أيمن شكل
رغم الشرط الذي وضعه في عقد الزواج بعدم أحقية الزوجة في المهر إذا أخلت بشروط العقد، إلا أن المحكمة الكبرى الشرعية قضت بإلزام صاحب حساب مشهور على وسائل التواصل بأن يدفع مؤخر مهر طليقته بقيمة 8700 دينار، وذلك بعد أن أقامت دعواها بطلب تطليقها للضرر، وأكدت المحكمة أن مهر المرأة هو حق لها ولا يجوز نفيه ولا يسقط بما يدعيه الزوج ولو كان ثابتاً في العقد غير ذلك.
وحول تفاصيل الدعوى أفاد المحامي عمر العمر وكيل المدعية بأن موكلته تزوجت بالمدعى عليه وأقامت دعواها بطلب تطليقها للضرر بسبب كثرة سبه وضربه وإهانته لها، وقد قام المدعى عليه "الزوج" بتطليقها طلقة بائنة قبل الدخول، في جلسة المحكمة المنظورة لتطليقها للضرر منه.
وأوضح أن المدعى عليه كان قد أمهر المدعية 22 ألفاً وستمائة دينار، واستلمت من هذا المهر 2600 دينار، وبذلك يكون لها الحق في النصف الباقي فأقامت دعواها بطلب الحكم لها بنصف المهر.
وباشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح في الدعوى وأودع تقريراً خلص إلى نتيجة مؤداها عدم توافق الطرفين أو الصلح بينهما، وتداولت المحكمة الدعوى أمامها ومثل طرفا التداعي بشخصيهما وحضر المحامي العمر وكيلاً للمدعية، حيث طلبت المدعية نصف مؤخر صداقها، إلا أن المدعى عليه دفع بأنها لا تستحق لأنها أخلت بالشرط الموجود بوثيقة الزواج وحقوق الزوجية، لكن المدعية أنكرت الدفع مؤكدة أنه هو من أخل بالشرط وأنها تضررت منه بتعديه عليها نفساً.
ونوه العُمر بالمقرر شرعاً وعملاً بكتاب الله تعالى: "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لهنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم". "آية: 236، سورة البقرة"، وكذلك المقرر قانوناً عملاً بنص المادة 30 من قانون الأسرة: بأن الصداق هو ما يبذله الرجل من مال أو منفعة بقصد الزواج، ويُذكر في العقد، وما نصت عليه المادة 32 ب من قانون الأسرة بأنه: يجب الصداق بالعقد الصحيح، وتستحق الزوجة الصداق كله بالدخول بها دخولاً حقيقياً، ووفقاً للفقه السني تستحقه بالوفاة أيضاً، وكذلك ما ورد في نص المادة 92/1 وفقاً للفقه السني: تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق المسمى وإلا فلها متعة الصداق وتقدر بنصف مهر مثيلاتها.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن ما يثير المدعى عليه بأن المدعية قد أخلت بالشرط المدون في وثيقة الزواج وهو إخلالها بحقوق الزوج يسقط حقها في المؤخر، فهو أمر غير منتج في الدعوى كون الصداق هو حق للمرأة وملك لها ولا يجوز نفيه، وفي حال السكوت عنه تستحق المرأة مهر مثيلاتها وأنه كله لها لا يبقى للرجل منه شيء، ولا يسقط بما يدعيه المدعى عليه ولو كان ثابتاً في العقد.
رغم الشرط الذي وضعه في عقد الزواج بعدم أحقية الزوجة في المهر إذا أخلت بشروط العقد، إلا أن المحكمة الكبرى الشرعية قضت بإلزام صاحب حساب مشهور على وسائل التواصل بأن يدفع مؤخر مهر طليقته بقيمة 8700 دينار، وذلك بعد أن أقامت دعواها بطلب تطليقها للضرر، وأكدت المحكمة أن مهر المرأة هو حق لها ولا يجوز نفيه ولا يسقط بما يدعيه الزوج ولو كان ثابتاً في العقد غير ذلك.
وحول تفاصيل الدعوى أفاد المحامي عمر العمر وكيل المدعية بأن موكلته تزوجت بالمدعى عليه وأقامت دعواها بطلب تطليقها للضرر بسبب كثرة سبه وضربه وإهانته لها، وقد قام المدعى عليه "الزوج" بتطليقها طلقة بائنة قبل الدخول، في جلسة المحكمة المنظورة لتطليقها للضرر منه.
وأوضح أن المدعى عليه كان قد أمهر المدعية 22 ألفاً وستمائة دينار، واستلمت من هذا المهر 2600 دينار، وبذلك يكون لها الحق في النصف الباقي فأقامت دعواها بطلب الحكم لها بنصف المهر.
وباشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح في الدعوى وأودع تقريراً خلص إلى نتيجة مؤداها عدم توافق الطرفين أو الصلح بينهما، وتداولت المحكمة الدعوى أمامها ومثل طرفا التداعي بشخصيهما وحضر المحامي العمر وكيلاً للمدعية، حيث طلبت المدعية نصف مؤخر صداقها، إلا أن المدعى عليه دفع بأنها لا تستحق لأنها أخلت بالشرط الموجود بوثيقة الزواج وحقوق الزوجية، لكن المدعية أنكرت الدفع مؤكدة أنه هو من أخل بالشرط وأنها تضررت منه بتعديه عليها نفساً.
ونوه العُمر بالمقرر شرعاً وعملاً بكتاب الله تعالى: "وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لهنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم". "آية: 236، سورة البقرة"، وكذلك المقرر قانوناً عملاً بنص المادة 30 من قانون الأسرة: بأن الصداق هو ما يبذله الرجل من مال أو منفعة بقصد الزواج، ويُذكر في العقد، وما نصت عليه المادة 32 ب من قانون الأسرة بأنه: يجب الصداق بالعقد الصحيح، وتستحق الزوجة الصداق كله بالدخول بها دخولاً حقيقياً، ووفقاً للفقه السني تستحقه بالوفاة أيضاً، وكذلك ما ورد في نص المادة 92/1 وفقاً للفقه السني: تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق المسمى وإلا فلها متعة الصداق وتقدر بنصف مهر مثيلاتها.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن ما يثير المدعى عليه بأن المدعية قد أخلت بالشرط المدون في وثيقة الزواج وهو إخلالها بحقوق الزوج يسقط حقها في المؤخر، فهو أمر غير منتج في الدعوى كون الصداق هو حق للمرأة وملك لها ولا يجوز نفيه، وفي حال السكوت عنه تستحق المرأة مهر مثيلاتها وأنه كله لها لا يبقى للرجل منه شيء، ولا يسقط بما يدعيه المدعى عليه ولو كان ثابتاً في العقد.