أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية العاشرة شركة تأمين وقائدة مركبة بالتضامم بتعويض سيدة أصيبت في حادث مروري تسببت فيه المدعى عليها، بمبلغ 5 آلاف دينار، وألزمتهما بالمناسب من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبحسب ما ذكره وكيل المدعية المحامي أحمد الدوسري، فإنه تقدم بدعوى عن السيدة التي أصيبت في الحادث أمام المحكمة وأوضح فيها أنها تعرضت لحادث مروري بتاريخ 5/4/2021 وكان برفقتها ابنتها، وقد تسببت به المدعى عليها الثانية لدى قيادتها السيارة المؤمنة لدى الشركة المدعى عليها الأولى وهو ما أدى إلى إلحاق أذى وأضرار بهما في أنحاء متفرقة من جسمهما وخضعتا على إثره للعناية الطبية، ولفت الدوسري إلى صدور حكم جنائي بالإدانة ضد المدعى عليها الأولى، وطلب قبل الفصل في الموضوع بإحالة ابنة المدعية للجان الطبية لبيان تفاصيل الإصابات وتقدير نسبة العجز وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطفلة كانت متواجدة في الحادث المروري وإثبات الأضرار، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بالتعويض للمدعية الأولى بمبلغ 8 آلاف دينار شامل التعويض المادي والأدبي، وتعويض المدعي الثاني بصفته الولي الطبيعي عن ابنته القاصر بمبلغ 500 دينار.
ودفع وكيل شركة التأمين بعـدم قبـول الدعوى من المدعي الثاني بولايته الطبيعية عن ابنته القاصر لرفعها من غير ذي صفه وبرفض الدعوى، كما تقدم وكيل المدعى عليها الثانية بمذكرة دفاع طلب فيها رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية.
وقررت المحكمة إحالة المصابة للجان الطبيـة حيث انتهى التقرير إلى إصابة المدعيـة في الفخذ الأيمن وكسر بجدل عظم الفخذ عولج جراحياً، ونتج عنه ألم بموضع الإصابة وتحديـد بسيط في حركة ثني الركبة وندبات متفرقة من تدخل جراحي، وكان ذلك نتيجة الحادث المروري الذي تعرضت له، وقدر نسبة العجز المستديم بـ 12% من العجز الكلي. ونوه المحامي الدوسري إلى نص المـادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حـوادث المركبات وتعديلـه الصـادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 أنه: «يجب أن تغطى وثيقة التأمين المنصوص عليها في المـادة السابقة المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار الجسمانية والمادية من حوادث المركبات إذا وقعت في البحرين». وأضاف وكيل المدعية بأن المقرر وفق قضاء التمييز «للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر مستمداً حقـه في ذلك من نصـوص قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حـوادث المركبات رقم (3) لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1996، ومن ثم فإن التزام شركة التأمين لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسؤولية قائدها عن الضرر». وقالت المحكمة إن الثابت من مطالعة الحكم الجنائي الصادر بإدانة المدعى عليها الثاني والـذي أصـبح نهائيـاً وبـاتـاً بتأييـده في الاستئناف وعدم الطعن عليه بالتمييز، وهو ما يكون لازمه ومقتضاه الالتزام بحجيـة الحكم من ثبوت ارتكاب المدعى عليها لتلك الواقعة بما يتوافر معه ركن الخطأ في حقها.
وقضت المحكمة بتقدير التعويض للمدعية عن الضرر الناتج عن الإصابة بمبلغ 4000 دينار، كمـا قدرت التعويض عما لحقها من ضرر أدبي متمثل في الخـوف والفزع والمعاناة ممـا أصابها بمبلغ 500 دينار وبمـا مجموعه 4500 دينار، كما قضت بتعويض عن الأضرار الأدبية التي أصابت زوج المدعية بمبلغ 200 دينار عن نفسه و 300 دينار عن البنات القصر بصفته الولي الطبيعي عليهم، وألزمت المحكمة المدعى عليهما بالتضامم بأدائه للمدعيـة الأولى.
