ثامر طيفور

قال المحامي أرحمة خليفة إن جميع المواطنين البحرينيين يتمتعون بحقوق مباشرة الحقوق السياسية في إبداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقاً لأحكام الدستور، وفي انتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك وفق اشتراطات بسيطة، بأن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب.

وأضاف أرحمة خليفة:"كما يشترط أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقا لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حال إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته".

وعمّن يحرم من المشاركة في حق الانتخاب، قال خليفة إن المحروم هو من عليه عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره، والمحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.

وأضاف: "كما يمنع من الترشيح لمجلس النواب بموجب التعديل الصادر بقانون رقم 25 لسنة 2018م كل من المحكوم عليه بعقوبة جناية وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر وأن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وقيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسمية لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، وكل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابة وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.

وتابع: "يشترط في في الترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون بحريني الجنسية وأن يمضى على من اكتسبها عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية ـ ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة كاملة، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

وأكد أنه "يجوز لمن أُسقطت عضويته الترشح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، وألا تكون عضويته بمجلس النواب قد زالت بسبب الاستقالة وذلك خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته".

وعن شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي، قال إنه يجب أن يكون بحريني الجنسية، وأن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة كاملة، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يتمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية، وأن يكون مقيدا في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، وأن يكون قد سدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفا بها قانوناً.