حذر المحامي والمستشار القانوني محمد جاسم الذوادي، من ظاهرة إستغلال بعض تجار المخدرات الموجودين خارج المملكة، لتطبيقات التواصل الإجتماعي مثل "واتس آب" لترويج المخدرات بين أفراد المجمع، داعياً إلى وضع تشريع حازم يجرم التراخي في الابلاغ عن جرائم المخدرات.
وبين الذوادي :"انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إرسال صور لبعض المواد المخدرة عبر تطبيق الواتساب بشكل عشوائي من ارقام وهمية أو خارجية، فتصل هذه الصور إلى الصغير والكبير، تحرض البعض وتغرر بالبعض الآخر، وبذلك أصبح خطر المخدرات يجتاح البيوت والمنازل ويهدد أمن المجتمع، وبتتبع هذه المحادثات تبين ان تجار المخدرات يستخدمونها لبيع المواد المخدرة من خلال خاصية البريد الميت، وذلك بوضع المخدر في نقطة يتم إرسالها للعميل بعد سداد الثمن".
وأوضح الذوادي أن نصوص واحكام القانون رقم (15) لسنة2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تعاقب على حيازة المخدر، سواء كانت هذه الحيازة بقصد التعاطي أو الاتجار، فقررت عقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار لتعاطي المخدرات، في حين انها اقرت عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، والغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار للاتجار بالمخدرات.
وتسائل الذوادي :"ما هي مسؤلية من تصل إليه مثل هذه الرسائل؟ نجد ان نصوص قانون المخدرات جاءت خالية من نص ينظم هذه المسألة، في حين ان المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على انه (لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها)، وبذلك نجد ان هذا النص جوازي ولا يوجب الابلاغ عن الجريمة في مثل هذه الأحوال".
وأضاف الذوادي :"مما لا شك فيه أن مكافحة المخدرات واجب وطني، يجب أن يلتزم به الجميع، ونظرًا لخطورة هذه الجريمة، نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ارتباطها بجرائم المخدرات، كما اعتبر ان كل من توافرت لديه المعلومات عن هذه الجريمة ولم يبلغ عنها يعد مرتكبًا لها، وقرر عقابه بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين الف أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وبين الذوادي أن المشرع البحريني فتح المجال للإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم، حتى للذين تورطوا فيها ونص على إعفائهم من العقوبة في حالة الإبلاغ عن الجريمة، من باب ترغيبهم بالعفو وحثهم على التوبة، وبالتالي لا بد من صدور تشريع حازم وواضح ومباشر في هذه المسألة، يوجب على العامة المشاركة في مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال الابلاغ عنها، وذلك للحد من انتشارها في المجتمع".
{{ article.visit_count }}
وبين الذوادي :"انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إرسال صور لبعض المواد المخدرة عبر تطبيق الواتساب بشكل عشوائي من ارقام وهمية أو خارجية، فتصل هذه الصور إلى الصغير والكبير، تحرض البعض وتغرر بالبعض الآخر، وبذلك أصبح خطر المخدرات يجتاح البيوت والمنازل ويهدد أمن المجتمع، وبتتبع هذه المحادثات تبين ان تجار المخدرات يستخدمونها لبيع المواد المخدرة من خلال خاصية البريد الميت، وذلك بوضع المخدر في نقطة يتم إرسالها للعميل بعد سداد الثمن".
وأوضح الذوادي أن نصوص واحكام القانون رقم (15) لسنة2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تعاقب على حيازة المخدر، سواء كانت هذه الحيازة بقصد التعاطي أو الاتجار، فقررت عقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار لتعاطي المخدرات، في حين انها اقرت عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، والغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار للاتجار بالمخدرات.
وتسائل الذوادي :"ما هي مسؤلية من تصل إليه مثل هذه الرسائل؟ نجد ان نصوص قانون المخدرات جاءت خالية من نص ينظم هذه المسألة، في حين ان المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على انه (لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها)، وبذلك نجد ان هذا النص جوازي ولا يوجب الابلاغ عن الجريمة في مثل هذه الأحوال".
وأضاف الذوادي :"مما لا شك فيه أن مكافحة المخدرات واجب وطني، يجب أن يلتزم به الجميع، ونظرًا لخطورة هذه الجريمة، نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ارتباطها بجرائم المخدرات، كما اعتبر ان كل من توافرت لديه المعلومات عن هذه الجريمة ولم يبلغ عنها يعد مرتكبًا لها، وقرر عقابه بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين الف أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وبين الذوادي أن المشرع البحريني فتح المجال للإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم، حتى للذين تورطوا فيها ونص على إعفائهم من العقوبة في حالة الإبلاغ عن الجريمة، من باب ترغيبهم بالعفو وحثهم على التوبة، وبالتالي لا بد من صدور تشريع حازم وواضح ومباشر في هذه المسألة، يوجب على العامة المشاركة في مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال الابلاغ عنها، وذلك للحد من انتشارها في المجتمع".