شهد الفصل التشريعي الخامس لمجلس الشورى، مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على أربعة قوانين، كانت في الأصل اقتراحات بقوانين تقدم بها عدد من أعضاء مجلس الشورى، وذلك بعد أن استكملت هذه الاقتراحات دورتها القانونية، وصولًا إلى إصدارها كقوانين نافذه، وهي تُعنى بالشأن العدلي والتجاري والرياضي والأمني.
ويأتي ذلك في إطار حرص مجلس الشورى على تفعيل أحد الأدوات التشريعية ممثلة في الاقتراح بقانون، كأحد أهم الأدوات الدستورية لاستحداث قوانين جديدة، أو إجراء تعديل على قوانين أخرى نافذة، بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية في مملكة البحرين في مختلف المجالات.
وجاء من بين الاقتراحات بقوانين التي استكملت دورتها القانونية، وصادق عليها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي، والذي صدر خلال دور الانعقاد الثالث في شهر أبريل 2021، والذي أسهم في نقل الرياضة والرياضيين ذكورًا وإناثًا من إطار الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي الكامل والخصخصة، بما يحسن القدرة التنافسية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، حيث وفر القانون نهجًا واضحًا ومنظمًا لصقل المهارات والمواهب والكفاءات الرياضية، وأسهم في تطوير الرياضة والأندية الرياضية في مملكة البحرين، ودعم الالتزامات الدولية للمملكة مع الاتحادات الرياضية الدولية.
كما صدر خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس قانون رقم (6) لسنة 2020 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والذي كان في الأصل اقتراحًا بقانون مقدم من مجلس الشورى، وتم بموجبه منح الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحق في إنابة غيره لحضور الجمعية العمومية للشركة، وذلك بموجب توكيل خاص ينص نظام الشركة على إعداده لهذا الغرض، وساهم هذا القانون في تحقيق التناسق بين نصوص قانون الشركات التجارية، وتسهيل وسرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، بحيث لا يضطر معه الشريك لعمل توكيل رسمي لدى الجهات الرسمية المختصة، مع الأخذ في الاعتبار أن التوكيل الخاص الذي ستعده الشركة سيقتصر على حضور اجتماع الجمعية العمومية فقط حسب الموضح بالتوكيل.
كما تقدم أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وصدر كقانون في مايو 2019 خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، وهو قانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي عمل على مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية، والتي لا تغطيها مظلة التجريم، الأمر الذي كان ييسر لمرتكبي هذه الأعمال الإفلات من العقاب، وذلك تحت مظلة حرية التعبير، فكان هذا القانون الذي عمد إلى تجريم عدد من المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.
فيما صدر قانون رقم (5) لسنة 2019 بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، والذي تم من خلاله سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي، وذلك بسن حكم ينص على رد المال المختلس في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي، تماشيًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010، فضلاً عن اتساق هذا القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (6) لسنة 2017، والذي كان عبارة عن اقتراح بقانون مقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى.
وتعتبر مملكة البحرين من الدول المنفردة في تشريعاتها في تجريم فعل اختلاس المال المملوك للأشخاص الاعتبارية الخاصة، ذلك أن غالبية الدول والتشريعات تركز على تجريم اختلاس المال العام دون الخاص، والتي تكتفي بمعالجته من خلال النصوص التي تجرم أفعال السرقة، بخلاف المشرع البحريني، والذي ذهب إلى تجريم أفعال اختلاس المال العام والخاص المملوك للأشخاص الاعتبارية الخاصة على حد سواء.
الجدير بالذكر، أنه لأي من أعضاء مجلسي الشورى والنواب حق اقتراح القوانين، حيث تٌقدم الاقتراحات بقوانين إلى رئيس المجلس، والذي يحيلها بدوره إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي، وتتولى اللجنة وضع تقريرها بشأنه وعرضه على المجلس، وإذا تمت الموافقة عليه خلال الجلسة، يتم إحالة الاقتراح إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ليأخذ بذلك الدورة التشريعية لمشروعات القوانين في المجلسين، إذ يتولى رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إذا تم الموافقة عليه من قبل المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، وذلك لرفعه إلى جلالة الملك المعظم للمصادقة عليه، وإصداره.
