أصدرت محكمة التمييز صباح اليوم حكهما النهائي، بعدم قبول الطعن المقام من المترشح حسين على عبدالله اضرابوه ضد المطعون ضدها النائب جليلة السيد علوي حسن علي في الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة ، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن "العبرة بإثبات أو نفي كون أحد الأشخاص عضواً في أي جمعية سياسية من عدمه هو بما يفصح عنه كشف أسماء أعضاء الجمعية السياسية المحفوظ لدى مكتب الجمعيات السياسية وليس لما ينشر من أقوال أو أخبار صحفية المعني بمتابعة شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، وليس لما ينشر من أقوال أو أخبار صحفية. وكان الثابت من خطاب مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية الوارد للمحكمة من أنه وبالعودة إلى كشف أسماء أعضاء الجمعيات السياسية لم يتبين ورود اسم المطعون ضدها الثانية من ضمن أعضاء أي جمعية سياسية، فإن المقرر قانوناً ووفقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل في كل منطقة انتخابية لجنة تسمى لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب تتولى القيام بإعداد جداول الناخبين وتلقي طلبات الترشيح وفحصها وإعداد كشوف المرشحين والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي إجراء أو قرار يصدر عنها، كما نصت المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (15) بشأن مجلسي الشورى والنواب على أن يعرض في مقر كل دائرة انتخابية كشف يتضمن أسماء مرشحيها لمدة ثلاثة أيام التالية لقفل باب الترشح، وصرحت لكل مرشح بالاعتراض على إدراج اسم أي من المترشحين خلال مدة عرض الكشف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002، وللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض، ويعتبر عدم إصدار اللجنة قرارها خلال المدة المذكورة قراراً ضمنياً برفضه، ولصاحب الشأن حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال ثلاثة أيام، بما مؤداه أن المشرع رسم طريقاً يتعين على المترشح سلوكه للاعتراض على إدراج اسم أي مرشح في كشوف المترشحين وهو ما لم يسلكه الطاعن، إذ كان ذلك وكان الطعن الماثل ينصب على قيام مانع من موانع الترشح لعضوية مجلس النواب ولا يتعلق بعمليتي الاقتراع والفرز".
{{ article.article_title }}
أصدرت محكمة التمييز صباح اليوم حكهما النهائي، بعدم قبول الطعن المقام من المترشح حسين على عبدالله اضرابوه ضد المطعون ضدها النائب جليلة السيد علوي حسن علي في الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة ، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن "العبرة بإثبات أو نفي كون أحد الأشخاص عضواً في أي جمعية سياسية من عدمه هو بما يفصح عنه كشف أسماء أعضاء الجمعية السياسية المحفوظ لدى مكتب الجمعيات السياسية وليس لما ينشر من أقوال أو أخبار صحفية المعني بمتابعة شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، وليس لما ينشر من أقوال أو أخبار صحفية. وكان الثابت من خطاب مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية الوارد للمحكمة من أنه وبالعودة إلى كشف أسماء أعضاء الجمعيات السياسية لم يتبين ورود اسم المطعون ضدها الثانية من ضمن أعضاء أي جمعية سياسية، فإن المقرر قانوناً ووفقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل في كل منطقة انتخابية لجنة تسمى لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب تتولى القيام بإعداد جداول الناخبين وتلقي طلبات الترشيح وفحصها وإعداد كشوف المرشحين والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي إجراء أو قرار يصدر عنها، كما نصت المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (15) بشأن مجلسي الشورى والنواب على أن يعرض في مقر كل دائرة انتخابية كشف يتضمن أسماء مرشحيها لمدة ثلاثة أيام التالية لقفل باب الترشح، وصرحت لكل مرشح بالاعتراض على إدراج اسم أي من المترشحين خلال مدة عرض الكشف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002، وللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض، ويعتبر عدم إصدار اللجنة قرارها خلال المدة المذكورة قراراً ضمنياً برفضه، ولصاحب الشأن حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال ثلاثة أيام، بما مؤداه أن المشرع رسم طريقاً يتعين على المترشح سلوكه للاعتراض على إدراج اسم أي مرشح في كشوف المترشحين وهو ما لم يسلكه الطاعن، إذ كان ذلك وكان الطعن الماثل ينصب على قيام مانع من موانع الترشح لعضوية مجلس النواب ولا يتعلق بعمليتي الاقتراع والفرز".