{{ article.visit_count }}
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية العاشرة شركة تأمين وقائدة مركبة بالتضامم بتعويض سيدة أصيبت في حادث مروري تسببت فيه المدعى عليها، بمبلغ 5 آلاف دينار، وألزمتهما بالمناسب من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبحسب ما ذكره وكيل المدعية المحامي أحمد الدوسري، فإنه تقدم بدعوى عن السيدة التي أصيبت في الحادث أمام المحكمة وأوضح فيها أنها تعرضت لحادث مروري بتاريخ 5/4/2021 وكان برفقتها ابنتها، وقد تسببت به المدعى عليها الثانية لدى قيادتها السيارة المؤمنة لدى الشركة المدعى عليها الأولى وهو ما أدى إلى إلحاق أذى وأضرار بهما في أنحاء متفرقة من جسمهما وخضعتا على إثره للعناية الطبية، ولفت الدوسري إلى صدور حكم جنائي بالإدانة ضد المدعى عليها الأولى، وطلب قبل الفصل في الموضوع بإحالة ابنة المدعية للجان الطبية لبيان تفاصيل الإصابات وتقدير نسبة العجز وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطفلة كانت متواجدة في الحادث المروري وإثبات الأضرار، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بالتعويض للمدعية الأولى بمبلغ 8 آلاف دينار شامل التعويض المادي والأدبي، وتعويض المدعي الثاني بصفته الولي الطبيعي عن ابنته القاصر بمبلغ 500 دينار.
ودفع وكيل شركة التأمين بعـدم قبـول الدعوى من المدعي الثاني بولايته الطبيعية عن ابنته القاصر لرفعها من غير ذي صفه وبرفض الدعوى، كما تقدم وكيل المدعى عليها الثانية بمذكرة دفاع طلب فيها رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية.
وقررت المحكمة إحالة المصابة للجان الطبيـة حيث انتهى التقرير إلى إصابة المدعيـة في الفخذ الأيمن وكسر بجدل عظم الفخذ عولج جراحياً، ونتج عنه ألم بموضع الإصابة وتحديـد بسيط في حركة ثني الركبة وندبات متفرقة من تدخل جراحي، وكان ذلك نتيجة الحادث المروري الذي تعرضت له، وقدر نسبة العجز المستديم بـ 12% من العجز الكلي. ونوه المحامي الدوسري إلى نص المـادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حـوادث المركبات وتعديلـه الصـادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 أنه: «يجب أن تغطى وثيقة التأمين المنصوص عليها في المـادة السابقة المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار الجسمانية والمادية من حوادث المركبات إذا وقعت في البحرين». وأضاف وكيل المدعية بأن المقرر وفق قضاء التمييز «للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر مستمداً حقـه في ذلك من نصـوص قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حـوادث المركبات رقم (3) لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1996، ومن ثم فإن التزام شركة التأمين لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمن عليها لديها وأن تثبت مسؤولية قائدها عن الضرر». وقالت المحكمة إن الثابت من مطالعة الحكم الجنائي الصادر بإدانة المدعى عليها الثاني والـذي أصـبح نهائيـاً وبـاتـاً بتأييـده في الاستئناف وعدم الطعن عليه بالتمييز، وهو ما يكون لازمه ومقتضاه الالتزام بحجيـة الحكم من ثبوت ارتكاب المدعى عليها لتلك الواقعة بما يتوافر معه ركن الخطأ في حقها.
وقضت المحكمة بتقدير التعويض للمدعية عن الضرر الناتج عن الإصابة بمبلغ 4000 دينار، كمـا قدرت التعويض عما لحقها من ضرر أدبي متمثل في الخـوف والفزع والمعاناة ممـا أصابها بمبلغ 500 دينار وبمـا مجموعه 4500 دينار، كما قضت بتعويض عن الأضرار الأدبية التي أصابت زوج المدعية بمبلغ 200 دينار عن نفسه و 300 دينار عن البنات القصر بصفته الولي الطبيعي عليهم، وألزمت المحكمة المدعى عليهما بالتضامم بأدائه للمدعيـة الأولى.