ويأتي ذلك في إطار حرص مجلس الشورى على تفعيل أحد الأدوات التشريعية ممثلة في الاقتراح بقانون، كأحد أهم الأدوات الدستورية لاستحداث قوانين جديدة، أو إجراء تعديل على قوانين أخرى نافذة، بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية في مملكة البحرين في مختلف المجالات.
وجاء من بين الاقتراحات بقوانين التي استكملت دورتها القانونية، وصادق عليها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي، والذي صدر خلال دور الانعقاد الثالث في شهر أبريل 2021، والذي أسهم في نقل الرياضة والرياضيين ذكورًا وإناثًا من إطار الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي الكامل والخصخصة، بما يحسن القدرة التنافسية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، حيث وفر القانون نهجًا واضحًا ومنظمًا لصقل المهارات والمواهب والكفاءات الرياضية، وأسهم في تطوير الرياضة والأندية الرياضية في مملكة البحرين، ودعم الالتزامات الدولية للمملكة مع الاتحادات الرياضية الدولية.
كما صدر خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس قانون رقم (6) لسنة 2020 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والذي كان في الأصل اقتراحًا بقانون مقدم من مجلس الشورى، وتم بموجبه منح الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحق في إنابة غيره لحضور الجمعية العمومية للشركة، وذلك بموجب توكيل خاص ينص نظام الشركة على إعداده لهذا الغرض، وساهم هذا القانون في تحقيق التناسق بين نصوص قانون الشركات التجارية، وتسهيل وسرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، بحيث لا يضطر معه الشريك لعمل توكيل رسمي لدى الجهات الرسمية المختصة، مع الأخذ في الاعتبار أن التوكيل الخاص الذي ستعده الشركة سيقتصر على حضور اجتماع الجمعية العمومية فقط حسب الموضح بالتوكيل.
كما تقدم أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وصدر كقانون في مايو 2019 خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، وهو قانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي عمل على مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية، والتي لا تغطيها مظلة التجريم، الأمر الذي كان ييسر لمرتكبي هذه الأعمال الإفلات من العقاب، وذلك تحت مظلة حرية التعبير، فكان هذا القانون الذي عمد إلى تجريم عدد من المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.
فيما صدر قانون رقم (5) لسنة 2019 بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، والذي تم من خلاله سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي، وذلك بسن حكم ينص على رد المال المختلس في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي، تماشيًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010، فضلاً عن اتساق هذا القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (6) لسنة 2017، والذي كان عبارة عن اقتراح بقانون مقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى.
وتعتبر مملكة البحرين من الدول المنفردة في تشريعاتها في تجريم فعل اختلاس المال المملوك للأشخاص الاعتبارية الخاصة، ذلك أن غالبية الدول والتشريعات تركز على تجريم اختلاس المال العام دون الخاص، والتي تكتفي بمعالجته من خلال النصوص التي تجرم أفعال السرقة، بخلاف المشرع البحريني، والذي ذهب إلى تجريم أفعال اختلاس المال العام والخاص المملوك للأشخاص الاعتبارية الخاصة على حد سواء.
الجدير بالذكر، أنه لأي من أعضاء مجلسي الشورى والنواب حق اقتراح القوانين، حيث تٌقدم الاقتراحات بقوانين إلى رئيس المجلس، والذي يحيلها بدوره إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي، وتتولى اللجنة وضع تقريرها بشأنه وعرضه على المجلس، وإذا تمت الموافقة عليه خلال الجلسة، يتم إحالة الاقتراح إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ليأخذ بذلك الدورة التشريعية لمشروعات القوانين في المجلسين، إذ يتولى رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إذا تم الموافقة عليه من قبل المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، وذلك لرفعه إلى جلالة الملك المعظم للمصادقة عليه، وإصداره.