أيمن شكل

أعادت محكمة التمييز الشرعية لحاضنة بحرينية، حقها في أجرة سكن الحضانة بعد أن ألغته محكمة الاستئناف، مشيرة إلى أن القانون منح الحاضنة الحق في الاختيار بين مسكن الحضانة أو فرض أجر مسكن يتناسب ويسر المنفق، حيث اختارت الطاعنة بدل السكن، وصدر لها حكم ابتدائي إلا أن محكمة الاستئناف ألغته من دون قيام الدليل الذي يتطلبه القانون، وهو ما يوجب نقضه.

وحول تفاصيل الدعوى، أوضح المحامي الدكتور محمد الكوهجي، أن الطلاق وقع بين موكلته وزوجها، وكانت ابنتهما في حضانتها، إلا أن الأب لم يوفر مسكناً للحضانة فاستأجرت مسكناً بأجرة شهرية بقيمة 250 ديناراً وكانت تستحق أجراً نظير الحضانة فرفعت دعواها أمام محكمة أول درجة التي قضت لها بإلزام المدعى عليه بأجر مسكن 150 ديناراً شاملاً الكهرباء والماء و10 دنانير شهرياً كأجرة حضانة.

وطعنت الزوجة على الحكم كما طعن طليقها، حيث قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم فيما تضمنه من إلزامه بدفع أجر مسكن وأيدت دفعه 10 دنانير كأجر حضانة، فقام المحامي الكوهجي بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز ودفع بمخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في التطبيق والإخلال بحق الدفاع، مشيراً إلى أن المسكن الذي وفره المدعى عليه لا يصلح للحضانة وأن موكلته اختارت فرض أجر مسكن وفقاً للقانون كي تتمكن من استئجار مسكن صالح تتمكن من حضانة ابنتها فيه، وهو الطلب الذي رفضته محكمة الاستئناف.

وذكرت محكمة التمييز، أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة وأن الحقيقة التي تستخلصها المحكمة واقتنعت بها قامت على دليل يتطلبه القانون، وأكدت أن نفقة الابن واجبة على أبيه شرعاً بأنواعها مشتملة أجر الحضانة والمسكن، وللحاضنة الحق في اختيار الاستقلال بمسكن زوجية لحين تهيئة والد المحضون مسكناً آخر مناسباً لها وللمحضون أو بدفع أجر مسكن حضانة يقدر وفقاً لقدرة ويسار الأب.

وأضافت المحكمة قائلة إن "الطاعنة مطلقة وأنجبت من المطعون ضده طفلة بحضانتها واختارت بدل المسكن وقد أجابها الحكم الابتدائي لطلبها إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء هذا الحكم وبرفض الطلب من دون قيام الدليل الذي يتطلبه القانون وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه، وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف بتأييد فرض بدل مسكن حضانة وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحامي".