أيمن شكل
بعد أن قدرت لجنة التثمين بوزارة الأشغال والبلديات تعويضاً لمستأجر مزرعة بمبلغ 39800 دينار عن قيمة إنشاءات أحدثها بالمزرعة، رفضت الوزارة صرف المبلغ للمستأجر بدعوى وجود نزاع قضائي مع مالك المزرعة، وحكمت محكمة أول درجة بإلزام الوزارة تخصيص المبلغ للمستأجر، لكنها طعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية والتي قضت برفض طعن الوزارة، وألزمتها بمصروفات الدعوى بدرجتي التقاضي وأتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن المستأنف ضده كان قد استأجر مزرعة في منطقة عالي من مالكها؛ بموجب اتفاقية انتفاع مبرمة بينهما للمدة من 1/9/2010 حتى 31/8/2024 بمقابل شهري 330 دينارا على أن يكون هناك فترة سماح من 1/9/2010 حتى 31/8/2014 بمقابل 300 دينار شهرياً، واستنادا لأحكام تلك الاتفاقية قام المدعي بأعمال بناء وإنشاءات في العين المستملكة كلفته مبالغ طائلة، إلا أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني أصدر قرار استملاك المزرعة وذلك لمصلحة وزارة الإسكان من أجل إنهاء مشروع إسكاني، وتم تقدير قيمة التعويض المستحق عن المنشآت المقامة على العقار من قبل لجنة تثمين التابعة للوزارة بمبلغ وقدره 39825.980 دينارا.
وأرسلت الوزارة خطاباً إلى المستأجر لإحاطته بقيمة التثمين، باعتباره صاحب الحق بصفته «مستأجر الأرض» ومالك المنشآت المقامة عليها، إلا أنه تظلم من القرار وقوبل تظلمه بالرفض، فطعن عليه أمام القضاء وطلب إعادة النظر في التثمين، حيث قضت المحكمة بتأييد قرار لجنة التثمين وبرفض الدعوى، وعلى إثر ذلك طلب المستأجر من الوزارة صرف مبلغ التثمين، استنادا لما انتهى إليه الحكمان، إلا أنها امتنعت عن ذلك ما لم يصدر حكم يقضي منطوقه بتخصيص المبلغ المقرر للمدعي، الأمر الذي حدا به لإقامة دعوى طلب فيها إلزام الوزارة تخصيص المبلغ، وحكمت محكمة أول درجة له بذلك، لكن الوزارة طعنت على الحكم استنادا إلى أن المنشآت المقامة على العقار المستملك لا تخص المستأنف ضده بمفرده وإنما يشترك فيها مالك العقار.
وقالت محكمة الاستئناف إن التقدير قد أصبح نهائيا برفض التظلم المقام عنه من قبل المستأنف ضده وكذلك رفض الطعن عليه أمام القضاء، والذي تأيد بالحكم المستأنف، ولم يتم الطعن عليه بالتمييز، ولما كان الثابت أن المستأنف ضده هو الذي أقام هذه المنشآت مما يحق له مطالبة المستأنفة بصرف التعويض المقدر عن تلك المنشآت، ولا ينال من ذلك ما تذرعت به المستأنفة كسبب لامتناعها عن صرف التعويض، بحسب الثابت من اتفاقية الانتفاع بأن المستأجر هو المستأنف ضده فقط ولا يوجد شريك أو مستأجر آخر ومن ثم لا يكون للمالك أي صلة بالعقار المستملك أو المنشآت المقامة عليه.
وأشارت المحكمة إلى أن مالك العقار المستملك قد تقدم بلائحة تدخل أمام محكمة أول درجة طالبا القضاء له بقيمة التعويض عن المنشآت المقامة على ذلك العقار لأيلولة ملكيتها إليه نظرا لإخلال المستأجر بالتزامه بسداد مقابل الانتفاع المتفق عليه وبالتالي فسخ عقد الانتفاع المبرم بينهما، وقالت إن محكمة أول درجة خلصت إلى القضاء بعدم قبول ذلك التدخل، وخلت الأوراق مما يفيد طعن مالك العقار على الحكم، الأمر الذي ينتفي معه القول بوجود منازعة بين الطرفين على قيمة التعويض عن المنشآت بينهما، ومن ثم يغدو القرار بالامتناع عن صرف مبلغ التعويض فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء، وقضت بقبول استئناف الوزارة شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم بإلزامها تخصيص المبلغ، وألزمتها بمصاريف الدعوى في الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة.
{{ article.visit_count }}
بعد أن قدرت لجنة التثمين بوزارة الأشغال والبلديات تعويضاً لمستأجر مزرعة بمبلغ 39800 دينار عن قيمة إنشاءات أحدثها بالمزرعة، رفضت الوزارة صرف المبلغ للمستأجر بدعوى وجود نزاع قضائي مع مالك المزرعة، وحكمت محكمة أول درجة بإلزام الوزارة تخصيص المبلغ للمستأجر، لكنها طعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية والتي قضت برفض طعن الوزارة، وألزمتها بمصروفات الدعوى بدرجتي التقاضي وأتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن المستأنف ضده كان قد استأجر مزرعة في منطقة عالي من مالكها؛ بموجب اتفاقية انتفاع مبرمة بينهما للمدة من 1/9/2010 حتى 31/8/2024 بمقابل شهري 330 دينارا على أن يكون هناك فترة سماح من 1/9/2010 حتى 31/8/2014 بمقابل 300 دينار شهرياً، واستنادا لأحكام تلك الاتفاقية قام المدعي بأعمال بناء وإنشاءات في العين المستملكة كلفته مبالغ طائلة، إلا أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني أصدر قرار استملاك المزرعة وذلك لمصلحة وزارة الإسكان من أجل إنهاء مشروع إسكاني، وتم تقدير قيمة التعويض المستحق عن المنشآت المقامة على العقار من قبل لجنة تثمين التابعة للوزارة بمبلغ وقدره 39825.980 دينارا.
وأرسلت الوزارة خطاباً إلى المستأجر لإحاطته بقيمة التثمين، باعتباره صاحب الحق بصفته «مستأجر الأرض» ومالك المنشآت المقامة عليها، إلا أنه تظلم من القرار وقوبل تظلمه بالرفض، فطعن عليه أمام القضاء وطلب إعادة النظر في التثمين، حيث قضت المحكمة بتأييد قرار لجنة التثمين وبرفض الدعوى، وعلى إثر ذلك طلب المستأجر من الوزارة صرف مبلغ التثمين، استنادا لما انتهى إليه الحكمان، إلا أنها امتنعت عن ذلك ما لم يصدر حكم يقضي منطوقه بتخصيص المبلغ المقرر للمدعي، الأمر الذي حدا به لإقامة دعوى طلب فيها إلزام الوزارة تخصيص المبلغ، وحكمت محكمة أول درجة له بذلك، لكن الوزارة طعنت على الحكم استنادا إلى أن المنشآت المقامة على العقار المستملك لا تخص المستأنف ضده بمفرده وإنما يشترك فيها مالك العقار.
وقالت محكمة الاستئناف إن التقدير قد أصبح نهائيا برفض التظلم المقام عنه من قبل المستأنف ضده وكذلك رفض الطعن عليه أمام القضاء، والذي تأيد بالحكم المستأنف، ولم يتم الطعن عليه بالتمييز، ولما كان الثابت أن المستأنف ضده هو الذي أقام هذه المنشآت مما يحق له مطالبة المستأنفة بصرف التعويض المقدر عن تلك المنشآت، ولا ينال من ذلك ما تذرعت به المستأنفة كسبب لامتناعها عن صرف التعويض، بحسب الثابت من اتفاقية الانتفاع بأن المستأجر هو المستأنف ضده فقط ولا يوجد شريك أو مستأجر آخر ومن ثم لا يكون للمالك أي صلة بالعقار المستملك أو المنشآت المقامة عليه.
وأشارت المحكمة إلى أن مالك العقار المستملك قد تقدم بلائحة تدخل أمام محكمة أول درجة طالبا القضاء له بقيمة التعويض عن المنشآت المقامة على ذلك العقار لأيلولة ملكيتها إليه نظرا لإخلال المستأجر بالتزامه بسداد مقابل الانتفاع المتفق عليه وبالتالي فسخ عقد الانتفاع المبرم بينهما، وقالت إن محكمة أول درجة خلصت إلى القضاء بعدم قبول ذلك التدخل، وخلت الأوراق مما يفيد طعن مالك العقار على الحكم، الأمر الذي ينتفي معه القول بوجود منازعة بين الطرفين على قيمة التعويض عن المنشآت بينهما، ومن ثم يغدو القرار بالامتناع عن صرف مبلغ التعويض فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء، وقضت بقبول استئناف الوزارة شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم بإلزامها تخصيص المبلغ، وألزمتها بمصاريف الدعوى في الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة.