أصدر وزير الداخلية، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً رقم 207 لسنة 2022 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية.
وبحسب المادة الأولى من القرار فإنه تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الأموال: الأموال المنقولة المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من تعريف مصطلح (أموال) الوارد في المادة (۱) من المرسوم بقانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإفصاح الكاذب: تقديم معلومات مزيفة عن الأموال التي يجري نقلها، أو عدم تحديد مصدرها أو نوعها أو مقدارها سواء بإخفائها أو إنقاصها أو تمويهها أو تقديم بيانات أو معلومات أخرى ذات صلة غير صحيحة عنها مطلوبة في الإفصاح أو من قبل السلطات المعنية.
الوحدة المنفذة: الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الموظف المختص : موظفو الجمارك وغيرهم من مأموري الضبط القضائي المختصين.
مادة (2)
على الموظف المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد الأموال التي يتم إدخالها إلى المملكة أو إخراجها منها عبر المنافذ وفي نطاق الدوائر الجمركية، وذلك طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووفقا للنظم والإجراءات الجمركية المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (3)
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري عند إدخال أي أموال إلى المملكة أو إخراجها منها عبر المنافذ وفي نطاق الدوائر الجمركية الإفصاح عن هذه الأموال عند طلب الموظف المختص، مع تحديد مصدرها ونوعها ومقدارها وأي بيانات أو معلومات أخرى ذات صلة مطلوبة في الإفصاح أو من قبل السلطات المعنية دون تزييف أو إخفاء أو نقص أو تمويه أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة عنها.
مادة (4)
يجب على الموظف المختص في حال عدم إفصاح الشخص أو إفصاحه إفصاحاً كاذباً أو امتناعه عن تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة أن يقوم بسؤال الشخص عن أسباب عدم الإفصاح قبل تحريره محضراً بضبط الأموال، سواء كان ذلك عند الدخول بالأموال إلى المملكة أو الخروج بها منها، ويكون للموظف المختص بناءً على ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1- السماح للشخص بعد قيامه بإكمال باقي الإجراءات الخاصة بالإفصاح ، وبعد التنسيق مع الوحدة المنفذة بالدخول إلى المملكة أو مغادرتها بما يحمله من أموال، إذا تبين له أن الشخص الذي ارتكب المخالفة حسن النية وليست لديه أي أسبقيات بشأن عدم الإفصاح أو الإفصاح الكاذب أو الامتناع عن تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
2- القيام بتحرير محضر ضبط بالواقعة وإحالة الشخص والأموال المضبوطة إلى الوحدة المنفذة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذا تبين له أن الشخص الذي ارتكب المخالفة لا يستند إلى أسباب مبرّرة أو عدم قناعته بالأسباب التي أبداها ، أو كان لدى هذا الشخص أسبقيات بشأن عدم الإفصاح أو الإفصاح الكاذب أو الامتناع عن تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة بالمخالفة لأحكام هذا القرار، أو في حال الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة (5)
يجوز للموظف المختص في حال عدم حيازة الشخص لما يثبت مصدر الأموال المفصح عنها أو نوعها أو مقدارها أو أي بيانات أو معلومات ذات صلة مطلوبة في الإفصاح أو من قبل السلطات المعنية، أن يقوم بتحرير محضر بضبط الأموال وإحالة الأموال المضبوطة إلى الوحدة المنفذة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد استيفاء المستندات الثبوتية اللازمة.
مادة (6)
يجوز للموظف المختص بالتعاون مع الجهات المختصة فحص الأموال المستوردة أو المصدرة عن طريق الشحنات أو الطرود التي تنقلها شركات خدمات النقل لصالح أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو أي منشآت أخرى. ويلتزم الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستورد أو المصدر بذات الالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار.
مادة (7)
على الوحدة المنفذة في حال عدم إفصاح الشخص عن الأموال أو إفصاحه إفصاحاً كاذباً أو امتناعه عن تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة أو الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تقوم بالاحتفاظ بالحد الأدنى من المعلومات لتسهيل التعاون الدولي، وعلى الأخص:
1- مبلغ أو قيمة الأموال المُفصح عنها أو المكتشفة.
2- بيانات تحديد هوية حامل الأموال أو المنقولة لصالحه.
ويتم الاحتفاظ بهذه المعلومات لاستخدامها من قبل السلطات المعنية لأغراض التعاون الدولي
مادة (8)
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (٣-٦) من المادة (۳) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ۲۰۰۱ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة (9)
يلغى القرار رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۷ بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية.
