أنصفت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة رجل أعمال خليجي اتفق مع شركة بحرينية للعمل على استرداد أمواله في أمريكا ودفع لهم نصف مليون ريال سعودي، إلا أن الشركة لم تتخذ أية إجراءات ورفضت رد المبلغ بذريعة الإفلاس، وأصدرت المحكمة حكمها بإلزام الشركة ومؤسسيها برد المبلغ ورفع التعويض من ثلاثة إلى خمسة آلاف دينار بحريني.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية عائشة شريدة وكيلة رجل الأعمال الخليجي، إلى أن موكلها كان قد حرر اتفاقية مع الشركة المدعى عليها باعتبارها مختصة باستشارات البنوك والشركات والإدارة والخدمات الاستشارية، بتكليفها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المحتجزة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تخص المدعي، وقد سدد لهذهِ الشركة 500 ألف ريال، إلا أن المدعى عليهما أصحاب الشركة وعقب علمهما باتخاذ المدعي لإجراءات الدعوى التحكيمية، قاما بسوء نية بتصفية شركتهما وحلها، وتم تعيين المدعى عليه الأول كمصفي لها للتهرب من دفع المديونية، وقد ثبت من الأوراق سوء نية المدعى عليهما للتهرب من الدين المطالب به.
وطلب المدعي ندب خبير محاسبي للتحقيق في الدعوى وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأن يؤديا للمدعي مبلغ 70 ألف دينار تعويضاً له عن الأضرار الناشئة، جراء تصفية الشركة دون احتساب المديونية التي عليها ضمن إجراءات التصفية، لكن المدعى عليهما أنكرا المديونية ودفعا بأنهما بذلا المجهود المطلوب بأن سافر أحدهما إلى أمريكا ولم يتوصل لنتيجة وأنه سافر أيضاً إلى دبي والسعودية مما يؤكد عدم إخلال الشركة للالتزامها التعاقدي.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي 53 ألف دينار وفائدة 3% سنويا وحتى تمام السداد، على سند اطمئنانها لشهود الطرفين وتسبب المدعى عليهما في ترتيب الدين محل المطالبة على عاتق الشركة وذلك نتيجة خطئهما، فطعن المدعي على الحكم بالاستئناف وطلبت وكيلته المحامية شريدة رفع التعويض إلى 10 آلاف دينار وبما يتناسب مع حجم الضرر الذي تسبب فيه المستأنف ضدهما.
وأشارت إلى أن إجمالي ما تكبده وكيلها من أتعاب هيئة التحكيم والخبير وأتعاب المحاماة 10 آلاف دينار، بينما استأنفا الأخيران بدورهما وطلبا الحكم برفض الدعوى، وأشارت محكمة الاستئناف في حكمها إلى أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد بذل المستأنف ضدهما ثمة جهد يستحق عنه أجر ومن ثم يتعين عليهما رد المبلغ.
وبشأن الفائدة أوضحت المحكمة أن الثابت في العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية ومن ثم يكون الدين تجارياً يستحق عنه فائدة قدرتها المحكمة بنسبة 3%، وأكدت المحكمة أنه قد ثبت يقينا تسبب الخطأ بما ورد في تقرير الخبير وتكبد المدعي مصروفات الخبير والتحكيم والذي قدرته المحكمة بـ5 آلاف دينار، وحكمت المحكمة بقبول استئناف المدعي وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليهما بأن يردا للمستأنف 55 ألف دينار شاملة التعويض فضلاً عن المصروفات وأتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية عائشة شريدة وكيلة رجل الأعمال الخليجي، إلى أن موكلها كان قد حرر اتفاقية مع الشركة المدعى عليها باعتبارها مختصة باستشارات البنوك والشركات والإدارة والخدمات الاستشارية، بتكليفها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المحتجزة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تخص المدعي، وقد سدد لهذهِ الشركة 500 ألف ريال، إلا أن المدعى عليهما أصحاب الشركة وعقب علمهما باتخاذ المدعي لإجراءات الدعوى التحكيمية، قاما بسوء نية بتصفية شركتهما وحلها، وتم تعيين المدعى عليه الأول كمصفي لها للتهرب من دفع المديونية، وقد ثبت من الأوراق سوء نية المدعى عليهما للتهرب من الدين المطالب به.
وطلب المدعي ندب خبير محاسبي للتحقيق في الدعوى وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأن يؤديا للمدعي مبلغ 70 ألف دينار تعويضاً له عن الأضرار الناشئة، جراء تصفية الشركة دون احتساب المديونية التي عليها ضمن إجراءات التصفية، لكن المدعى عليهما أنكرا المديونية ودفعا بأنهما بذلا المجهود المطلوب بأن سافر أحدهما إلى أمريكا ولم يتوصل لنتيجة وأنه سافر أيضاً إلى دبي والسعودية مما يؤكد عدم إخلال الشركة للالتزامها التعاقدي.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي 53 ألف دينار وفائدة 3% سنويا وحتى تمام السداد، على سند اطمئنانها لشهود الطرفين وتسبب المدعى عليهما في ترتيب الدين محل المطالبة على عاتق الشركة وذلك نتيجة خطئهما، فطعن المدعي على الحكم بالاستئناف وطلبت وكيلته المحامية شريدة رفع التعويض إلى 10 آلاف دينار وبما يتناسب مع حجم الضرر الذي تسبب فيه المستأنف ضدهما.
وأشارت إلى أن إجمالي ما تكبده وكيلها من أتعاب هيئة التحكيم والخبير وأتعاب المحاماة 10 آلاف دينار، بينما استأنفا الأخيران بدورهما وطلبا الحكم برفض الدعوى، وأشارت محكمة الاستئناف في حكمها إلى أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد بذل المستأنف ضدهما ثمة جهد يستحق عنه أجر ومن ثم يتعين عليهما رد المبلغ.
وبشأن الفائدة أوضحت المحكمة أن الثابت في العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية ومن ثم يكون الدين تجارياً يستحق عنه فائدة قدرتها المحكمة بنسبة 3%، وأكدت المحكمة أنه قد ثبت يقينا تسبب الخطأ بما ورد في تقرير الخبير وتكبد المدعي مصروفات الخبير والتحكيم والذي قدرته المحكمة بـ5 آلاف دينار، وحكمت المحكمة بقبول استئناف المدعي وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليهما بأن يردا للمستأنف 55 ألف دينار شاملة التعويض فضلاً عن المصروفات وأتعاب المحاماة.