صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه على قانون رقم (27) لسنة 2022 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرينَ كُلٍّ منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الاتفاقية: اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة.
اللجنة الوطنية: اللجنة المُنشأة طبقاً لحكم المادة (2) من القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
العنصر البيولوجي: أي مادة من أصل بيولوجي (حيوي) قادرة على إحداث وفاة أو أمراض أو أضرار بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو غيرها من الكائنات الحية أو عناصر البيئة الأخرى.
التكسينات: مواد سامة غير حية، تنتج من أنواع كثيرة من الكائنات الحية، كالحيوان أو النبات أو الكائنات الدقيقة (البكتيريا).
الأسلحة البيولوجية أو التكسينية: العناصر البيولوجية أو التكسينات، بكميات لا يمكن تبريرها للأغراض الوقائية أو الحمائية أو السلمية الأخرى، أياً كان مصدرها أو وسيلة استحداثها، وتشمل أية أسلحة أو معدات أو وسائل إيصال مصممة لاستخدام عناصر بيولوجية أو تكسينات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة.
الأمان البيولوجي: المبادئ والتدابير التي تهدف لمنع خطر التعرض لعناصر بيولوجية أو تكسينات.
الأمن البيولوجي: الإجراءات الوقائية والرقابية والمحاسبية التي يتم تنفيذها للحيلولة دون فقدان أو سرقة أو سوء استخدام أو إطلاق عمدي أو غير عمدي لعناصر بيولوجية أو تكسينات.
قائمة المراقبة: قائمة بالعناصر البيولوجية والتكسينات التي يجوز الترخيص بالتعامل فيها طبقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
مادة (2)
يُحظر على أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
1- استحداث أو إنتاج أو تخزين أي سلاح بيولوجي أو تكسيني أو تطويره أو استيراده أو تصديره أو إعادة تصديره أو شحنه العابر (ترانزيت) أو مروره أو الحصول عليه بأي طريقة أو حيازته أو إحرازه أو الاحتفاظ به، سواءً لنفسه أو لحساب الغير، أو امتلاكه أو نقله بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل المملكة أو خارجها أو التعامل فيه بأي صورة من صور التعامل.
2- تحويل أي عنصر بيولوجي أو تكسينات إلى سلاح بيولوجي أو تكسيني.
3- بناء أو امتلاك أو إدارة منشأة لإنتاج الأسلحة البيولوجية أو التكسينية، أو اقتناء أو الاحتفاظ بأية تجهيزات معدة لإنتاج هذه الأسلحة أو وسائل استخدامها أو إيصالها.
4- استعمال الأسلحة البيولوجية أو التكسينية أو إطلاق عناصر بيولوجية أو تكسينات، بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية أو ترويع الأشخاص.
مادة (3)
لا يجوز لأي شخص دون الحصول على ترخيص من اللجنة الوطنية، استحداث أو إنتاج أو تخزين أي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة، أو استعمالها أو تطويرها أو تحويلها أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو شحنها العابر (ترانزيت) أو مرورها أو الحصول عليها بأي طريقة أو حيازتها أو إحرازها أو الاحتفاظ بها، سواءً لنفسه أو لحساب الغير، أو امتلاكها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل المملكة أو خارجها أو التعامل فيها بأي صورة من صور التعامل.
وتصدر اللجنة الوطنية قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد التراخيص ومدة سريانها وأوجه استعمال العناصر المدرجة بقائمة المراقبة.
مادة (4)
تُفرض رسوم على منح وتجديد التراخيص التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتحديد هذه الرسوم وفئاتها وإجراءات تحصيلها قرار من اللجنة الوطنية بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (5)
يلتزم المرخص له بمراعاة الآتي:
1- إجراءات الأمن والأمان البيولوجيين التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الوطنية.
2- تقديم تقارير سنوية دورية للجنة الوطنية بالأنشطة التي يزاولها، موضحاً بها عمليات الاستيراد والتصدير والاستخدام لأي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة.
3- إخطار اللجنة الوطنية كتابةً قبل مزاولة أي أنشطة مستحدثة تتعلق بأي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة، وذلك لاتخاذ إجراءات الترخيص بها.
مادة (6)
يُلغى الترخيص بقرار من اللجنة الوطنية في الأحوال الآتية:
1- إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص.
