أقرت محكمة التمييز تعويض موظف لدى شركة ذ.م.م بفارق الراتب الذي تم خصمه منه بذريعة تعرض الشركة لخسائر بمليون دينار خلال جائحة كورونا.
وقالت المحكمة: "إن العمل استمر لدى الشركة وقررت تخفيض الرواتب بدلاً من تسريح الموظفين ولا ينطبق عليها نص المادة الـ43 من قانون العمل، وألزمتها بدفع 5 آلاف دينار إلى العامل ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة".
وحول تفاصيل الدعوى، أكد المحامي عبدالله العلي أن موكله موظف لدى الشركة، حيث قامت الشركة باستقطاع جزء من راتبه بذريعة تعرض الشركة لخسائر قدرتها بمبلغ مليون دولار خلال جائحة كورونا، وقد بلغت الاستقطاعات من أجره لمدة 13 شهراً خلال الفترة من أبريل 2020 إلى أبريل 2021 مبلغاً قدره 5070,182 ديناراً، فقام برفع دعوى أمام المحكمة العمالية، إلا أنها قضت بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 1475 ديناراً فقط ومبلغ 355,694 ديناراً مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 355,767 ديناراً بدل الإجازة السنوية، ورفضت طلب رد الاستقطاعات مستندة إلى نص الفقرة الثانية من المادة الـ(43) من قانون العمل.
وطعن المحامي العلي أمام محكمة التمييز على الحكم وقال إن المادة الـ(43) من قانون العمل لا تنطبق على موكله، حيث تنص على "إذا حضر العامل...أما إذا حضر العامل وحالت بينه وبين أداء عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره"، مشيراً إلى أن مناط استحقاق العامل نصف أجره حال حضوره إلى العمل أنه قد حالت بين أدائه للعمل أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، ولم يرد بها على الإطلاق أن الطاعن قد حضر إلى العمل وحالت بينه وبين أدائه للعمل أسباب خارجة عن إرادة المطعون ضدها، بل إن ما قرره شاهدا المطعون ضدها هو أنها قد تعرضت لخسائر ونتيجة تعرضها لهذه الخسائر قامت بتخفيض رواتب الموظفين بدلاً من تسريحهم.
وأوضح العلي أن شهود الشركة لم يقروا على الإطلاق أنها قد وقفت نشاطها، كما ثبت قيام الطاعن بأداء عمله على الوجه الأكمل خلال فترة الاستقطاع، لذلك فإن استناد الحكم المطعون عليه على نص المادة الـ43 من قانون العمل واستدلاله بها في رفضه إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن كافة المبالغ التي قامت باستقطاعها منه دون وجه حق، يؤكد أنه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه.
وقالت المحكمة: "إن الثابت من أوراق الدعوى أن مستحق أجور الطاعن خلال فترة المطالبة هو 19175 ديناراً، وقد أقر الطاعن باستلامه 12721 ديناراً فيكون باقي مستحقه مبلغ 6453 ديناراً، إلا أنه قد قصر طلباته على مبلغ 5070 ديناراً فتقضي المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأدائه وضمنت الحكم مصاريف الطعن والدعوى الموضوعية ومقابل أتعاب المحاماة".
{{ article.visit_count }}
وقالت المحكمة: "إن العمل استمر لدى الشركة وقررت تخفيض الرواتب بدلاً من تسريح الموظفين ولا ينطبق عليها نص المادة الـ43 من قانون العمل، وألزمتها بدفع 5 آلاف دينار إلى العامل ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة".
وحول تفاصيل الدعوى، أكد المحامي عبدالله العلي أن موكله موظف لدى الشركة، حيث قامت الشركة باستقطاع جزء من راتبه بذريعة تعرض الشركة لخسائر قدرتها بمبلغ مليون دولار خلال جائحة كورونا، وقد بلغت الاستقطاعات من أجره لمدة 13 شهراً خلال الفترة من أبريل 2020 إلى أبريل 2021 مبلغاً قدره 5070,182 ديناراً، فقام برفع دعوى أمام المحكمة العمالية، إلا أنها قضت بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 1475 ديناراً فقط ومبلغ 355,694 ديناراً مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 355,767 ديناراً بدل الإجازة السنوية، ورفضت طلب رد الاستقطاعات مستندة إلى نص الفقرة الثانية من المادة الـ(43) من قانون العمل.
وطعن المحامي العلي أمام محكمة التمييز على الحكم وقال إن المادة الـ(43) من قانون العمل لا تنطبق على موكله، حيث تنص على "إذا حضر العامل...أما إذا حضر العامل وحالت بينه وبين أداء عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره"، مشيراً إلى أن مناط استحقاق العامل نصف أجره حال حضوره إلى العمل أنه قد حالت بين أدائه للعمل أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، ولم يرد بها على الإطلاق أن الطاعن قد حضر إلى العمل وحالت بينه وبين أدائه للعمل أسباب خارجة عن إرادة المطعون ضدها، بل إن ما قرره شاهدا المطعون ضدها هو أنها قد تعرضت لخسائر ونتيجة تعرضها لهذه الخسائر قامت بتخفيض رواتب الموظفين بدلاً من تسريحهم.
وأوضح العلي أن شهود الشركة لم يقروا على الإطلاق أنها قد وقفت نشاطها، كما ثبت قيام الطاعن بأداء عمله على الوجه الأكمل خلال فترة الاستقطاع، لذلك فإن استناد الحكم المطعون عليه على نص المادة الـ43 من قانون العمل واستدلاله بها في رفضه إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن كافة المبالغ التي قامت باستقطاعها منه دون وجه حق، يؤكد أنه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه.
وقالت المحكمة: "إن الثابت من أوراق الدعوى أن مستحق أجور الطاعن خلال فترة المطالبة هو 19175 ديناراً، وقد أقر الطاعن باستلامه 12721 ديناراً فيكون باقي مستحقه مبلغ 6453 ديناراً، إلا أنه قد قصر طلباته على مبلغ 5070 ديناراً فتقضي المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها بأدائه وضمنت الحكم مصاريف الطعن والدعوى الموضوعية ومقابل أتعاب المحاماة".