أيمن شكل


المحكمة: الوزارة أوقفتها دون دليل على رفض المواطنة للعمل

ألغت المحكمة الكبرى الإدارية قرار وزارة العمل المتعلق بوقف إعانة التعطل لمتخرجة جامعية، وألزمت المحكمة وزارة العمل إعادة صرف الإعانة وقالت إن وزارة العمل أوقفت الإعانة بدون دليل، إذ خلت أوراق الدعوى من ثمة ما يفيد رفض المدعية لفرصة العمل الثانية.

وقالت المحامية زاهدة السيد أحمد محامية الخريجة الجامعية إن المحكمة الكبرى المدنية قد قضت بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من المدعى عليها «وزارة العمل» بوقف إعانة التعطل للمدعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة صرف تلك الإعانة، وألزمت المدعى عليها «وزارة العمل» بالمصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت السيد أن المدعية «الخريجة العاطلة» تحمل شهادة دبلوم من جامعة البحرين ومنذ تخرجها تقدمت بطلب البحث عن عمل لدى المدعى عليها «وزارة العمل»، وبتاريخ 6/2/2022 تلقت المدعية اتصال من إحدى الشركات ولظروف خاصة لم تتمكن من سماع الهاتف وبعد دقائق معدودة عاودت المدعية الاتصال على المدعى عليها حيث قام الموظف لدى الأخيرة بالاستفسار وطرح بعض الأسئلة الخاصة بالتوظيف وتم إخبارها بأنه تم العثور على موظف لملء الشاغر، إلا أنه بعد أيام تفاجأت المدعية بغلق الملف الخاص بها وعدم استحقاقها لإعانة التعطل بسبب عدم الرد على الهاتف.

وأشارت وكيلة المدعية إلى أن موكلتها قامت بالتظلم من قرار وقف إعانة التعطل إلا أنه تم رفض ذلك التظلم، فأقامت الدعوى، فيما المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المدعية من ضمن المستفيدين من إعانة التعطل وفقاً لنصوص القانون رقم 78 لسنة 2006، وأن المدعى عليها أصدرت القرار المطعون عليه بوقف صرف إعانة التعطل للمدعية استناداً لرفضها فرصة العمل التي تم توفيرها للمدعية للمرة الثانية، لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت من ثمة ما يفيد رفض المدعية لفرصة العمل سالفة الذكر، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون عليه - والحالة هذه - مخالفاً لأحكام القانون، فاقداً سببه القانوني الصحيح الذي يقوى على حمله، متعيناً الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ولما كان القرار فاقداً لركن السبب ووقع مخالفا للقانون جديراً بالإلغاء.