2- إذا خالف المرخص له أياً من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون.
3- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، دون الإخلال بحق المرخص له للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به إن كان له مقتض.
ويجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيصه التظلم أمام وزير الخارجية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، وعلى الوزير البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُخطَر المتظلم بالقرار الصادر بشأنه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم.
ولمن رفض تظلمه صراحةً أو ضمناً أن يطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو اعتباره مرفوضاً ضمنياً.
مادة (7)
يجب على كل شخص حصل على أية بيانات أو معلومات سرية من المملكة أو من أية دولة طرف في الاتفاقية تنفيذاً لأحكام هذا القانون أن يحافظ على سريتها، وألا يفشيها إلى الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لأمر صادر من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة أو تنفيذاً لأحكام الاتفاقية.
مادة (8)
يكون للمفتشين من أعضاء اللجنة الوطنية أو من غيرهم الذين يعينهم رئيسها للقيام بأعمال التفتيش والتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له السلطات الآتية:
1- دخول المحال والمنشآت ذات الصلة بمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- الاطلاع على الوثائق والسجلات ذات الصلة بأعمال التفتيش.
3- طلب البيانات والمعلومات اللازمة للقيام بأعمال التفتيش.
ويجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وممثليهم والمسؤولين عن إدارتهم الفعلية تمكين مفتشي اللجنة الوطنية من أداء مهامهم وعدم إعاقتهم، وأن يزودوهم بالمستندات والبيانات والمعلومات الصحيحة واللازمة.
مادة (9)
يكون للموظفين الذين يخولهم الوزير المعني بشؤون العدل بالاتفاق مع اللجنة الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم.
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من رئيس اللجنة الوطنية.
مادة (10)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تسري العقوبات المنصوص عليها في البنود التالية على الجرائم المحددة فيها، سواءً ارتكبت داخل إقليم مملكة البحرين أو من مواطن بحريني خارج إقليم مملكة البحرين، أو من أجنبي داخل إقليم مملكة البحرين كان قد ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد قُبِل:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نشأ عن أي من هذه الأفعال موت شخص أو أكثر أو إلحاق ضرر جسيم بالبيئة أو الصحة العامة أو تعطيل مرفق عام.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع أي شخص على القيام بأي فعل من هذه الأفعال، ووقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا لم يترتب على التحريض أو المساعدة أثر.
2- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (3) من هذا القانون.
3- يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (5) و(7)، والفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون.
وتُضاعف العقوبات المنصوص عليها في أي من البنود السابقة في حالة العود.
مادة (11)
مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي طبقاً لأحكام هذا القانون، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائتي ألف دينار إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه.
وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز أن تأمر المحكمة بحرمان الشخص الاعتباري من المشاركة في المشروعات العامة أو بإغلاق مقاره التي وقعت فيها الجريمة أو بحله وإغلاق جميع مقاره وفروعه.
مادة (12)
تقضي المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة أو إتلاف أو تدمير الأسلحة البيولوجية أو التكسينية والعناصر البيولوجية والتكسينات محل الجريمة وغيرها من مرافق إنتاج تلك الأسلحة وكافة المعدات والأشياء المستخدمة لارتكاب الجريمة، على أن يتحمل المحكوم عليه نفقات الإتلاف أو التدمير.
مادة (13)
لا تخل أحكام هذا القانون بأي تعاون دولي في مجال الأنشطة البيولوجية الموجهة في الاكتشافات والتطبيقات العلمية في ميدان الوقاية من الأمراض بما في ذلك التبادل الدولي للعناصر البيولوجية والتكسينات والمعدات الخاصة بتجهيز أو استعمال أو إنتاج أو تخزين العناصر البيولوجية والتكسينات للأغراض السلمية ووفقاً للاتفاقية.
مادة (14)
لا تخل أحكام هذا القانون بأية شروط أو تصاريح أو تراخيص أو التزامات أخرى ينص عليها أي قانون آخر.
مادة (15)
تسري الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة (16)
للجنة الوطنية الاستعانة في ممارسة اختصاصاتها الواردة في هذا القانون بالجهات الممثلة فيها بالتنسيق مع الوزير المعني بالجهة أو من في حكمه، وعلى تلك الجهات التعاون مع اللجنة الوطنية في سبيل قيامها بمهامها.
