حاولت الادعاء بأنه عربون وغير قابل للرد
أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة شركة مقاولات برد مبلغ 50 ألف دينار لعميل طلب منها تشييد فيلا في كرزكان وتأخرت في البناء إلى أن توقفت تماماً بعد سنة ونصف. وقالت المحكمة إن ادعاء الشركة بأن دفع المدعي أكثر من 44 ألف دينار لا يعتبر عربوناً، ولا يتصور معه لاتجاه نية إرادة الأطراف على أن يكون ذلك المبلغ لاستعمال حق العدول لأطرافه.

وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي محمد المهدي وكيل صاحب الفيلا المدعي أنه تعاقد مع شركة المقاولات 30/9/2020 من أجل بناء الفيلا بقيمة 125400 دينار، واتفق الطرفان على بناء وبيع العقار، وانقضى أكثر من 18 شهراً دون تكملة بناء الفيلا، الأمر الذي دفع بالمدعي بالتعاقد مع خبير هندسي لإثبات حالة العقار وانتهى الخبير إلى مديونية المدعى عليها، وأن المدعي قام بدفع مبلغ وقدره 44810 دنانير، وأشار المحامي المهدي في لائحة الدعوى إلى ارتفاع وازدياد أسعار العقارات ومواد البناء مما يجعل حصول وكيله في الوقت الراهن على عقار مماثل بنفس السعر أمراً صعباً مما يستوجب معه التعويض عن التأخير الحاصل في بناء الفيلا وتسليمه إياها.

وحاولت شركة المقاولات الادعاء بأن المبلغ المدفوع هو عبارة عن عربون ولا يحق للمدعي استرجاعه، لكن المحامي المهدي دفع بأن المبلغ في حقيقته جزء من الثمن وليس عربوناً، ولا يجوز الادعاء بعدم أحقية وكيله فيه لإثبات حق العدول لأطرافه عن تمام العقد، لافتاً إلى أن قيمة المبلغ كبيرة جداً ولا يتصور معها اتجاه إرادة الأطراف على أن يكون ذلك المبلغ لاستعمال حق العدول لأطرافه.

وأشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت لتقرير الخبرة الذي انتهى بوجود العديد من العيوب والنواقص في الأعمال المنجزة وتبلغ المدة المقدرة لإصلاح العيوب وإكمال النواقص 3 أشهر عمل وأن العقد المبرم بين طرفي الدعوى لا يوجد به نص صريح بشأن المدة المحددة لإنجاز الأعمال، وعليه تم الأخذ بالشائع في صناعة المقاولات البحرينية وهي 12 شهراً من تاريخ إصدار رخصة البناء، كما أن تأخير إنجاز الأعمال المتفق عليها في عقار التداعي صاحبته زيادة في سعر الأراضي ومواد البناء، وبتلك الزيادة أصبح سعر العقار «أرضاً وبناء» أكثر من سعره في عام 2020، وبإلغاء عملية البيع سيجبر المدعي على عقد اتفاقية أخرى لنفس مواصفات العقار ولكن بسعر أكبر من الذي دفعه، وانتهى الخبير إلى تعويض عن ازدياد سعر الأراضي بواقع 10%.

وقالت المحكمة إن طلب المدعي هو فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها الأولى، وحيث إن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد ملزم للجانبين، وحيث نصت الفقرة (أ) من المادة 140 من القانون المدني على أن «في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته»، وحيث أنه إعلان المدعى عليها الأولى بلائحة الدعوى مشتملة على المطالبة بالمبالغ المستحقة للمدعي الأمر الذي يتحقق معه الإعذار المتطلب قانوناً للحكم بالفسخ، وحيث الثابت للمحكمة بأن المدعي نفذ التزامه باعتباره «المشتري» بتسليم المدعى عليها الأولى «البائع والمطور العقاري» مبلغاً وقدره 44810 دنانير تنفيذاً للعقد المبرم بين الطرفين المتعلق ببناء وبيع العقار الكائن بمنطقة كرزكان، وحيث إن الثابت للمحكمة من خلال تقرير الخبير الذي سبق وأن اطمأنت له إخلال المدعى عليها الأولى بتنفيذ التزاماتها العقدية.

وانتهت المحكمة إلى فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ومن ثم إلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي المبلغ الذي استلمته منه (44810 دنانير) وأن من حق المدعي الحصول على تعويض عن ازدياد سعر الأراضي ومواد البناء بين العامين 2020 و2022، وقدرته المحكمة بمبلغ 5000 دينار، وقضت بإلزام المدعى عليها تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 49810 دنانير والفائدة القانونية بواقع 1% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 15/8/2022 وحتى تاريخ السداد التام، وإلزامها بمبلغ وقدره 250 ديناراً عن أتعاب الخبير، وإلزامها بالمناسب من المصاريف.