أيمن شكل


قضت المحكمة الإدارية، بإلزام الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بمنح سيدة عربية تأشيرة إقامة بالبلاد لحضانة أطفالها من زوجها البحريني.

وتتحصل وقائع الدعوى، فيما ذكره وكيل المدعية المحامي حسين سالم، في أن وكيلته سيدة من إحدى الجنسيات العربية وهي أم لأطفال من زوج بحريني الجنسية.

وامتنع الزوج عن تجديد إقامة زوجته منذ سنة 2019 حيث غادر زوجها المملكة للعمل في إحدى الدول الخليجية، ولم يرجع لتتمكن من إتمام إجراءات الإقامة، مما حدا بها إلى التقدم بطلب تجديد إقامتها إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة إلا أن طلبها قد قوبل بالرفض، مما اضطر المدعية إلى رفع دعوى شرعية لإثبات حضانتها لأبنائها، وقد صدر لها حكم شرعي بذلك من قبل المحكمة الشرعية، ثم عاودت المدعية لمخاطبة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة للحصول على تجديد رخصة الإقامة إلا أن المدعى عليها رفضت ذلك، الأمر الذي حدا بالمدعية لرفع دعواها مختصمةً الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

وأشار وكيل المدعية، إلى أن من مقتضيات الحضانة توجب على المدعية البقاء في البحرين طوال مدة الحضانة حماية ورعاية للمحضون، وبالتالي فإن قرار الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بالامتناع عن منحها تأشيرة إقامة في البلاد يكون قائماً على غير أساس من القانون يتعين القضاء بإلغائه.