أحالت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية دعوى مدنية ضد بحريني أصدر شيكاً بدون رصيد لآخر بذريعة المشاركة في صفقة شراء حديد وحصل منه على 50 ألف دينار، وذلك بعد أن أدانت المتهم وقضت بحبسه 3 أشهر عن تهم إعطاء شيك بسوء نية ليس له رصيد.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره وكيل المجني عليه المحامي زهير عبداللطيف في أن صديق موكله كان قد تعرّف على المتهم وعرض عليه الأخير مشاركته في صفقة لشراء حديد سيكون لها عوائد أرباح كبيرة وذلك مقابل شراكته في الصفقة بمبلغ 50 ألف دينار، ولكي يطمئن صديق المجني عليه بشأن حقوقه، فقد أصدر له شيكاً بالمبلغ لا يحمل اسم المستفيد، فقام صديق المجني عليه بتظهير الشيك للمجني عليه استيفاء لدين بينهما، لكن عندما توجه الأخير إلى البنك لصرف الشيك اكتشف أن الحساب مغلق وأن صاحب الحساب والمخول بالتوقيع هو المتهم.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بتهمة إعطاء بسوء نية الشيك المبين الوصف والقيمة بالمحضر للمستفيد المجني عليه، وعند حلول موعد الصرف تبين أنه ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للتصرف فيه.
وأشار المحامي عبداللطيف في مرافعته إلى المستقر عليه في أحكام محكمة التمييز بأن "سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتحقق بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره لم يكن له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للتصرف فيه، ويستفاد من هذا العلم من مجرد إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب" وقال إن ذلك متحقق في الدعوى، وطلب من المحكمة قبول الادعاء بالحق المدني في القضية الجنائية وإحالة الدعوى للمحكمة المختصة بلا مصاريف عملا بحكم المادة 32/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها انتهت إلى إدانة المتهم عمّا أسند إليه من اتهام مما يتعيّن معه قبول الادعاء بالحق المدني، إلا أنه لما كان الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص وهو ما ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، الأمر الذي ترى معه المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصّة بلا مصاريف، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 أشهر وقدّرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره وكيل المجني عليه المحامي زهير عبداللطيف في أن صديق موكله كان قد تعرّف على المتهم وعرض عليه الأخير مشاركته في صفقة لشراء حديد سيكون لها عوائد أرباح كبيرة وذلك مقابل شراكته في الصفقة بمبلغ 50 ألف دينار، ولكي يطمئن صديق المجني عليه بشأن حقوقه، فقد أصدر له شيكاً بالمبلغ لا يحمل اسم المستفيد، فقام صديق المجني عليه بتظهير الشيك للمجني عليه استيفاء لدين بينهما، لكن عندما توجه الأخير إلى البنك لصرف الشيك اكتشف أن الحساب مغلق وأن صاحب الحساب والمخول بالتوقيع هو المتهم.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بتهمة إعطاء بسوء نية الشيك المبين الوصف والقيمة بالمحضر للمستفيد المجني عليه، وعند حلول موعد الصرف تبين أنه ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للتصرف فيه.
وأشار المحامي عبداللطيف في مرافعته إلى المستقر عليه في أحكام محكمة التمييز بأن "سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتحقق بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره لم يكن له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للتصرف فيه، ويستفاد من هذا العلم من مجرد إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب" وقال إن ذلك متحقق في الدعوى، وطلب من المحكمة قبول الادعاء بالحق المدني في القضية الجنائية وإحالة الدعوى للمحكمة المختصة بلا مصاريف عملا بحكم المادة 32/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها انتهت إلى إدانة المتهم عمّا أسند إليه من اتهام مما يتعيّن معه قبول الادعاء بالحق المدني، إلا أنه لما كان الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص وهو ما ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، الأمر الذي ترى معه المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصّة بلا مصاريف، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 أشهر وقدّرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.