أيمن شكل
ألغت محكمة الاستئناف حكماً برفض تغيير اسم خليجي مزدوج الجنسية قام بتغيير اسمه في مستندات الدولة الخليجية ورفضت المحكمة البحرينية التعديل بما يتوافق مع المستندات الخليجية المعدلة، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لا يسوغ في المنطق السليم أن يكتسب شخصاً اسمين مختلفين ثابتين بأوراق رسمية لها حجيتها، وألزمت الجهة المختصة بتغيير اسمه في المستندات البحرينية ليطابق الخليجية.

وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره وكيل المستأنف المحامي أرحمة خليفة في أن موكله يحمل جنسية خليجية والجنسية البحرينية، وقد قام في وقت سابق بتغيير اسمه في الدولة الخليجية، واستخرج جواز سفر وهوية بالاسم الجديد، ولجأ إلى المحكمة في البحرين وقام برفع دعوى أمام محكمة أول درجة طلب فيها بتعديل اسمه وتسجيل ذلك في السجلات الرسمية وبطاقة الهوية وجواز السفر لتوحيد البيانات بين الدولتين، فأحالت المحكمة الدعوى للجنة الأسماء والألقاب لإعداد تقرير، وأصدرت المحكمة حكماً برفض الدعوى، وذكرت في حيثيات الحكم أن الاسم لا يسبب حرجاً شديداً للمدعي.

وطعن المواطن أمام المحكمة الاستئنافية فيما أشار المحامي خليفة إلى أن الجنسية الأصلية لموكله هي الخليجية والتي قام فيها بتغيير اسمه الجديد واستخرج هوية بعد التعديل، وقال إن محكمة أول درجة قد أسست قضاءها على أن اسم المستأنف لا يسبب حرجاً شديداً، بينما موكله لم يتقدم بطلبه بسبب وجود حرج في اسمه، ولكن لتوحيد الاسم في الهويات التي يحملها للدولتين. وقالت محكمة الاستئناف إن المستأنف قدم ما يفيد استخراج جواز سفر من دولته الأصل، ونسخة من قرار الأحوال المدنية بتغيير الاسم، وترى أن الأسباب التي تقدم بها مبررة وأنها تمثل مصلحة جدية إذ لا يسوغ في المنطق السليم أن يكتسب شخصاً اسمين مختلفين ثابتين بأوراق رسمية لها حجيتها، وتجد المحكمة توافر السبب الجدي لطلب المستأنف، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغيير اسم المستأنف.