرد وإخلاء، وكذلك إجراءات التجهيز لبيع العقارات والسيارات والأسهم والسندات، لافتين إلى أن المنفذ الخاص لا يحتاج إلى توكيل رسمي للقيام بأعماله.

وأكدت المحامية فداء عبدالله صاحبة شركة ضمان المرخص لها بمزاولة المنفذ الخاص أن المشرع البحريني خطا خطوة مهمة في مسيرة تحديث التشريعات عبر استحداث نظام قانوني متطور للتنفيذ والذي يعد بحق نقلة نوعية في المنظومة القضائية.

وأشارت عبدالله إلى ما جاء في نص المادة (6) من قانون التنفيذ بأنه: " يعتبر المنفذ الخاص المرخص له والعاملون لديه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجرائم التي تقع منهم أو عليهم بسبب أو بمناسبة قيامهم بالأعمال والإجراءات المرخص بها..."، وقالت إن القانون مد الحماية للمنفذ الخاص والعاملين لديه وأدرجهم في حكم الموظف العام بسبب توليهم "أعباء الوظيفة العامة" التي عرفتها المادة (2) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بأنها "مجموعة الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات التي تسند أو تفوض من السلطة المختصة، والتي يلزم للقيام بها اشتراطات ومعايير يجب توافرها فيمن يشغلها لتأدية هذه الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات بصفة دائمة أو مؤقتة".

وأشارت إلى أن المنفذ الخاص والعاملين لديه يتمتعون بالحماية القانونية كموظفين عموميين بحسبانهم مكلفين بأعباء الوظيفة العامة بغية تحقيق المصلحة العامة، وبالتالي أي نشاط إجرامي يقع عليهم بسبب أو بمناسبة قيامهم بالأعمال المرخص لهم القيام بها فهو ينطوي على اعتداء على الوظيفة العامة التي يشغلها هذا الموظف، حيث إن الوظيفة العامة هي المصلحة المحمية والجديرة بالحماية، مشيرة إلى الجرائم التي عناها القانون ممثلة في صور ثلاث وهي:

1. جريمة إهانة الموظف العام.

2. جريمة التعدي على الموظف العام واستعمال القوة معهم للإخلال بأعمال وظيفتهم.

3. جريمة الإخلال بالوظيفة العامة.

ومن ناحية اختصاصات المنفذ الخاص فقد أكد المنفذ الخاص محمد غنيم صاحب شركة وثاق لتنفيذ الأحكام أن اختصاصات المنفذ الخاص وفقاً للمادتين (10) ، (13) من القرار رقم 4 لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص هي عرض الوساطة على أطراف السند التنفيذي للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، ومباشرة الإجراءات اللازمة للحجز على المنقولات وبيعها، ومباشرة إجراءات التنفيذ العيني من طرد وإخلاء وما في حكمهما، وكذلك مباشرة الإجراءات اللازمة للتجهيز لبيع العقارات والسيارات والأسهم والسندات.

ولفت غنيم إلى أن قانون التنفيذ الجديد قد ألغى إجراء التقسيط وألزم المنفذ ضده سواء كان فرداً أو شركة ضرورة سداد مبلغ السند التنفيذي كاملاً، وفي حالة عدم توافر مبلغ السند التنفيذي ألزمه القانون بضرورة الإفصاح عن ممتلكاته في حدود مبلغ الدين حتى يتمكن المنفذ له من اتخاذ إجراءات السير في بيعها واستحصال أمواله، كما ألزم القانون الشركات والأفراد التي لا تكفي أموالها سداد مديونيتها أن تتخذ إجراءاتها وفقاً لقانون إعادة التنظيم والإفلاس وذلك خلال 15 يوماً من اليوم التالي لانتهاء مهلة الإفصاح.

من جانبها أوضحت المحامية ليلى البصري أن قانون التنفيذ قد قرر مسؤولية جنائية على المنفذ ضده الذي يعمل على إخفاء أمواله سواء بعدم الإفصاح عن بعضها أو تحويلها لملكية أشخاص آخرين، أما بشأن كيفية تخويل المنفذ الخاص من قبل المنفذ له فأشارت البصري إلى أن المنفذ الخاص لا يحتاج إلى توكيل رسمي للقيام بأعماله وإنما يكفي إبرام اتفاقية بينه وبين المنفذ له أو وكيله.

وحول المهام المنوط بها عمل المنفذ الخاص أوضح المحامي فيصل العلي صاحب شركة الرواد كونفيرنس رووم، أن قانون التنفيذ الجديد أتاح للمنفذ الخاص المرخص له مباشرة الإجراءات اللازمة للحجز على المنقولات وبيعها، ومباشرة الإجراءات اللازمة للتحضير لبيع السيارات والأسهم والسندات، والإجراءات اللازمة للتنفيذ العيني، القيام بإجراءات تحضير العقار للبيع بالمزاد العلني والتي تشمل عمل محضر يُدرج فيه موقع العقار ونوعه وحدوده وأوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه وجميع ما أُنشئ عليه من زرع أو غراس مع بيان مقدار ذلك ونوعه، وصفة شاغل العقار، والمستندات التي يستند إليها ومقدار الإيجار وشروطه إن لم يكن شاغل العقار مالكاً له، ثم تقديم المحضر مرفقاً به تقييم لقيمة العقار إلى قاضي محكمة التنفيذ، وذلك بعد أن يقوم المنفذ الخاص بالاستعانة بإثنين من المثمنين العقاريين من المرخص لهم من قبل مؤسسة التنظيم العقاري لقيام كل منهما بتثمين العقار المحجوز عليه تمهيداً لبيعه بالمزاد العلني وعلى المنفذ الخاص إعداد قائمة شروط لبيع العقار بالمزاد العلني تتضمن كافة بيانات طلب التنفيذ وتشمل بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده والسند التنفيذي والحكم النهائي بإتاحة بيع العقار، وكافة البيانات الواردة في محضر الحجز وعلى الأخص وصف العقار ومشتملاته، والثمن المقدر للعقار بمعرفة كل مثمن من المثمنين العقاريين القائمين بالتثمين، وعلى المنفذ الخاص بيان الوسيلة المقترحة لبيع العقار في المزاد العلني، والمصاريف المبدئية لإجراءات التنفيذ وتكاليف البيع في المزاد العلني.

وقال العلي: "يجب على المنفذ الخاص عند مباشرة الأعمال والإجراءات المرخص بها الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والقرارات والأوامر التي يصدرها قاضي محكمة التنفيذ في هذا الشأن، ويمكنه عرض الوساطة على أطراف السند التنفيذي قبل تقديم طلب التنفيذ، خلال 21 يوماً من تاريخ تقديم طلب التنفيذ، وهو سيمنح مرونة في تنفيذ الأحكام دون وقوع أي ضرر على طرفي النزاع، ودون إرهاق المنفذ ضده بالإجراءات التحفظية التي كانت تصدر ضده والتي كانت في كثير من الأحيان تشل حركته التجارية بشكل كامل عند إيقاع الحجوزات عليه سواء الحجز على السجل التجاري أو الحساب البنكي للشركة أو السيارات التي يستخدمها في سبيل أداء عمله".