أيمن شكل


أيدت محكمة الاستئناف الشرعية حكم محكمة أول درجة برفض دعوى أقامها بحريني طالب فيها بإثبات تطليقه زوجته مقابل تنازلها عن حقوقها، حيث أنكرت الزوجة هذا الادعاء وحلفت اليمين الحاسمة بذلك.

وحول تفاصيل الدعوى، ذكر المحامي تقي حسين وكيل الزوجة أنها تزوجت المستأنف، وحدث بينهما خلافات وطلبت منه الطلاق، واستعانت بوالده لكي يقنعه بتطليقها، وقد استجاب لطلبها، إلا أنه قدم دعوى أمام المحكمة الشرعية طلب فيها إثبات وقوع طلاق المدعي للمدعى عليها، وإثبات الطلقة الثانية الحاصلة بعد عامين نظير تنازل المدعى عليها عن كامل حقوقها الشرعية وإصدار وثيقة رسمية بذلك.

وأوضح تقي أن موكلته أنكرت أمام محكمة أول درجة تنازلها عن حقوقها مقابل الطلاق، فقضت المحكمة برفض الدعوى، لكن ذلك الزوج طعن على الحكم بالاستئناف، وطلب من المحكمة أن توجه للمستأنف ضدها اليمين الحاسمة، وبالفعل طلبت منها المحكمة تلاوة اليمين بصيغة «والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني لم أطلب من المستأنف ولا والده أن يطلقني في سبيل أن أتنازل عن حقوقي والله على ما أقول شهيد».

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الزوجة حلفت اليمين بأنها طلبت من والد زوجها أن يقول لولده «الزوج» إن يطلقها فقط، مبينة أن المستأنف ضدها قد أنكرت أنها تنازلت عن كافة حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق المذكور وطالبته بالدليل على زعمه، بيد أن المستأنف لا يملك البينة، فوجه إليها اليمين الحاسمة، فحلفت المستأنف ضدها اليمين المطلوبة، وبذلك حسمت المستأنف ضدها النزاع لصالحها، بناء على المادة «113» من قانون الإثبات التي نصت على أن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.