المحكمة: المدعي لم يعترض على استلام الإيجار ولم يطلب الإخلاء

أيمن شكل

رفضت المحكمة الإيجارية دعوى أقامها صاحب عقار بمنطقة البرهامة يطالب فيها بطرد شركة من العقار استأجرته منذ عام 2008 بمبلغ 4 آلاف دينار شهرياً، رغم عرض الشركة زيادة الإيجار بحسب ما تقضي به المحكمة، إلا أن الأخيرة أكدت في حكمها أن المدعي لم يقدم ما يثبت إخطار الشركة بالإخلاء، وكان يتسلم الإيجار الشهري دون أي تحفظ.

وفي تفاصيل الدعوى أشارت المحاميتان زهرة الجسر وسمراء القصير وكيلتا الشركة المدعى عليها إلى أن موكلتها كانت قد استأجرت العقار بمنطقة البراهمة منذ تاريخ 11/11/2008 بمبلغ 4 آلاف دينار، ولم تتأخر عن دفع الأجرة التي كان يتسلمها المدعي دون أي تحفظ، إلا أنه رفع الدعوى أمام المحكمة وطالب فيها بطرد الشركة المدعى عليها من عين التداعي، لانتهاء العقد مع شمول القرار بالنفاذ المعجل بلا مصاريف وإلزام الشركة بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

وادعى صاحب العقار بأن عقد الإيجار المبرم في عام 2008 ولمدة 5 سنوات قد انتهى في عام 2013، وظلت الشركة منتفعة بالعقار بموجب الامتداد القانوني لعقود الإيجار والذي ألغي بصدور قانون إيجار العقارات، الذي منح المستأجر 3 سنوات بعد صدوره في عام 2014، وقال إنه تم عرض الإشعار على المدعى عليها في 21/7/2020 إلا أنها لم تطلب استلامه من مكتب البريد.

ودفعت وكيلتا الشركة بانعدام السند القانوني لثبوت إبرام عقد إيجار جديد بين الطرفين بذات شروط العقد السابق، ورضا المدعي التام عن شغل العين بالسكوت عن التنبيه بالإخلاء بعد انتهاء العقد في فبراير 2018، واستمر في تقاضي الإيجار الشهري، وطلبت الشركة أولاً رفض الدعوى لكيديتها بسبب موقع العقار المميز والذي يجذب الشركات المنافسة في ذات المجال، وهو ما سيلحق الضرر بالمدعى عليها، وعرضت الشركة على المحكمة تقدير مبلغ الأجرة المستحقة والالتزام بما تقرره المحكمة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المادة 4 من قانون إيجار العقارات رقم 27 لسنة 2014 قد نصت على أنه «تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970 بعد مرور 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون» وقد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/8/2014 ويعمل به بحسب ما نصت عليه المادة السادسة من قانون الإصدار بعد مضي 6 أشهر من تاريخ نشره، أي أنه تنتهي عقود الإيجار في 7/2/2018، وبالتالي يكون العقد منتهياً، إلا أن المادة 511 من القانون المدني نصت على أن «إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته، اعتبر الإيجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة، وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين الآخر بكتاب مسجل بعلم الوصول بلا مظروف بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على 3 أشهر.

وأشارت المحكمة إلى أن الشركة ملتزمة بدفع الأجرة وأن المدعي تسلم الأجرة دون اعتراض ولم يتم إخطار الشركة بالإخلاء ولم ينازع المدعي في سداد الأجرة، وقد خلت الأوراق من بطاقة البريد المسجل بعلم الوصول التي تفيد استلام المدعى عليها إشعار المطالبة بالإخلاء، وحكمت المحكمة برفض الدعوى.