أيمن شكل


أثبت تقرير لوزارة التنمية الاجتماعية لطفلة من عائلة مطلقة أنها تعرضت لتشويش فكري من والدتها وتغذيتها بأفكار سلبية عن والدها، لتدعي بعد ذلك أنه يتحرش بابنته حتى تمنعه من رؤية ابنيه اللذين في حضانتها، لكن المحكمة الشرعية أكدت تعمد الأم افتعال تلك الأسباب لتعطيل تنفيذ الزيارة، وقضت بإسقاط حضانة الأم مؤقتاً عن الطفلين وضم حضانتهما للأب.

الدعوى تتحصل وقائعها فيما ذكره المحامي محمد الشرعبي وكيل الأب، حيث قام الأخير بتقديم دعوى أمام المحكمة الشرعية أشار فيها إلى أنه تزوج من المدعى عليها وأنجب منها طفلة 5 سنوات وطفل 3 سنوات، ثم لجأت للمحكمة وطلبت الخلع نظير التنازل على كافة حقوقها الشرعية ومؤخر الصداق والعدة والمتعة، بينما حصل الزوج على حكم بتمكينه من رؤية طفليه يومان في الأسبوع مع المبيت.

لكن الأم كانت تماطل في تنفيذ حكم الرؤية وامتنعت أكثر من مرة، فتقدم بالدعوى يطالب بإسقاط الحضانة عنها واحتياطياً تمكينه من رؤية طفليه، فأقامت الأم دعوى متقابلة طلبت فيها أن تكون الزيارة في مركز اجتماعي، مدعية افتعال الأب لسلوكيات خاطئة مع الطفلة، فلم تمانع المحكمة من جلب التقرير، إلا أنه كشف في بند الرأي النفسي للطفلة أنها مشوشة الأفكار ومتأثرة من المشاكل الأسرية الحاصلة بين الوالدين، كما تبين أن الطفلة تحب كلا الوالدين وعبرت عن مشاعرها بشوقها إلى الأب وبينت أن والدتها ترفض ذهابها لزيارة والدها، ولا توجد لدى الطفلة مشاكل سلوكية توحي بأنها قد تعرضت لتحرش من قبل والدها، وإنها مشوشة الأفكار سمعياً بما يقال عنه أمامها.

وأكد المحامي الشرعبي أن رقم الهاتف المسجل في خانة تواصل الوالد مع مركز حماية الطفل ليس رقمه كما أن الرقم الشخصي أيضاً مكتوب خطأ، بما يؤشر لتعمد المدعى عليها إخفاء الحقيقة عن معدي التقرير.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الأم قد تعمدت تشويش الأولاد سمعياً وأقرت بامتناعها عن تنفيذ الزيارة، وأنه يجوز للمحكمة تطبيق نص المادة «139 أ -ب» من قانون أحكام الأسرة التي تنص على: أ- إذا تعذر تنظيم الزيارة اتفاقاً نظمها القاضي على أن تتم في مكان وزمان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ويطبق ذات الإجراء بالنسبة لتنفيذ حكم الحضانة.

ب- لا ينفذ حكم الزيارة جبراً، فإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بدون عذر، أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك مرة أخرى جاز لقاضي التنفيذ بناء على طلب مستحق الزيارة إحالة الملف لمحكمة الموضوع لتقرر بصفة مستعجلة ما تراه مناسباً للمحضون ويكون ذلك مشمولاً بالنفاذ المعجل.

وقالت المحكمة إن الثابت هو امتناع المدعى عليها من تنفيذ الزيارة بإقرارها أمام المحكمة رغم إمهالها، وحيث إن مدار الحضانة يتعلق بنفع المحضون بالدرجة الأولى وأنه إذا تعارضت الحقوق والمصالح وجب تقديم مصلحة وحق الصغير على سواها من الحقوق والمصالح مع مراعاة المقرر شرعاً والثابت حكماً أن المدعي له حق بالولاية كونه والد الطفلين، في القيام بشؤون الطفل بما يوجبه حق الولاية على المحضون حفظاً له من الانحراف وتعليمه وتنشئته تنشئة صالحة طبقاً للمادة 123 من قانون أحكام الأسرة، وقضت المحكمة بإسقاط حضانة المدعى عليها عن الولدين مؤقتاً وضم حضانتهما لوالدهما.