أيمن شكل

على الرغم من عدم اعتراف المحكمة الشرعية بعقد زواج لعدم حضور الولي، إلا أنها قضت بثبوت نسب طفل من أبوين تزوجا عرفياً في البداية ثم رسمياً في عقد لاحق، ودون حضور الولي، وقالت إن نص المادة 45 رتبت على الزواج غير الصحيح آثار من ضمنها إثبات النسب.

وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي زهير عبداللطيف وكيل الزوجة أن موكلته تزوجت من المدعى عليه زواجاً عرفياً في يونيو 2019، وتزوجا بعد ذلك بعقد رسمي في نوفمبر من نفس العام، وقد ولدت ابنهما المطلوب إثبات نسبه في مارس 2020، بأقل من ستة أشهر بالنسبة للعقد الرسمي وبأكثر منه بالنسبة للعقد العرفي، وطالب في الدعوى بإثبات نسب الطفل لوالديه.

وأوضحت المحكمة أن الزوجين توافقا على أنه تم الزواج بينهما في البحرين في مايو 2019، بموجب عقد عرفي بإيجاب من المدعي وقبول من المدعى عليها وبصداق لم يذكر في العقد وقدره 2500 دينار استلمته المدعية، وقالت إنه من المقرر شرعاً عملاً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" وعملاً بالمادة 28 من قانون الأسرة أنه يشترط لصحة عقد الزواج وفقا للفقه السني، حضور الولي وموافقته، ويعتبر الزواج صحيحاً بغير مباشرة الولي بالدخول بالزوجة مت ما وقع العقد صحيحا باعتبار قانون محل إبرامه وإذا كانت الزوجة بحرينية فيشترط رضا الولي عند إثبات عقد الزواج.

لكن المحامي عبداللطيف دفع بنص الفقرة الثانية من المادة 45 من قانون الأسرة التي نصت صراحة أنه يترتب على ذلك آثار وعددت منها (النسب) ومن ضمن حالاتها التي عددتها إذا اختل شرط من شروط صحة الزواج كعدم وجود الولي فقط أو عدم وجود الشاهدين فقط لا كليهما.

وأشارت المحكمة إلى أن النسب كان ثابتاً من وقت الحمل بسبب الفراش الصحيح، أو الفاسد وتحقق إذ دخل الزوج بمن تزوجها – زواجاً فاسداً – فإنه يترتب على هذا الدخول بالعقد الفاسد النسب، كما يثبت نسب الولد في جانب الرجل بإقراره، وهو ما لا حاجة له بعد ثبوت النسب بالإقرار، وقالت المحكمة إنها تطمئن لما أقر به المدعى عليه بجلسة 18/08/2022م أنه تزوج بالمدعية بموجب عقد عرفي وبمهر قدره ألفان وخمسمائة دينار وبحضور شاهدين، الأمر الذي يتبين معه أن شرطاً من شروط صحة عقد الزواج الصحيح وهو حضور الولي وموافقته قد تخلف وهو ما نص عليه قانون الأسرة في مادته سالفة الذكر، ومن ثم فإن العقد المراد إثباته يعد فاسداً غير صحيح، وزواجهما ليس صحيحاً، إلا أن ذلك لا يمنع ثبوت نسب الابن عمر للمدعى عليه باعتباره والدا لصراحة نص المادة 45/ ب وإقرار المدعى عليه والده بالابن مما يستلزم القضاء بثبوت نسب الابن للمدعى عليه، وحكمت المحكمة بثبوت النسب.