مادة (10) على المعنيين - كُلِّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
وبحسب المادة الأولى من القرار فإنه تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الأموال: الأموال المنقولة المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من تعريف مصطلح (أموال) الوارد في المادة (۱) من المرسوم بقانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإفصاح الكاذب: تقديم معلومات مزيفة عن الأموال التي يجري نقلها، أو عدم تحديد مصدرها أو نوعها أو مقدارها سواء بإخفائها أو إنقاصها أو تمويهها أو تقديم بيانات أو معلومات أخرى ذات صلة غير صحيحة عنها مطلوبة في الإفصاح أو من قبل السلطات المعنية.
الوحدة المنفذة: الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الموظف المختص : موظفو الجمارك وغيرهم من مأموري الضبط القضائي المختصين.
مادة (2)
على الموظف المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد الأموال التي يتم إدخالها إلى المملكة أو إخراجها منها عبر المنافذ وفي نطاق الدوائر الجمركية، وذلك طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووفقا للنظم والإجراءات الجمركية المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (3)
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري عند إدخال أي أموال إلى المملكة أو إخراجها منها عبر المنافذ وفي نطاق الدوائر الجمركية الإفصاح عن هذه الأموال عند طلب الموظف المختص، مع تحديد مصدرها ونوعها ومقدارها وأي بيانات أو معلومات أخرى ذات صلة مطلوبة في الإفصاح أو من قبل السلطات المعنية دون تزييف أو إخفاء أو نقص أو تمويه أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة عنها.
مادة (4)
يجب على الموظف المختص في حال عدم إفصاح الشخص أو إفصاحه إفصاحاً كاذباً أو امتناعه عن تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة أن يقوم بسؤال الشخص عن أسباب عدم الإفصاح قبل تحريره محضراً بضبط الأموال، سواء كان ذلك عند الدخول بالأموال إلى المملكة أو الخروج بها منها، ويكون للموظف المختص بناءً على ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1- السماح للشخص بعد قيامه بإكمال باقي الإجراءات الخاصة بالإفصاح ، وبعد التنسيق مع الوحدة المنفذة بالدخول إلى المملكة أو مغادرتها بما يحمله من أموال، إذا تبين له أن الشخص الذي ارتكب المخالفة حسن النية وليست لديه أي أسبقيات بشأن عدم الإفصاح أو الإفصاح الكاذب أو الامتناع عن تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
2- القيام بتحرير محضر ضبط بالواقعة وإحالة الشخص والأموال المضبوطة إلى الوحدة المنفذة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذا تبين له أن الشخص الذي ارتكب المخالفة لا يستند إلى أسباب مبرّرة أو عدم قناعته بالأسباب التي أبداها ، أو كان لدى هذا الشخص أسبقيات بشأن عدم الإفصاح أو الإفصاح الكاذب أو الامتناع عن تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة بالمخالفة لأحكام هذا القرار، أو في حال الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة (5)
يجوز للموظف المختص في حال عدم حيازة الشخص لما يثبت مصدر الأموال المفصح عنها أو نوعها أو مقدارها أو أي بيانات أو معلومات ذات صلة مطلوبة في الإفصاح أو من قبل السلطات المعنية، أن يقوم بتحرير محضر بضبط الأموال وإحالة الأموال المضبوطة إلى الوحدة المنفذة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد استيفاء المستندات الثبوتية اللازمة.
مادة (6)
يجوز للموظف المختص بالتعاون مع الجهات المختصة فحص الأموال المستوردة أو المصدرة عن طريق الشحنات أو الطرود التي تنقلها شركات خدمات النقل لصالح أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو أي منشآت أخرى. ويلتزم الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستورد أو المصدر بذات الالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار.
مادة (7)
على الوحدة المنفذة في حال عدم إفصاح الشخص عن الأموال أو إفصاحه إفصاحاً كاذباً أو امتناعه عن تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة أو الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تقوم بالاحتفاظ بالحد الأدنى من المعلومات لتسهيل التعاون الدولي، وعلى الأخص:
1- مبلغ أو قيمة الأموال المُفصح عنها أو المكتشفة.
2- بيانات تحديد هوية حامل الأموال أو المنقولة لصالحه.
ويتم الاحتفاظ بهذه المعلومات لاستخدامها من قبل السلطات المعنية لأغراض التعاون الدولي
مادة (8)
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (٣-٦) من المادة (۳) من المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ۲۰۰۱ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة (9)
يلغى القرار رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱۷ بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية.
مادة (10) على المعنيين - كُلِّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.