محمد رشاد
اتفقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، مع قرار مجلس النواب بالموافقة على مرسوم تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي المتمثل في خلو قانون التقسيم ولائحته التنفيذية من أي نص يشير إلى سريان أحكامه على دعاوى قسمة المال الشائع، فضلاً عن عدم وجود نص يلزم المحاكم بأخذ رأي التخطيط العمراني قبل إجراء القسمة، لاسيما بعد صدور العديد من الأحكام القضائية الخاصة بقسمة العقارات دون أن تكون الجهة المختصة بالتخطيط العمراني مختصمة فيها مما دفعها إلى إقامة اعتراضات وصدرت فيها أحكام برفض الاعتراضات لعدم وجود نص تشريعي.
وارتأت اللجنة في مبررات قرارها، أن المرسوم نص بإلزام المُلاك بالقواعد والاشتراطات المتعلقة بتقسيم الأراضي عند قسمة الأراضي والعقارات المملوكة لهم سواءً كانت القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء.
كما أوجب عند طلب القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ولذا فإنه يتعين على طالبي التقسيم عند لجوئهم إلى القضاء بطلب القسمة اختصام كل من هيئة التخطيط العمراني وجهاز المساحة والتسجيل العقاري في دعوى القسمة لإبداء رأيهم في التقسيم.
وأرجعت قرار موافقتها على المرسوم، لكون أن هيئة التخطيط العمراني هي المعنية مع وزارة الإسكان بتنظيم وتوجيه العمران وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مستوى المملكة، وإعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى لتكون محققةً للاحتياجات العمرانية وقائمةً على أساس من الدراسات البيئية والاجتماعيــة والاقتصادية والعمرانية، كما أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يقوم بأعمال التسجيل العقاري، وحيث أن الفصل في دعوى القسمة قد يوجب الاطلاع على الصحائف العقارية والحصول على صور رسمية من تلك المحررات عند الاقتضاء، لذلك بات اختصام جهاز المساحة والتسجيل العقاري ضرورياً في دعوى القسمة القضائية.