أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى زوجاً بأن يدفع لمطلقته الأولى 71 ألف دينار وللثانية 41 ألف دينار، وذلك بعد أن تزوج الأولى وساهمت معه في شراء أرض وبناء الطابق الأول من بيت الزوجية، ثم تزوج الثانية وساعدته في بناء الطابق الثاني، ثم طلقهما وطردهما من الفيلا.

وحول وقائع الدعوى ذكرت المحامية فوزية جناحي وكيلة الزوجتين أنهما كانتا زوجتا المدعى عليه حيث تزوج الأولى في عام 1983 والثانية في 1995، وقد طلب من الأولى المساهمة في شراء قطعة الأرض التي بني عليها البيت وبناء الطابق الأول، فوافقت وحصلت على قرض، ثم تزوج الزوجة الثانية بعد 12 سنة من زواجه من الأولى وطلب منها المساهمة في تكملة بناء الطابق الثاني وعمل صيانة للدور الأرضي بعد حصولها على قرض لذلك.

وفي عام 2021 قام الزوج بتطليق الزوجتين وطالبهما بإخلاء المنزل، فأقامت المدعيتان دعواهما أمام المحكمة معا، وقدمتا سندا لدعواهما نسخ من عقدي زواجهما من المدعى عليه، وثيقتي طلاقين منه، واتفاقية قرض حصلت عليه المدعية الثانية لسداد تكاليف البناء والفواتير والإيصالات المتعلقة بمواد البناء والخامات وكافة الرسوم ومصاريف البناء، وطلبتا ندب خبيراً لتحديد قيمة المبالغ المسددة منهما في شراء الأرض وتكاليف البناء وإحالة الدعوى للتحقيق لتثبتا مساهمتهما في شراء الأرض والبناء عليها، والحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لهما مبلغ 5500 دينار مؤقتا مع الاحتفاظ بحقهما في تعديل الطلبات طبقا لما سينتهي إليه تقرير الخبير وإلزام المدعى عليه بالرسوم.

فما كان من الزوج إلا أن أقام دعوى متقابلة طلب في ختامها الحكم بطردهما من العقار وتسليمه له خاليا من الشواغل والأشخاص وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول أن المدعى عليهما كانتا زوجتين له وقد تم تطليقهما منه، وقد أشعرهما بإخلاء البيت وقدم فيهما بلاغا جنائيا وأقام دعوى مستعجلة بالطرد. وانتهى الخبير إلى أن القيمة المستحقة للزوجة الأولى من بناء المنزل هي 71180 دينارا، وللزوجة الثانية 41487 دينارا، وبذلك يكون نصيب المدعى عليه من قيمة الأرض 50% ونسبة نصيبه في قيمة البناء 27%، ونسبة نصيب المدعية الأولى من قيمة الأرض هي 50% ونسبتها في قيمة الفيلا 24%، ونسبة نصيب المدعية الثانية من قيمة الفيلا 49%. وأشارت المحامية جناحي إلى نص المادة 184 من القانون المدني بأن كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له التزم برده، وكذلك نص المادة 185 على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق، ونوهت بما ورد في تقرير الخبير بشأن تقسيم الفيلا بنسب بين أطراف التداعي، وقدمت شاهد إثبات وهو المقاول الذي قام ببناء الطابق الثاني والذي شهد بأنه كان يتسلم المبالغ من الزوجة الثانية. وقالت المحكمة إنها اطمأنت لشهود المدعيتين وإلى النتيجة التي خلص إليها تقرير الخبير، وأشارت إلى أن حق الملكية هو حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة، فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه، وهو مانع مقصور على المالك دون غيره، فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يتدخل في شؤونه، وهو ما تقضي معه المحكمة في الدعوى المتقابلة بإلزام المدعيتين بإخلاء الفيلا.

وقضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية الأولى مبلغ 71180 دينارا، وللمدعية الثانية 41487 دينارا، وفي الدعوى المتقابلة بإخلاء المدعى عليهما من عين التداعي.