مادة (17)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرينَ كُلٍّ منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الاتفاقية: اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة.
اللجنة الوطنية: اللجنة المُنشأة طبقاً لحكم المادة (2) من القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
العنصر البيولوجي: أي مادة من أصل بيولوجي (حيوي) قادرة على إحداث وفاة أو أمراض أو أضرار بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو غيرها من الكائنات الحية أو عناصر البيئة الأخرى.
التكسينات: مواد سامة غير حية، تنتج من أنواع كثيرة من الكائنات الحية، كالحيوان أو النبات أو الكائنات الدقيقة (البكتيريا).
الأسلحة البيولوجية أو التكسينية: العناصر البيولوجية أو التكسينات، بكميات لا يمكن تبريرها للأغراض الوقائية أو الحمائية أو السلمية الأخرى، أياً كان مصدرها أو وسيلة استحداثها، وتشمل أية أسلحة أو معدات أو وسائل إيصال مصممة لاستخدام عناصر بيولوجية أو تكسينات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة.
الأمان البيولوجي: المبادئ والتدابير التي تهدف لمنع خطر التعرض لعناصر بيولوجية أو تكسينات.
الأمن البيولوجي: الإجراءات الوقائية والرقابية والمحاسبية التي يتم تنفيذها للحيلولة دون فقدان أو سرقة أو سوء استخدام أو إطلاق عمدي أو غير عمدي لعناصر بيولوجية أو تكسينات.
قائمة المراقبة: قائمة بالعناصر البيولوجية والتكسينات التي يجوز الترخيص بالتعامل فيها طبقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
مادة (2)
يُحظر على أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
1- استحداث أو إنتاج أو تخزين أي سلاح بيولوجي أو تكسيني أو تطويره أو استيراده أو تصديره أو إعادة تصديره أو شحنه العابر (ترانزيت) أو مروره أو الحصول عليه بأي طريقة أو حيازته أو إحرازه أو الاحتفاظ به، سواءً لنفسه أو لحساب الغير، أو امتلاكه أو نقله بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل المملكة أو خارجها أو التعامل فيه بأي صورة من صور التعامل.
2- تحويل أي عنصر بيولوجي أو تكسينات إلى سلاح بيولوجي أو تكسيني.
3- بناء أو امتلاك أو إدارة منشأة لإنتاج الأسلحة البيولوجية أو التكسينية، أو اقتناء أو الاحتفاظ بأية تجهيزات معدة لإنتاج هذه الأسلحة أو وسائل استخدامها أو إيصالها.
4- استعمال الأسلحة البيولوجية أو التكسينية أو إطلاق عناصر بيولوجية أو تكسينات، بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية أو ترويع الأشخاص.
مادة (3)
لا يجوز لأي شخص دون الحصول على ترخيص من اللجنة الوطنية، استحداث أو إنتاج أو تخزين أي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة، أو استعمالها أو تطويرها أو تحويلها أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو شحنها العابر (ترانزيت) أو مرورها أو الحصول عليها بأي طريقة أو حيازتها أو إحرازها أو الاحتفاظ بها، سواءً لنفسه أو لحساب الغير، أو امتلاكها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل المملكة أو خارجها أو التعامل فيها بأي صورة من صور التعامل.
وتصدر اللجنة الوطنية قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد التراخيص ومدة سريانها وأوجه استعمال العناصر المدرجة بقائمة المراقبة.
مادة (4)
تُفرض رسوم على منح وتجديد التراخيص التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتحديد هذه الرسوم وفئاتها وإجراءات تحصيلها قرار من اللجنة الوطنية بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (5)
يلتزم المرخص له بمراعاة الآتي:
1- إجراءات الأمن والأمان البيولوجيين التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الوطنية.
2- تقديم تقارير سنوية دورية للجنة الوطنية بالأنشطة التي يزاولها، موضحاً بها عمليات الاستيراد والتصدير والاستخدام لأي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة.
3- إخطار اللجنة الوطنية كتابةً قبل مزاولة أي أنشطة مستحدثة تتعلق بأي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة، وذلك لاتخاذ إجراءات الترخيص بها.
مادة (6)
يُلغى الترخيص بقرار من اللجنة الوطنية في الأحوال الآتية:
1- إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص.
