محمد رشاد
أوصت لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، بالموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية حكومة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية، حيث من المنتظر أن يصوت عليها المجلس الأحد المقبل.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مكانة البحرين الريادية في مجال الطيران المدني بالمنطقة، والتزامها بتطوير أُطر التعاون في مجال النقل الجوي مما يعكس الجهود الحثيثة الرامية لتحقيق المزيد من النمو لهذا القطاع وخلق فرص العمل للمواطنين فضلاً عن دورها في دعم القطاع السياحي وتعزيز التجارة والحراك التنموي للقطاعات الاقتصادية من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خيارات متنوعة من الخدمات الجوية إلى الجمهور بأسعار متجددة وتنافسية.
وتخضع الاتفاقية لمعاهدة الطيران المدني الدولي وتناول الحقوق الممنوحة لكل طرف من قِبل الآخر، كحق الطيران دون هبوط، وحق التوقف في إقليم الطرف الآخر لغير أغراض التجارة، وأعطت الحق في تعيين مؤسسات النقل الجوي لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها، ومنح تراخيص التشغيل كما شملت حقوق سلطات الطيران لدى كل طرف متعاقد في إلغاء أو إيقاف أو تقييد صلاحية الترخيص، كما بينت الحق في تقييد أو منع الطيران فوق إقليمه أو الهبوط في مطاراته بصفة مؤقتة وبأثر فوري بسبب ظروف استثنائية أو خلال فترات الطوارئ أو لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.
ونصت على عدم جوازيه منح كل طرف متعاقد لمؤسسة نقل جوي تابعة له أي مميزات تفضيلية على مؤسسات النقل التابعة للطرف الآخر عند تطبيق الأنظمة والقوانين، كما منحت الحق في الاعتراف بشهادة صلاحية الطيران والرخص الصادرة أو المعتمدة من أحد الطرفين حيث يحق لكل طرف في رفض الاعتراف بالشهادات والرخص التي تُمنح لمواطنيه أو تُعتمد لهم من قِبل الطرف الآخر أو أي دولة أخرى، وذلك لأغراض الطيران فوق إقليمه، وحددت الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان أمن جوازات ووثائق السفر الأخرى بما يتوافق مع القوانين والأنظمة الوطنية لدى كل من الطرفين.
وحددت الاتفاقية شروطه وضوابط استخدام الطائرات المستأجرة، وضوابط أحكام التأجير والضمانات في حالة وجود عدد من الممارسات الصادرة من مؤسسات النقل الجوي المعينة بما يشكل سلوكا تنافسيا غير عادل، مع أحقية كل طرف في اللجوء إلى آلية فض المنازعات.
كما نصت على إنشاء رقابة فعالة من قبل الطرفين على حدودهما، في مواجهة الركاب غير المصرح لهم، وغير حاملي وثائق السفر والمبعدين، وتناولت ضرورة التزام الطرفين بحماية أمن الطيران المدني من التدخل غير المشروع، فيما أقرت حق ممارسة الأنشطة التجارية من بيع وتسويق الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه كالحق في تأسيس المكاتب، وتشغيل أنظمة الحجز الآلي، وتحويل الأرباح المحلية الناتجة عن بيع خدمات النقل الجوي دون قيود أو تمييز.