جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991
المنامة في 27 يوليو / بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، جاء فيه:
المادة الأولى:
أ- تحل عبارة (صندوق التقاعد العسكري) محل عبارة (صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين) الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين.
ب- تحل عبارة (صندوق التقاعد العسكري) محل عبارة (صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين) الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991.
المادة الثانية:
يُستبدَل بنصي المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، النصان الآتيان:
المادة الأولى:
يُـنشأ صندوق للتـقاعد العسكري لكل من الضباط والأفراد البحرينيين العاملين في الجهات العسكرية الخاضعين لأحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، والضباط والأفراد غير البحرينيين العاملين في الجهات العسكرية الخاضعين لنظام مكافأة نهاية الخدمة.
المادة الثانية:
تؤدى إلى صندوق التـقاعد العسكري المنشأ بمقتضى المادة السابقــة الاشتراكات المنصوص عليها في المـــادة (12) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 واشتراكات نظام مكافأة نهاية الخدمة التي يؤديها الضباط والأفراد غير البحرينيين العاملين في الجهات العسكرية، أو أية مبالغ أخرى تؤديها إليه الدولة وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة:
يُستبدَل بتعريفي (صندوق التقاعد العسكري أو الصندوق) و(الخاضعون لأحكام هذا القانون) الواردين في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، وبنصوص المواد (3) الفقرة الأولى و(5) الفقرة الأولى و(15) من ذات القانون، النصوص الآتية:
مادة (1) تعريفي (صندوق التقاعد العسكري أو الصندوق) و (الخاضعون لأحكام هذا القانون):
صندوق التقاعد العسكري أو الصندوق: صندوق التقاعد العسكري المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991.
الخاضعون لأحكام هذا القانون: ضباط وأفراد الجهات العسكرية ممن تسري عليهم أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
مادة (3) الفقرة الأولى:
يكون للصندوق مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للتقاعد العسكري) يُشكَّل برئاسة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وعضوية كُلَّ من:
1- رئيس الحرس الوطني.
2- مستشار الأمن الوطني.
3- وزير الداخلية.
4- وزير المالية والاقتصاد الوطني.
5- رئيس جهاز المخابرات الوطني.
6- وزير شئون الدفاع.
7- رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي.
مادة (5) الفقرة الأولى:
يكون للصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من المجلس الأعلى من رئيس وسبعة أعضاء، على النحو الآتي:
1- أحد أعضاء مجلس الدفاع العسكري لقوة دفاع البحرين رئيساً للمجلس، يرشحه القائد العام لقوة دفاع البحرين.
2- عضوان يمثلان قوة دفاع البحرين، يرشحهما القائد العام لقوة دفاع البحرين.
3- عضوان يمثلان وزارة الداخلية، يرشحهما وزير الداخلية.
4- عضو يمثل الحرس الوطني، يرشحه رئيس الحرس الوطني.
5- عضو يمثل جهاز المخابرات الوطني، يرشحه رئيس جهاز المخابرات الوطني.
6- عضو يمثل جهاز الأمن الاستراتيجي، يرشحه رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي.
مادة (15):
يصدر القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني ومستشار الأمن الوطني ووزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي -كلٌ فيما يخصه- القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
تلغى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.