أيمن شكل
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
ويهدف المرسوم بقانون إلى سد الفراغ التشريعي بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، المتمثل في عدم وجود نصوص قانونية به توجب سريان أحكامه عند قسمة الأراضي والعقارات الخاضعة له، سواءً أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء.
كما أنه لا يشترط اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري عند رفع دعاوى قسمة المال الشائع القضائية المتعلقة بالأراضي المعدة للتطوير والتقسيم في المناطق المحددة حصراً في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والخاضعة له، والتي يرغب أصحابها في استغلالها، إذ لم يكن هناك نص قانوني يلزم القضاء وذوي الشأن باختصام تلك الجهات عند رفع دعاوى القسمة القضائية على هذه الأراضي، ومما يرتب أثرا قانونيا مهما على عدم الالتزام بالشروط، والقواعد سالفة الذكر، وهو عدم نفاذ القسمة.
وأشارت مبرِّرات الاستعجال في إصدار القانون بأداة المرسوم بقانون إلى خلوّ قانون التقسيم ولائحته التنفيذية من أيّ نصّ يشير إلى سريان أحكامه على دعاوى قسمة المال الشائع؛ لأنّ نطاق سريانه لا يسري على المباني، وإنما يقتصر على الأراضي التي يرغب ملاّكها في تعميرها أو تطويرها، وهي التي تقع في المناطق المحددة حصراً في القانون ولائحته التنفيذية.
كما أنه لا يتضمن نصا يلزم المحاكم بأخذ رأي التخطيط العمراني قبل إجراء القسمة القضائية، وقد صدرت العديد من الأحكام الخاصة بقسمة عقارات وتقدّم ذوو الشأن لتنفيذها دون أن تكون الجهة المختصة بالتخطيط العمراني مختصَمة فيها، ممّا دفعها إلى إقامة اعتراضات خارجة عن الخصومة، انتهت بصدور أحكام فيها برفض الاعتراض استناداً إلى عدم وجود نصّ تشريعيّ يلزم المدّعي أو المحكمة بإدخال الجهة المختصّة بالتخطيط العمراني.
وتنص المادة الجديدة المقترح إضافتها برقم (2 مكرراً)، على الآتي:
"يجب الالتزام بالقواعد والاشتراطات المتعلقة بتقسيم الأراضي المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، عند قسمة الأراضي والعقارات سواء أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء.
ويتعين عند طلب القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
ولا تكون القسمة نافذة في مواجهة الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري، إذا كانت مخالفة للقواعد والاشتراطات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة".
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
ويهدف المرسوم بقانون إلى سد الفراغ التشريعي بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، المتمثل في عدم وجود نصوص قانونية به توجب سريان أحكامه عند قسمة الأراضي والعقارات الخاضعة له، سواءً أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء.
كما أنه لا يشترط اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري عند رفع دعاوى قسمة المال الشائع القضائية المتعلقة بالأراضي المعدة للتطوير والتقسيم في المناطق المحددة حصراً في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والخاضعة له، والتي يرغب أصحابها في استغلالها، إذ لم يكن هناك نص قانوني يلزم القضاء وذوي الشأن باختصام تلك الجهات عند رفع دعاوى القسمة القضائية على هذه الأراضي، ومما يرتب أثرا قانونيا مهما على عدم الالتزام بالشروط، والقواعد سالفة الذكر، وهو عدم نفاذ القسمة.
وأشارت مبرِّرات الاستعجال في إصدار القانون بأداة المرسوم بقانون إلى خلوّ قانون التقسيم ولائحته التنفيذية من أيّ نصّ يشير إلى سريان أحكامه على دعاوى قسمة المال الشائع؛ لأنّ نطاق سريانه لا يسري على المباني، وإنما يقتصر على الأراضي التي يرغب ملاّكها في تعميرها أو تطويرها، وهي التي تقع في المناطق المحددة حصراً في القانون ولائحته التنفيذية.
كما أنه لا يتضمن نصا يلزم المحاكم بأخذ رأي التخطيط العمراني قبل إجراء القسمة القضائية، وقد صدرت العديد من الأحكام الخاصة بقسمة عقارات وتقدّم ذوو الشأن لتنفيذها دون أن تكون الجهة المختصة بالتخطيط العمراني مختصَمة فيها، ممّا دفعها إلى إقامة اعتراضات خارجة عن الخصومة، انتهت بصدور أحكام فيها برفض الاعتراض استناداً إلى عدم وجود نصّ تشريعيّ يلزم المدّعي أو المحكمة بإدخال الجهة المختصّة بالتخطيط العمراني.
وتنص المادة الجديدة المقترح إضافتها برقم (2 مكرراً)، على الآتي:
"يجب الالتزام بالقواعد والاشتراطات المتعلقة بتقسيم الأراضي المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، عند قسمة الأراضي والعقارات سواء أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء.
ويتعين عند طلب القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
ولا تكون القسمة نافذة في مواجهة الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري، إذا كانت مخالفة للقواعد والاشتراطات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة".