صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (24) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (65) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم معهد الإدارة العامة، جاء فيه:المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد (2) و(5) و(7) و(9) الفقرة الثانية من المرسوم رقم (65) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم معهد الإدارة العامة، النصوص الآتية:المادة (2): يهدف المعهد إلى تطوير الإدارة العامة والتدريب في الجهات الحكومية، وتطوير أساليب التطوير الإداري وترسيخ مبادئ العلوم الإدارية في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين وخارجها، والإسهام في إعداد وتدريب العاملين فيها وفقاً لمتطلبات برامج التدريب والتطوير والأبحاث والعمل الاستشاري الذي يقره مجلس إدارة المعهد، ونشر ثقافة تطوير أداء المنظمات والمؤسسات العامة والخاصة بما يواكب الحوكمة الإدارية والمتغيرات التقنية والاقتصادية المعاصرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع تطوير أدائها باستمرار في ضوء احتياجات وتوقعات السوق، وذلك على نحو يكفل الارتقاء بمستوى التنمية الإدارية في المملكة ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.المادة (5): يُشكل مجلس الإدارة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة من ذوي الخبرة والكفاءة، على أن يكون من بينهم المدير العام وممثل عن القطاع الخاص، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.ويتولى المجلس في أول اجتماع له انتخاب نائب للرئيس يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه.المادة (7): يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائه.ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.وللرئيس أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.المادة (9) الفقرة الثانية: يترأس المدير العام الإدارة التنفيذية التي تتكون من الإدارات اللازمة لتسيير أعمال المعهد، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المعهد فنياً ومالياً وإدارياً طبقاً لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويتولى جميع الأعمال التنفيذية بالمعهد، وبوجه خاص ما يلي:أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسيير شئون المعهد في ضوء السياسة التي يقررها مجلس الإدارة.ب- إعداد خطة المعهد السنوية لتنفيذ أعماله وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، وتنظم اللوائح الداخلية للمعهد ضوابط ومواعيد عرضها.ج- تمثيل المعهد أمام القضاء وفي صلاته بالغير.د- اعتماد نتائج اجتياز الدورات التدريبية، والحلقات الدراسية المختلفة التي يقدمها المعهد، واعتماد الشهادات الممنوحة من المعهد.ه- توقيع العقود التي يبرمها المعهد مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.و- تعيين موظفي المعهد.المادة الثانيةيُضاف بند جديد برقم (ح) إلى المادة (3)، وفقرة ثانية إلى المادة (6) من المرسوم رقم (65) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم معهد الإدارة العامة، نصوصها الآتية:المادة (3) البند (ح): ح- تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية ودعم أنشطة العلوم الإدارية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في مختلف الوحدات والفئات الإدارية بالدولة وبالقطاع الخاص والأفراد.المادة (6) الفقرة الثانية:ويجوز للمجلس أن يفوض المدير العام في بعض مهامه.المادة الثالثةيُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.المادة الرابعةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.