أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية العاشرة مقاولاً برد عربون شقة لمشترٍ بعد أن وعده ببنائها وتسلم منه 11 ألف دينار، وقضت المحكمة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المقاول بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأكد وكيل المشتري المدعي المحامي محمد المهدي أن موكله اتفق مع المقاول في أكتوبر 2020 على شراء بيت قبل الإنشاء، وقام بسداد 11 ألف دينار كمقدم، إلا أن المقاول أخل بالتزامه بتنفيذ الاتفاق، وبناءً عليه استعان بخبير فني انتهى في تقريره إلى أحقية المدعي في مبلغ 24200 دينار، ورفع دعوى ضد المقاول، وطالب فيها بإلزامه بأن يؤدي إليه 24996 ديناراً، قيمة ما انتهى إليه تقرير الخبير وأتعابه ورسوم الدعوى.
وأشار المهدي في لائحة الدعوى إلى المقرر قانوناً وفقاً للمادة 140 من القانون المدني التي تنص على أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته، وكذلك إلى نص المادة 142 "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد".
ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الطلب في حقيقته هو فسخ العقد المبرم لإخلال المدعى عليه بالتزاماته، بينما أوفى المدعي بالتزامه المتعلق بسداد قيمة العقار، وأن الالتزام الملقى على عاتق المدعى عليه يكمن في إكمال أعمال المقاولة للعقار محل الاتفاق.
وأشارت المحكمة إلى اطمئنانها إلى تقرير الخبير الذي انتهى بسداد 11 ألف دينار، وأن المدعى عليه حضر ولم يطعن بثمة دفع، الأمر الذي يجعله مخلاً بالتزامه، وانتهت المحكمة إلى فسخ العقد واسترداد ما أداه المدعي للمدعى عليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 11 ألف دينار، والفائدة القانونية بواقع 0.5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وألزمته بالمناسب من الرسوم والمصاريف وأتعاب الخبير ومقابل أتعاب المحاماة.
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية العاشرة مقاولاً برد عربون شقة لمشترٍ بعد أن وعده ببنائها وتسلم منه 11 ألف دينار، وقضت المحكمة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المقاول بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأكد وكيل المشتري المدعي المحامي محمد المهدي أن موكله اتفق مع المقاول في أكتوبر 2020 على شراء بيت قبل الإنشاء، وقام بسداد 11 ألف دينار كمقدم، إلا أن المقاول أخل بالتزامه بتنفيذ الاتفاق، وبناءً عليه استعان بخبير فني انتهى في تقريره إلى أحقية المدعي في مبلغ 24200 دينار، ورفع دعوى ضد المقاول، وطالب فيها بإلزامه بأن يؤدي إليه 24996 ديناراً، قيمة ما انتهى إليه تقرير الخبير وأتعابه ورسوم الدعوى.
وأشار المهدي في لائحة الدعوى إلى المقرر قانوناً وفقاً للمادة 140 من القانون المدني التي تنص على أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته، وكذلك إلى نص المادة 142 "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد".
ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الطلب في حقيقته هو فسخ العقد المبرم لإخلال المدعى عليه بالتزاماته، بينما أوفى المدعي بالتزامه المتعلق بسداد قيمة العقار، وأن الالتزام الملقى على عاتق المدعى عليه يكمن في إكمال أعمال المقاولة للعقار محل الاتفاق.
وأشارت المحكمة إلى اطمئنانها إلى تقرير الخبير الذي انتهى بسداد 11 ألف دينار، وأن المدعى عليه حضر ولم يطعن بثمة دفع، الأمر الذي يجعله مخلاً بالتزامه، وانتهت المحكمة إلى فسخ العقد واسترداد ما أداه المدعي للمدعى عليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 11 ألف دينار، والفائدة القانونية بواقع 0.5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وألزمته بالمناسب من الرسوم والمصاريف وأتعاب الخبير ومقابل أتعاب المحاماة.