بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
وناقش أعضاء اللجنة المرسوم بقانون والذي يهدف إلى إضافة مادة متضمنة وجوب الالتزام بالقواعد والاشتراطات المتعلقة بتقسيم الأراضي المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه عند قسمة الأراضي والعقارات سواء أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء، حيث يتعين عند طلب القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، ولا تكون القسمة نافذة في مواجهة الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري، إذا كانت مخالفة للقواعد والاشتراطات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة.
ونظرت اللجنة في مبررات استعجال إصدار المرسوم بقانون والمتمثلة في عدم وجود نص يلزم المحاكم بأخذ رأي التخطيط العمراني قبل إجراء القسمة القضائية، كما أنه صدرت العديد من الأحكام الخاصة بقسمة عقارات وتقدم ذوو الشأن لتنفيذها دون أن تكون الجهة المختصة بالتخطيط العمراني مختصمة فيها، مما دفعها إلى إقامة اعتراضات خارجة عن الخصومة، انتهت بصدور أحكام فيها برفض الاعتراض، استنادا إلى عدم وجود نص تشريعي يلزم المدعي أو المحكمة بإدخال الجهة المختصة بالتخطيط العمراني.
كما جاء في مبررات استعجال صدور المرسوم أنه جاء بسبب خلو قانون التقسيم ولائحته التنفيذية من أي نص يشير إلى سريان أحكامه على دعاوى قسمة المال الشائع ، لأن نطاق سريانه لا يسري على المباني، وإنما يقتصر على الأراضي التي يرغب ملَكها في تعميرها أو تطويرها وهي التي تقع في المناطق المحددة حصرا في القانون ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على أهداف المرسوم بقانون ومبررات استعجاله قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأنه ورفعة لمكتب المجلس.
{{ article.visit_count }}
وناقش أعضاء اللجنة المرسوم بقانون والذي يهدف إلى إضافة مادة متضمنة وجوب الالتزام بالقواعد والاشتراطات المتعلقة بتقسيم الأراضي المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه عند قسمة الأراضي والعقارات سواء أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء، حيث يتعين عند طلب القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، ولا تكون القسمة نافذة في مواجهة الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري، إذا كانت مخالفة للقواعد والاشتراطات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة.
ونظرت اللجنة في مبررات استعجال إصدار المرسوم بقانون والمتمثلة في عدم وجود نص يلزم المحاكم بأخذ رأي التخطيط العمراني قبل إجراء القسمة القضائية، كما أنه صدرت العديد من الأحكام الخاصة بقسمة عقارات وتقدم ذوو الشأن لتنفيذها دون أن تكون الجهة المختصة بالتخطيط العمراني مختصمة فيها، مما دفعها إلى إقامة اعتراضات خارجة عن الخصومة، انتهت بصدور أحكام فيها برفض الاعتراض، استنادا إلى عدم وجود نص تشريعي يلزم المدعي أو المحكمة بإدخال الجهة المختصة بالتخطيط العمراني.
كما جاء في مبررات استعجال صدور المرسوم أنه جاء بسبب خلو قانون التقسيم ولائحته التنفيذية من أي نص يشير إلى سريان أحكامه على دعاوى قسمة المال الشائع ، لأن نطاق سريانه لا يسري على المباني، وإنما يقتصر على الأراضي التي يرغب ملَكها في تعميرها أو تطويرها وهي التي تقع في المناطق المحددة حصرا في القانون ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على أهداف المرسوم بقانون ومبررات استعجاله قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأنه ورفعة لمكتب المجلس.