2- إذا خالف المرخص له أياً من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون.
3- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، دون الإخلال بحق المرخص له للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به إن كان له مقتض.
ويجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيصه التظلم أمام وزير الخارجية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، وعلى الوزير البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُخطَر المتظلم بالقرار الصادر بشأنه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم.
ولمن رفض تظلمه صراحةً أو ضمناً أن يطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو اعتباره مرفوضاً ضمنياً.
مادة (7)
يجب على كل شخص حصل على أية بيانات أو معلومات سرية من المملكة أو من أية دولة طرف في الاتفاقية تنفيذاً لأحكام هذا القانون أن يحافظ على سريتها، وألا يفشيها إلى الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لأمر صادر من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة أو تنفيذاً لأحكام الاتفاقية.
مادة (8)
يكون للمفتشين من أعضاء اللجنة الوطنية أو من غيرهم الذين يعينهم رئيسها للقيام بأعمال التفتيش والتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له السلطات الآتية:
1- دخول المحال والمنشآت ذات الصلة بمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- الاطلاع على الوثائق والسجلات ذات الصلة بأعمال التفتيش.
3- طلب البيانات والمعلومات اللازمة للقيام بأعمال التفتيش.
ويجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وممثليهم والمسؤولين عن إدارتهم الفعلية تمكين مفتشي اللجنة الوطنية من أداء مهامهم وعدم إعاقتهم، وأن يزودوهم بالمستندات والبيانات والمعلومات الصحيحة واللازمة.
مادة (9)
يكون للموظفين الذين يخولهم الوزير المعني بشؤون العدل بالاتفاق مع اللجنة الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم.
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من رئيس اللجنة الوطنية.
مادة (10)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تسري العقوبات المنصوص عليها في البنود التالية على الجرائم المحددة فيها، سواءً ارتكبت داخل إقليم مملكة البحرين أو من مواطن بحريني خارج إقليم مملكة البحرين، أو من أجنبي داخل إقليم مملكة البحرين كان قد ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد قُبِل:
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نشأ عن أي من هذه الأفعال موت شخص أو أكثر أو إلحاق ضرر جسيم بالبيئة أو الصحة العامة أو تعطيل مرفق عام.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع أي شخص على القيام بأي فعل من هذه الأفعال، ووقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا لم يترتب على التحريض أو المساعدة أثر.
2- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (3) من هذا القانون.
3- يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (5) و(7)، والفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون.
وتُضاعف العقوبات المنصوص عليها في أي من البنود السابقة في حالة العود.
مادة (11)
مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي طبقاً لأحكام هذا القانون، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائتي ألف دينار إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه.
وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز أن تأمر المحكمة بحرمان الشخص الاعتباري من المشاركة في المشروعات العامة أو بإغلاق مقاره التي وقعت فيها الجريمة أو بحله وإغلاق جميع مقاره وفروعه.
مادة (12)
تقضي المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة أو إتلاف أو تدمير الأسلحة البيولوجية أو التكسينية والعناصر البيولوجية والتكسينات محل الجريمة وغيرها من مرافق إنتاج تلك الأسلحة وكافة المعدات والأشياء المستخدمة لارتكاب الجريمة، على أن يتحمل المحكوم عليه نفقات الإتلاف أو التدمير.
مادة (13)
لا تخل أحكام هذا القانون بأي تعاون دولي في مجال الأنشطة البيولوجية الموجهة في الاكتشافات والتطبيقات العلمية في ميدان الوقاية من الأمراض بما في ذلك التبادل الدولي للعناصر البيولوجية والتكسينات والمعدات الخاصة بتجهيز أو استعمال أو إنتاج أو تخزين العناصر البيولوجية والتكسينات للأغراض السلمية ووفقاً للاتفاقية.
مادة (14)
لا تخل أحكام هذا القانون بأية شروط أو تصاريح أو تراخيص أو التزامات أخرى ينص عليها أي قانون آخر.
مادة (15)
تسري الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة (16)
للجنة الوطنية الاستعانة في ممارسة اختصاصاتها الواردة في هذا القانون بالجهات الممثلة فيها بالتنسيق مع الوزير المعني بالجهة أو من في حكمه، وعلى تلك الجهات التعاون مع اللجنة الوطنية في سبيل قيامها بمهامها.
مادة (17)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.