نظمت لجنة علاقات العمل والشكاوى العمالية بالاتحاد الحر ندوة تثقيفية بعنوان "قواعد تقدير التعويض بسبب الإنهاء غير المشروع لعقد العمل"، ألقاها المحامي محمود ربيع المستشار القانوني ومحامي الاتحاد الحر.
وتناول المحامي محمود ربيع الاستقالة وشروطها مشيرا إلى أن القانون البحريني لم يسمح بالعدول عن الاستقالة المكتوبة كنظيره في القانون المصري الذي يسمح بالعدول عنها خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن، وطالب ربيع بإدخال هذا التعديل على القانون البحريني.
وتطرق ربيع إلى عبء اثبات مشروعية انهاء عقد العمل والذي يقع على عاتق صاحب العمل بحسب نص المادة 101 من القانون، فيما أشار إلى حالة دفع صاحب العمل العامل الى ترك العمل والتي أجاز فيها القانون تعويضا للعامل رغم عدم صدور الفصل من صاحب العمل وما أشارت إليه المادتين 637 و 106 من القانون واشتراطات إنهاء عقد العمل من جانب العامل، وقال: يجب على العامل، قبل توجيه الإخطار بإنهاء عقد العمل، أن يطلب كتابة من صاحب العمل إزالة أوجه الإخلال أو التدليس خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا انقضت هذه المدة دون إجابة العامل إلى طلبه كان له، بعد توجيه الإخطار المشار إليه، الحق في إنهاء عقد العمل. ويعد هذا الإنهاء بمثابة إنهاء للعقد بدون سبب مشروع من قبل صاحب العمل إذا ثبت ما ادعاه العامل.
وشرح ربيع كيفية حساب التعويض عن إنهاء عقد العمل وفقا لنص المادة 47 من القانون، وسقوط طلب التعويض بعد مرور أكثر من 30 يوما، فيما عرف العقود محددة المدة وغير المحددة وشروطها وقواعد تقدير التعويض وفقا لنص المادة 111.
وقال ربيع إن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل يعتبر فصلاً تعسفياً للعامل إذا كان الإنهاء بسبب أي من الآتي:
1. الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية، أو حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها.
2. انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها وفقاً لما تقرره القوانين واللوائح.
3. تمثيل العمال في تنظيم نقابي أو سبق له ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى تمثيل العمال.
4. تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيدية.
5. استخدام العامل لحقه في الإجازات طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. توقيع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل.
ويجوز للعامل إنهاء عقد العمل دون إخطار في أي من الحالتين التاليتين:
1. اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل، أثناء العمل أو بسببه، بقول أو فعل معاقب عليه قانوناً.
2. ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
ويعتبر إنهاء العقد في هاتين الحالتين بمثابة فصل تعسفي من جانب صاحب العمل، وأكد أن عب إثبات توفر حالات الفصل التعسفي تقع على المدعي وهو العامل.
كما أشار ربيع إلى حالات إنهاء عقد العمل بدون إخطار أو تعويض وفقا لنص المادة 107، واستحقاق العامل لنصف التعويض في حال إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة.
وتأتي الندوة ضمن أنشطة وبرامج لجان الاتحاد الحر السنوية والتي تهدف إلى توعية العمال بحقوقهم التي وردت في القوانين والتشريعات وتدريب النقابيين على أسس العمل النقابي وارتباطها بالقوانين.
{{ article.visit_count }}
وتناول المحامي محمود ربيع الاستقالة وشروطها مشيرا إلى أن القانون البحريني لم يسمح بالعدول عن الاستقالة المكتوبة كنظيره في القانون المصري الذي يسمح بالعدول عنها خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن، وطالب ربيع بإدخال هذا التعديل على القانون البحريني.
وتطرق ربيع إلى عبء اثبات مشروعية انهاء عقد العمل والذي يقع على عاتق صاحب العمل بحسب نص المادة 101 من القانون، فيما أشار إلى حالة دفع صاحب العمل العامل الى ترك العمل والتي أجاز فيها القانون تعويضا للعامل رغم عدم صدور الفصل من صاحب العمل وما أشارت إليه المادتين 637 و 106 من القانون واشتراطات إنهاء عقد العمل من جانب العامل، وقال: يجب على العامل، قبل توجيه الإخطار بإنهاء عقد العمل، أن يطلب كتابة من صاحب العمل إزالة أوجه الإخلال أو التدليس خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا انقضت هذه المدة دون إجابة العامل إلى طلبه كان له، بعد توجيه الإخطار المشار إليه، الحق في إنهاء عقد العمل. ويعد هذا الإنهاء بمثابة إنهاء للعقد بدون سبب مشروع من قبل صاحب العمل إذا ثبت ما ادعاه العامل.
وشرح ربيع كيفية حساب التعويض عن إنهاء عقد العمل وفقا لنص المادة 47 من القانون، وسقوط طلب التعويض بعد مرور أكثر من 30 يوما، فيما عرف العقود محددة المدة وغير المحددة وشروطها وقواعد تقدير التعويض وفقا لنص المادة 111.
وقال ربيع إن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل يعتبر فصلاً تعسفياً للعامل إذا كان الإنهاء بسبب أي من الآتي:
1. الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية، أو حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها.
2. انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها وفقاً لما تقرره القوانين واللوائح.
3. تمثيل العمال في تنظيم نقابي أو سبق له ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى تمثيل العمال.
4. تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيدية.
5. استخدام العامل لحقه في الإجازات طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. توقيع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل.
ويجوز للعامل إنهاء عقد العمل دون إخطار في أي من الحالتين التاليتين:
1. اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل، أثناء العمل أو بسببه، بقول أو فعل معاقب عليه قانوناً.
2. ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
ويعتبر إنهاء العقد في هاتين الحالتين بمثابة فصل تعسفي من جانب صاحب العمل، وأكد أن عب إثبات توفر حالات الفصل التعسفي تقع على المدعي وهو العامل.
كما أشار ربيع إلى حالات إنهاء عقد العمل بدون إخطار أو تعويض وفقا لنص المادة 107، واستحقاق العامل لنصف التعويض في حال إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة.
وتأتي الندوة ضمن أنشطة وبرامج لجان الاتحاد الحر السنوية والتي تهدف إلى توعية العمال بحقوقهم التي وردت في القوانين والتشريعات وتدريب النقابيين على أسس العمل النقابي وارتباطها بالقوانين.