أيمن شكل
طلقها وطردها بعد الطعن في شرفها
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية العاشرة زوجاً بأن يؤدي لمطلقته مبلغ 17 ألف دينار، وذلك بعد أن شاركت معه في شراء منزل «مزايا» ودفعت 13 ألف دينار، واشترت أثاث البيت بقيمة 4 آلاف دينار، ثم قام بتطليقها وطردها من المنزل.
وتتحصل الوقائع بحسب ما ذكرت المحامية منار التميمي في أن المدعية تزوجت المدعى عليه، وأثناء قيام علاقة الزوجية اقترض منها مبلغ 13000 دينار لشراء منزل مزايا فحولت إليه المبلغ من حسابها، وبناء على العلاقة الزوجية لم تطلب من زوجها سنداً مكتوباً بهذا الاتفاق، إلا أنه وبعد فترة وجيزة قام بطردها من مسكن الزوجية وطعنها في شرفها، ما اضطرها إلى إقامة دعوى طلاق للضرر وصدر الحكم فيها بتطليق المدعية من المدعى عليه.
وقالت المحامية التميمي إن موكلتها طالبت المدعى عليه برد المبلغ مراراً إلا أنه لم يمتثل لمطالبتها، كما أنذرته بموجب إنذار رسمي مؤرخ 21/2/2022 وحثته على رد المبلغ المستحق دون جدوى ما اضطرها للجوء إلى القضاء للحكم لها بحقوقها، فيما دفعت التميمي بما نصت عليه المـــادة «182» من القانون المدني على أن «كل شخـــص ولو غير مميز يثرى، بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر، يلتـزم في حدود ما أثرى به، بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر، ويبقى هذا الالتـزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد».
وأكدت أن المدعى عليه امتنع عن رد مبلغ المطالبة وكذلك ما صرفته مقابل تأثيث المنزل بإجمالي 4150 دينارا بحسب ما ورد في تقرير الخبير، مستغلاً حرج المدعية من المطالبة بأموالها في ظل قيام علاقة الزوجية، وقالت إن الدين ثابت بموجب كشف الحساب البنكي وبذلك تكون ذمة المدعى عليه مشغولة بهذا المبلغ لصالح المدعية وتنعقد مسؤوليته عن رد المبلغ والفائدة القانونية بالإضافة لرسوم الدعوى ومصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة إنها تطمئن لتقرير الخبير الذي أكد انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ القرض بإجمالي 13 ألف دينار وبإقرار المدعي بما دفعته المدعية في تأثيث المنزل بقيمة 4150 ديناراً، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 17150 ديناراً، وإلزامه الرسوم ومصاريف الخبير ومقابل أتعاب المحاماة.
{{ article.visit_count }}
طلقها وطردها بعد الطعن في شرفها
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية العاشرة زوجاً بأن يؤدي لمطلقته مبلغ 17 ألف دينار، وذلك بعد أن شاركت معه في شراء منزل «مزايا» ودفعت 13 ألف دينار، واشترت أثاث البيت بقيمة 4 آلاف دينار، ثم قام بتطليقها وطردها من المنزل.
وتتحصل الوقائع بحسب ما ذكرت المحامية منار التميمي في أن المدعية تزوجت المدعى عليه، وأثناء قيام علاقة الزوجية اقترض منها مبلغ 13000 دينار لشراء منزل مزايا فحولت إليه المبلغ من حسابها، وبناء على العلاقة الزوجية لم تطلب من زوجها سنداً مكتوباً بهذا الاتفاق، إلا أنه وبعد فترة وجيزة قام بطردها من مسكن الزوجية وطعنها في شرفها، ما اضطرها إلى إقامة دعوى طلاق للضرر وصدر الحكم فيها بتطليق المدعية من المدعى عليه.
وقالت المحامية التميمي إن موكلتها طالبت المدعى عليه برد المبلغ مراراً إلا أنه لم يمتثل لمطالبتها، كما أنذرته بموجب إنذار رسمي مؤرخ 21/2/2022 وحثته على رد المبلغ المستحق دون جدوى ما اضطرها للجوء إلى القضاء للحكم لها بحقوقها، فيما دفعت التميمي بما نصت عليه المـــادة «182» من القانون المدني على أن «كل شخـــص ولو غير مميز يثرى، بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر، يلتـزم في حدود ما أثرى به، بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر، ويبقى هذا الالتـزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد».
وأكدت أن المدعى عليه امتنع عن رد مبلغ المطالبة وكذلك ما صرفته مقابل تأثيث المنزل بإجمالي 4150 دينارا بحسب ما ورد في تقرير الخبير، مستغلاً حرج المدعية من المطالبة بأموالها في ظل قيام علاقة الزوجية، وقالت إن الدين ثابت بموجب كشف الحساب البنكي وبذلك تكون ذمة المدعى عليه مشغولة بهذا المبلغ لصالح المدعية وتنعقد مسؤوليته عن رد المبلغ والفائدة القانونية بالإضافة لرسوم الدعوى ومصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة إنها تطمئن لتقرير الخبير الذي أكد انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ القرض بإجمالي 13 ألف دينار وبإقرار المدعي بما دفعته المدعية في تأثيث المنزل بقيمة 4150 ديناراً، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 17150 ديناراً، وإلزامه الرسوم ومصاريف الخبير ومقابل أتعاب المحاماة.