صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (50) لسنة 2022 بإعادة تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُعاد تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتي:
رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:
أولاً: مدير عام السياسات والتنسيق.
ثانياً: مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:
1- إدارة الشئون القانونية.
2- إدارة الرقابة الداخلية المركزية.
3- وظيفتين بمسمى منسق.
4- الوكيل المساعد للموارد والخدمات، وتتبعه:
1- إدارة الموارد البشرية.
2- إدارة الموارد المالية.
3- إدارة الخِدْمات ونُظُم المعلومات.
5- الوكيل المساعد للإعلام والتواصل، وتتبعه:
1- إدارة الإعلام.
2- إدارة التواصل.
6- وكيل البحوث والمشاريع، ويتبعه:
1- الوكيل المساعد للبحوث والدراسات، وتتبعه:
1). إدارة البحوث.
2). إدارة الدراسات.
3). إدارة السياسات.
2- الوكيل المساعد للمشاريع، وتتبعه:
1). أربع إدارات بمسمى إدارة المشاريع.
2). إدارة العمليات.
3- الوكيل المساعد لتطوير الأداء الحكومي، وتتبعه:
1). إدارة تطوير الكوادر الحكومية.
2). إدارة جودة الخدمة الحكومية.
3). إدارة التقييم والتحليل.
4). إدارة التنسيق والمتابعة.
المادة الثانية:
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى:
يُعاد تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتي:
رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:
أولاً: مدير عام السياسات والتنسيق.
ثانياً: مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:
1- إدارة الشئون القانونية.
2- إدارة الرقابة الداخلية المركزية.
3- وظيفتين بمسمى منسق.
4- الوكيل المساعد للموارد والخدمات، وتتبعه:
1- إدارة الموارد البشرية.
2- إدارة الموارد المالية.
3- إدارة الخِدْمات ونُظُم المعلومات.
5- الوكيل المساعد للإعلام والتواصل، وتتبعه:
1- إدارة الإعلام.
2- إدارة التواصل.
6- وكيل البحوث والمشاريع، ويتبعه:
1- الوكيل المساعد للبحوث والدراسات، وتتبعه:
1). إدارة البحوث.
2). إدارة الدراسات.
3). إدارة السياسات.
2- الوكيل المساعد للمشاريع، وتتبعه:
1). أربع إدارات بمسمى إدارة المشاريع.
2). إدارة العمليات.
3- الوكيل المساعد لتطوير الأداء الحكومي، وتتبعه:
1). إدارة تطوير الكوادر الحكومية.
2). إدارة جودة الخدمة الحكومية.
3). إدارة التقييم والتحليل.
4). إدارة التنسيق والمتابعة.
المادة الثانية:
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.